قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2006 بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الاقتصادية الدائمة


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى توصيات اللجنة الوزارية الاقتصادية الدائمة في تقرير اجتماعها رقم (1) المنعقدة بتاريخ 7/5/2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 9/5/2006م تحت رقم (8/6/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
1- يلغى البند الثالث من قرار مجلس الوزراء رقم (10/17/9/م.و/أ.ق) لسنة 2005م. القاضي بتجميد عطاء الاتصالات اللاسلكية الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 26/12/2004م. 2- الموافقة على استئناف الإجراءات القانونية لعطاء منح ترخيص نظام المهاتفة اللاسلكية وتشكيل لجنة فنية جديدة لاستكمال كافة المسائل الفنية بما يضمن الشفافية والنزاهة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 9/5/2006 ميلادية. الموافق: 11/ربيع الآخر/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.