قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2006 بإعادة ضم سلطتي الطيران المدني والموانئ البحرية لوزارة النقل والمواصلات


مجلس الوزراء. بعد الاطًّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. لاسيما المادة (69) منه. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (77/55/9/م.و/أ.ق) لسنة 2006م. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (81/55/9/م.و/أ.ق) لسنة 2006م. وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 23/5/2006م تحت رقم (3/8/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
إعادة ضم سلطتي الطيران المدني والموانئ البحرية لوزارة النقل والمواصلات.

مادة (2)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (77/55/9/م.و/أ.ق) لسنة 2006 بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي لسلطة الطيران المدني الفلسطيني.

مادة (3)
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (81/55/9/م.و/أ.ق) لسنة 2006 بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي لسلطة الموانئ البحرية.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 23/5/2006 ميلادية. الموافق: 25/ربيع الآخر/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.