قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2006 بشأن شطب الحافلات التي تجاوزت مدة صلاحيتها القانونية


مجلس الوزراء. بعد الاطًّلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000. ولائحته التنفيذية رقم (393) لسنة 2006م. وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 23/5/2006م تحت رقم (4/8/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على شطب الحافلات التي تجاوزت مدة صلاحيتها القانونية.

مادة (2)
العمل على خفض مدة السماح ليتم دخول الحافلات ابتداءً من سنة صنع (1994) بدل من الحد الأدنى الحالي وهو سنة صنع (1997).

مادة (3)
تكليف وزارة النقل والمواصلات إعداد دراسة معمقة حول آلية تنفيذ القرار. ورفعها لمجلس الوزراء.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 23/5/2006 ميلادية. الموافق: 25/ربيع الآخر/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.