قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2006 بشأن آلية التعيينات الجديدة الخاصة بالوزراء من مرافقين أو مستشارين


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى ما عرضه وزير المالية. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 16/5/2006م تحت رقم (6/7/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
تكون آلية التعيينات الجديدة الخاصة بالوزراء من مرافقين أو مستشارين على النحو الآتي: 1- يتم التعيين بعقود عمل على بند النفقات الطارئة للطاقم الخاص بالوزير (مرافقين أو مستشارين) في حدود عدد معين إلى حين حل مشكلة الموازنة والتعيين على الشواغر. 2- يتم رفع التعيينات الجديدة أو بدل شاغر إلى وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 16/5/2006 ميلادية. الموافق: 18/ربيع الآخر/ 1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.