مرسوم رئاسي رقم (23) لسنة 2006م بشأن صرف سلف على حساب المستحقات التقاعدية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م. وعلى قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم (8) لسنة 1964م المعمول به في قطاع غزة. وعلى قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م المعمول به في محافظات الضفة الغربية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15/21/10/م.و/إ.هـ) لسنة 2006م الصادر بتاريخ 22/8/2006م بشأن إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2003م بصرف مخصص شهري لموظفين تنتهي خدماتهم. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا. وتحقيقاً للمصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يتم صرف مبلغ (1500) ألف وخمسمائة شيكل شهرياً سلفة على حساب المستحقات التقاعدية لمن كان بتاريخ 31/7/2006م يتقاضى مخصصاً شهرياً (75%) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2003م بصرف مخصص شهري لموظفين تنتهي خدماتهم وله حسب المستندات الأولية المحفوظة في ملف خدمة متفرغة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو أحد فصائلها المعتمدة كما هو وارد في المادة (110) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م تؤهله للحصول على معاش أو راتب تقاعدي.

مادة (2)
تسري أحكام المادة (1) من هذا المرسوم على من انتهت خدمته بعد: 31/7/2006م وله حسب المستندات الأولية المحفوظة في ملف خدمته مدة خدمة متفرغة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو أحد فصائلها المعتمدة كما هو وارد في المادة (110) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م تؤهله للحصول على معاش أو راتب تقاعدي.

مادة (3)
يستمر الصرف للحالات المذكورة في المادتين ( 1 ، 2 ) من هذا المرسوم حتى تاريخ 31/12/2007م أو لحين الانتهاء من تسوية وضع الحالة وفقاً للأحكام الواردة في قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م أو قوانين التقاعد واللوائح التنفيذية السارية أيهما أسبق.

مادة (4)
يتم خصم مجموع المبالغ التي تم صرفها بموجب هذا المرسوم من المستحقات التقاعدية المقررة للشخص بموجب قوانين وأنظمة التقاعد السارية الخاضع لها الشخص المعني.

مادة (5)
يتم بصورة شهرية موافاة جهة التقاعد الخاضع لها الشخص بقيمة المبالغ التي يتم صرفها له لقيدها وإجراء المحاسبة بشأنها كما ورد في المادة ( 2 ) من هذا المرسوم.

مادة (6)
لا يسري هذا المرسوم على من تمت تسوية حالته حسب قوانين وأنظمة التقاعد قبل بدء سريانه.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافّة –كل فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ 1/1/2007م. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/12/2006 ميلادية. الموافق: 1/ ذو الحجة/ 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.