قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2006 بشأن المشغل الخلوي الجديد


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية. وعلى ما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 16/5/2006م تحت رقم (9/6/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
يعدل البند الثالث من قرار مجلس الوزراء رقم (9/53/9/م.و/أ.ق) لسنة 2006م بشأن شروط وإجراءات ترخيص مشغل جديد لخدمات الهاتف الخلوي. ليصبح على النحو التالي: (تمتلك السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بصندوق الاستثمار الفلسطيني ما نسبته (30%) من رأس مال المشغل الجديد. ويتم طرح ما نسبته (30%) للاكتتاب العام. ونسبة (40%) لشريك استراتيجي).

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلًّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 16/5/2006 ميلادية. الموافق: 18/ربيع الآخر/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.