قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2006 بشأن استيعاب الأسرى المحررين في الوظائف الحكومية


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م. وعلى ما عرضه وزير شؤون الأسرى. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 16/5/2006م تحت رقم (4/7/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
1- المصادقة من حيث المبدأ على استيعاب الأسرى المحررين في الوظائف الحكومية. 2- تكليف وزير شؤون الأسرى إعداد تصور حول أي الوزارات التي سيتم استيعاب الأسرى بها والآليات والمعايير المتّبعة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 16/5/2006 ميلادية. الموافق: 18/ربيع الآخر/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.