قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2006 بشأن آلية إصدار القرارات الاستثنائية


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1/4/10) بشأن تشكيل مجلس الوزراء المصغر. وعلى ما عرضه رئيس الوزراء. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 9/5/2006م تحت رقم (7/6/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
تصدر القرارات الاستثنائية الطارئة في إطار المجلس الوزاري المصغر.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 9/5/2006 ميلادية. الموافق: 11/ربيع الآخر/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.