قرار رقم (370) لسنة 2006م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى القرارات الرئاسية ذوات الأرقام (360، 361، 362) لسنة 2006م بشأن تعيين محافظين في كل من محافظات طولكرم وقلقيلية وسلفيت. واستناداً لأحكام المادة (9) من قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا. وتحقيقاً للمصلحة العامة. قررنا ما يلي:
مادة (1)
تحديد درجة المحافظين التالية أسماؤهم بدرجة وكيل (A1): 1- المحافظ العميد / طلال عثمان جبر دويكات. 2- المحافظ العميد / ربيح مصطفى توفيق خندقجي. 3- المحافظ العميد / منير محمود عبد الرحمن العبوشي.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة-كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ 1/9/2006م. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 7/9/2006 ميلادية. الموافق: 14/شعبان/1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.