مرسوم رئاسي رقم (22) لسنة 2006م بشأن إنشاء أكاديمية العلوم الأمنية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م. واستناداً لأحكام قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م ولا سيما المادة (34) منه. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا. وتحقيقاً للمصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إنشاء أكاديمية العلوم الأمنية بمحافظة أريحا والأغوار وتتبع لجهاز المخابرات العامة.

مادة (2)
يتولى رئيس المخابرات العامة استكمال إجراءات اعتماد أكاديمية العلوم الأمنية من وزارة التربية والتعليم العالي وفقاً للأصول.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة -كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ 15/9/2006م. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 8/9/2006 ميلادية. الموافق: 15/ شعبان/ 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.