قرار رقم (364) لسنة 2006م بشأن إلغاء قرارات بقوانين


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما المادة (43) منه. وعلى قرارات المجلس التشريعي ذوات الأرقام (1035) و (1036) و (1037) 5/1 الصادرة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2006م. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا. وتحقيقاً للمصلحة العامة. قررنا ما يلي:
مادة (1)
تلغى القرارات بقوانين التالية: 1- القرار بقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية. 2- القرار بقانون رقم (3) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م. 3- القرار بقانون رقم (بدون) لسنة 2006م بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة-كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ 4/5/2006م. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 4/5/2006 ميلادية. الموافق: 6/ربيع الثاني/1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.