قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2006 بإنشاء صندوق إقراض وتشغيل المعاقين بوزارة الشوؤن الاجتماعية


مجلس الوزراء. بعد الاطَّلاع على قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2004م باللائحة التنفيذية لقانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م. وعلى تقرير اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة رقم (1) بتاريخ 7/5/2006م تحت رقم (15/8/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
إنشاء صندوق إقراض وتشغيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية لتأهيل تشغيل المعاقين في الأكشاك التجارية. على أن يتم عمل نظام ووضع ضوابط لهذا الصندوق وفق الأسس المالية والقانونية المقارنة.

مادة (2)
إعادة دراسة تكلفة إنشاء هذا المشروع لتشمل الموازنة التقديرية السنوية للمشروع والمواصفات المحددة.

مادة (3)
البحث عن تمويل مناسب لتأمين التكاليف المحددة بما فيها إمكانية التمويل من برنامج الرائد. بعد إعادة النظر في التكلفة السنوية المقترحة.

مادة (4)
الشروع بتأمين التراخيص المناسبة من وزارة الحكم المحلي بعد تنفيذ البنود الواردة أعلاه وحسب الأنظمة السارية.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 23/5/2006ميلادية. الموافق: 25/ربيع الآخر/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء.


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.