قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2006 بشأن استحداث مديرية أوقاف طوباس


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى ما عرضه وزير الأوقاف والشؤون الدينية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23/33/9م.و/أ.ق) لسنة 2005م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 23/5/2006م تحت رقم (2/8/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي والخطة التطويرية لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية باستحداث مديرية أوقاف طوباس.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 23/5/2006 ميلادية. الموافق:25/ربيع الآخر/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.