قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2006 بشأن الإجراءات التقشفية الواجب اتخاذها في الوزارات والمؤسسات الحكومية


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على القانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2005م بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعديلاته. وعلى تقرير اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة رقم (2) بتاريخ 15/5/2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 23/5/2006م تحت رقم (12/8/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على الإجراءات التقشفية الواجب اتخاذها في الوزارات والمؤسسات الآتية: 1- تخفيض المشتريات الرأسمالية بنسبة (50%) عن ما هو محدد في موازنة عام 2005م لكل وزارة ومؤسسة حكومية. 2- توحيد صرف نفقات الهاتف الخلوي (الجوال) بالوزارات بسقف أعلى (200) مائتي شيكل ابتداءً من تاريخ (1/6/2006م) ويستثنى من ذلك الوزير أو من يتطلب عمله سقف أعلى من ذلك بعد موافقة الوزير وبما لا يتعارض مع النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة رقم (43) لسنة 2005م والمعدل بالقرار رقم (26) لسنة 2006م. 3- تقنين شراء الصحف على أن يحدد الوزير المختص الكمية اللازمة والضرورية وبحسب الحاجة الملحة. 4- تقنين الضيافة إلا ما يراه الوزير بالنسبة للضيوف الرسميين من خارج الوزارات 5- الترشيد في استخدام المياه والكهرباء والطاقة بأشكالها. 6- وقف مهمات السفر الخارجية والداخلية التي يترتب عليها التزامات مالية على السلطة الوطنية باستثناء المهمات والتي يرى الوزير ضرورة القيام بها. 7- إعادة تقييم لخطوط الهاتف المباشر والفاكس مع التشديد على وقف الأصفار إلا ما يراه الوزير بحاجة ماسة للعمل. 8- وقف العمل الإضافي إلا بقرار استثنائي مسبق من الوزير المختص. 9- دمج المكاتب الفرعية قدر الإمكان على أن يتم العمل حسب الأصول وبما لا يتعارض مع الخدمة المقدمة للجمهور. 1- إعادة النظر في توزيع الموظفين العاملين في الوزارات والمؤسسات التابعة لها ضمن دراسة متأنية ودقيقة. 2- إلغاء ما أمكن من عقود شقق الضيافة بعد الانتهاء من عقود الإجراءات.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 23/5/2006 ميلادية. الموافق: 25/ربيع الآخر/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.