قرار رقم (380) لسنة 2006م بشأن تشكيل لجنة خاصة لحصر عقارات القدس وتوثيقها والدفاع عنها


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا. وتحقيقاً للمصلحة العامة. قررنا ما يلي:
مادة (1)
أ- تشكيل لجنة خاصة لحصر عقارات القدس وتوثيقها والدفاع عنها من السادة التالية أسماؤهم: 1- السيد/ د. أميل جرجوعي رئيساً. 2- السيد/ د. رفيق الحسيني مقرراً. 3- السيدة/ زهيرة كمال عضواً. 4- السيد/ أحمد هاشم الزغير عضواً. 5- السيد/ حاتم عبد القادر عضواً. 6- السيد / أحمد غنيم عضواً. 7- السيد/ جواد بولص عضواً 8- السيد/ إلياس خوري عضواً. 9- السيد/ نبيل مشحور عضواً. 10- السيد/ أحمد الرويضي عضواً. 11- السيدة/ لميس العلمي عضواً. 12- السيدة/ رنا النشاشيبي عضواً. 13-السيد/ د. نظمي الجعبة عضواً. 14- السيد/ فهمي الأنصاري عضواً. 15- السيد/ خليل تفكجي عضواً. 16- السيد/ فؤاد الدقاق عضواً. 17- السيد/ علي بركات عضواً. ب- يحضر اجتماعات اللجنة كمراقب ممثلاً عن كل من: 1- وحدة دعم القدس بديوان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 2- صندوق الاستثمار الفلسطيني. 3- القطاع الخاص. 4- الأوقاف في القدس.

مادة (2)
تختص اللجنة بالمهام التالية: 1- الحفاظ على عقارات القدس ومنع تسريبها. 2- إجراء مسح وتوثيق لكافة عقارات القدس التي تم استملاكها للصالح العام. والعقارات المهددة بالتسريب. 3- التنسيق والتعاون مع كافة القيادات الإسلامية والمسيحية والجهات الدولية في كل ما من شأنه المحافظة على عقارات القدس. 4- التنسيق مع كافة مراكز الأبحاث المختصة بشؤون القدس.

مادة (3)
ترفع اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافّة-كلّ فيما يخصّه– تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/11/2006 ميلادية. الموافق: 12/ شوال/1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.