قرار رقم (382) لسنة 2006م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا. وتحقيقاً للمصلحة العامة. قررنا ما يلي:
مادة (1)
إلغاء مسمى نائب القائد الأعلى لشؤون التوجيه السياسي والوطني واعتماد مسمى المفوض السياسي العام للتوجيه السياسي والوطني عوضاً عنه.

مادة (2)
تعديل مسميات نائبي القائد الأعلى لشؤون التوجيه السياسي والوطني في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية ليصبحا نائب المفوض السياسي العام للتوجيه السياسي والوطني في المحافظات الشمالية ونائب المفوض السياسي العام للتوجيه السياسي والوطني في المحافظات الجنوبية.

مادة (3)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافّة – كلّ فيما يخصّه– تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/11/2006 ميلادية. الموافق: 22/شوال/1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.