مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 2007م بشأن تمديد الدورة الأولى للمجلس التشريعي الثاني


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2002م. ونظراً للظروف الراهنة التي يمر بها الوطن. ولظروف اختطاف رئيس المجلس التشريعي وعدد من أعضائه. وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا. رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تمديد الدورة الحالية للمجلس التشريعي الفلسطيني لمدة أقصاها أربعة شهور.

مادة (2)
استمرار انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني خلال المدة المذكورة بشكل دائم إلى أن تتوفر الظروف المناسبة لعقد الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية وفق الأصول.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة. كل فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 05/03/2007 ميلادية. الموافق:15/صفر/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.