قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2006 بإلغاء السلامة الأمنية للمتقدمين لشغل الوظائف الحكومية


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته لا سيما المادة (24) منه. وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لا سيما المادة (18) منها. وعلى ما عرضه وزير المالية. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 2/5/2006م تحت رقم (8/5/10) قرر ما يلي:
مادة (1)
تلغى السلامة الأمنية (الفحص الأمني) للمتقدمين لشغل الوظائف الحكومية. على أن يتمتع المتقدم لشغل الوظيفة الحكومية بالشروط المنصوص عليها في المادة (24) من قانون الخدمة المدنية وتعديلاته. والمادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة – كافة- كلًّ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 2/5/2006 ميلادية. الموافق: 4/ربيع الآخر/1427هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.