قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2006 بتشكيل المجلس الوزاري المصغر


رئيس مجلس الوزراء. بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003م. وعلى ما عرضه رئيس الوزراء. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 25/4/2006م تحت رقم (1/4/10) قرر ما يلي:
مادة (1)
يشكل مجلس وزاري مصغر من: رئيس الوزراء. نائب رئيس الوزراء. وزير الداخلية والأمن الوطني. وزير الشؤون الخارجية. وزير الإعلام. وزير التخطيط. وزير المالية. والأمين العام لمجلس الوزراء.

مادة (2)
يكلف كل من وزير العدل. والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وضع تصور حول آليات وأهداف ومهام المجلس الوزاري المصغر. وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وفق الأصول.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 25/4/2006 ميلادية. الموافق: 27/ربيع الأول/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.