قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2006 بتشكيل لجنة وزارية خاصة لمراجعة القرارات التي اتخذتها الحكومة التاسعة منذ تاريخ 20/11/2005-29/3/2006م


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003م لا سيما المادة (25) منها. وعلى مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 5/4/2006م. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3/1/10/ر. م. و/إ.هـ) بتاريخ: 5/4/2006م بشأن تجميد العمل بالقرارات الإدارية الصادرة من تاريخ 20/11/2005م ولغاية تاريخ 29/3/2006 المتعلقة بالتعيينات والترقيات والترفيعات والتسكينات والتنقلات وفصل المراكز والمؤسسات. قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة وزارية خاصة من: وزير العدل (مقرراً). وزير المالية. وزير الداخلية والأمن الوطني. وزير التخطيط. والأمين العام لمجلس الوزراء. لإعادة النظر بالقرارات التي اتخذتها الحكومة التاسعة منذ تاريخ (20/11/2005م) ولغاية 29/3/2006م بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية. وفحصها من النواحي القانونية والمالية. ومدى تحقق العدالة وتكافؤ الفرص فيها. ومدى اتباعها للإجراءات القانونية.

مادة (2)
ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخه لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة-كلّ فيما يخصه– تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ:5/4/2006 ميلادية. الموافق /7/ربيع الأول/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.