قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2006 بشأن مركز التخطيط الفلسطيني


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12/55/9/م.و/أ.ق) لسنة 2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 2/5/2006م تحت رقم (12/5/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
إعادة تبعية مركز التخطيط الفلسطيني لوزارة التخطيط.

مادة (2)
يتم القيام بمهام التنسيق مع وحدة السياسات والأبحاث في وزارة التخطيط.

مادة (3)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (12/55/9/م.و/أ.ق) لسنة 2006م.

مادة (3)
على الجهات المختصة-كافة كلّ فيما يخصّه– تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 2/5/2006 ميلادية. الموافق: 4/ربيع الآخر/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.