مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2007م بشأن قبول استقالة رئيس الوزراء وتكليفه تشكيل حكومة وحدة وطنية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولاسيما المواد (45-83-78-65) منه. وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2006م بشأن اختيار وتكليف رئيس الوزراء. وعلى المرسوم الرئاسي رقم (14) لسنة 2006م بشأن تشكيل مجلس الوزراء. وعلى كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الوزراء بتاريخ 15/2/2007م. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا. وتحقيقاً للمصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
قبول استقالة رئيس الوزراء السيد إسماعيل هنية.

مادة (2)
يمارس رئيس الوزراء وأعضاء حكومته المستقيلين أعمالهم مؤقتاً باعتبارهم حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

مادة (3)
يختار السيد إسماعيل هنية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة –كل فيما يخصه– تنفيذ أحكام هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 15/02/2007م الموافق:27/محرم/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.