مرسوم رئاسي رقم (24) لسنة 2006م بشأن تكليف الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بتنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي رقم (23) لسنة 2006م بشأن صرف سلف على حساب المستحقات التقاعدية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى المرسوم الرئاسي رقم (23) لسنة 2006م بشأن صرف سلف على حساب المستحقات التقاعدية. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا. وتحقيقاً للمصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تكليف الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بتنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي رقم (23) لسنة 2006م بشأن صرف سلف على حساب المستحقات التقاعدية.

مادة (2)
تكون حدود مسؤولية الهيئة العامة للتأمين والمعاشات القيام بكافة الأعمال الإدارية والفنية وإعداد الكشوف والمبالغ الواجبة الدفع بموجب المرسوم الرئاسي رقم (23) لسنة 2006م بشأن صرف سلف على حساب المستحقات التقاعدية. ولا تتحمل أية التزامات مالية وكافة المبالغ الواجبة الصرف بموجب المرسوم المذكور تقوم بدفعها وتلتزم بها السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة -كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ 1/1/2007م. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/12/2006 ميلادية. الموافق: 2/ ذو الحجة/ 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.