قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2006 بشأن استكمال إجراء الانتخابات المحلية للمرحلة الخامسة


مجلس الوزراء. بعد الاطلاع على قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11/21/9) بشأن انتخابات المجالس المحلية للمرحلة الثالثة والرابعة. وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 18/4/2006م تحت رقم (6/3/10) قرر ما يلي:
مادة (1)
الموافقة المبدئية على استكمال إجراء الانتخابات المحلية للمرحلة الخامسة.

مادة (2)
يكلف وزير الحكم المحلي تقديم تصور كامل حول الانتخابات المحلية للمرحلة الخامسة. وموعدها. وتكلفتها المالية.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة كل – فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 18/4/2006 ميلادية. الموافق: 20/ربيع الأول/ 1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.