قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2006 بشأن أرقام المركبات العمومية


مجلس الوزراء. بعد الاطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000. ولائحته التنفيذية. وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 25/4/2006م تحت رقم (3/4/10). قرر ما يلي:
مادة ( 1)
يوقف صرف أرقام المركبات العمومية حتى نهاية عام 2006م.

مادة (2)
تكلف الجهات المختصة بدراسة الحالات الحالية وعددها (542) حالة. ومن له حق. في ضوء المعايير والقوانين. يصرف له ابتداء من تاريخ (1/1/2007م) مع الأخذ بعين الاعتبار تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية. شريطة توفر الضوابط القانونية.

مادة (3)
تكلف وزارة الداخلية والأمن الوطني بتعزيز حماية القرار الصادر بهذا الخصوص. وتعزيز الحماية لوزارة النقل والمواصلات وموظفيها.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 25/4/2006 ميلادية. الموافق: 27/ربيع الأول/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.