قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2006 بشأن المركبات الحكومية


مجلس الوزراء. بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى ما عرضه وزير المالية. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 2/5/2006م تحت رقم (9/5/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
1- تكليف جميع الوزارات بإعداد كشف مفصل بالمركبات الحكومية التي ما زالت لدى موظفين ووزراء سابقين. 2- تزويد وزارة المالية بالكشف المذكور.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 2/5/2006 ميلادية. الموافق: 4/ربيع الآخر/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.