قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2006
بشأن آلية إصدار القرارات الاستثنائية
مجلس الوزراء.
بعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1/4/10) بشأن تشكيل مجلس الوزراء المصغر.
وعلى ما عرضه رئيس الوزراء.
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 9/5/2006م تحت رقم (7/6/10).
قرر ما يلي:
مادة (1)
تصدر القرارات الاستثنائية الطارئة في إطار المجلس الوزاري المصغر.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ: 9/5/2006 ميلادية.
الموافق: 11/ربيع الآخر/1427 هجرية.
إسماعيل هنية
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.