قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2006 بشأن آلية استلام وتسلم وزراء الحكومة العاشرة لمهامهم من الأخوة وزراء الحكومة التاسعة


مجلس الوزراء بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى ما عرضه رئيس الوزراء. وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة بتاريخ 5/4/2006م. تحت رقم (5/1/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
1- تشكل لجنة برئاسة المسؤول المالي والإداري في كل وزارة لعمل جرد تفصيلي. 2- يقدم كل وزير تقرير بالإضافة إلى تقرير اللجنة التفصيلي عن وزارته. 3- ترفع اللجنة توصياتها بالإضافة إلى تقرير الوزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين كحد أقصى من تاريخه. مع مراعاة تمديد الفترة للوزارات الكبيرة إذا اقتضى الأمر ذلك. 4- تكلف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمتابعة مع الوزارات لاستلام التقارير.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 5/4/2006 ميلادية. الموافق /7/ربيع الأول/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.