قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2006 بإلغاء اللجنة الوزارية الدائمة للمنح الدراسية


مجلس الوزراء. بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003م ولاسيما المادة (25) منها. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2005م بشأن تشكيل لجنة دائمة للمنح الدراسية. وعلى ما عرضه نائب رئيس الوزراء/ وزير التربية والتعليم العالي. وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 18/4/2006م تحت رقم (1/3/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2005م بشأن تشكيل لجنة دائمة للمنح الدراسية.

مادة (2)
تحال اختصاصات اللجنة الوزارية الدائمة للمنح الدراسية إلى وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات المختصة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 18/4/2006 ميلادية. الموافق: 20/ربيع الأول/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.