قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2006 بشأن مستحقات الأسرى في السجون الصهيونية


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية رقم (14) لسنة 2004م. وعلى قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م. وعلى ما عرضه وزير شؤون الأسرى. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 2/5/2006م تحت رقم (11/5/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
تُصرف مستحقات صناديق الشراء للأسرى (الكانتين) في السجون الصهيونية والبالغة (2.600.000) مليونين وستمائة ألف شيكل شهرياً إلى كافة الأسرى دون استثناء.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 2/5/2006 ميلادية. الموافق: 4/ربيع الآخر/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.