قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2006 بتجميد العمل بالقرارات الإدارية الصادرة في عهد الحكومة التاسعة من تاريخ (20/11/2005م) ولغاية تاريخ (29/3/2006)


مجلس الوزراء بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى ما عرضه رئيس الوزراء. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة بتاريخ 5/4/2006م. تحت رقم (3/1/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
يجمد العمل بالقرارات الإدارية الصادرة في عهد الحكومة التاسعة بغرض المراجعة ابتداءً من تاريخ (20/11/2005م) ولغاية تاريخ (29/3/2006م) المتعلقة بالتعيينات والترقيات والترفيعات والتسكينات والتنقلات وفصل المراكز والمؤسسات.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلّ فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 5/4/2006 ميلادية. الموافق: 7/ربيع الأول/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.