قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م. وعلى قانون التبغ رقم (22) لسنة 1921م المعمول به في محافظات غزة. وعلى قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م المعمول به في محافظات الضفة. وعلى القرار رقم (158) لسنة 1995م بشأن تشكيل الهيئة العامة لاستيراد وتوزيع التبغ ومنتجاته. وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2005م. وباسم الشعب العربي الفلسطيني. أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المكان العام: المكان الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك مثل المدارس- الجامعات- المستشفيات- النوادي – المطاعم- قاعات الاجتماعات- صالات العرض... الخ وتعتبر وسائل النقل العام وأي أماكن تحددها الوزارة مكاناً عاماً. التبغ: جميع أنواع التبغ المعد للتدخين بأي طريقة كانت مثل السجائر والسيجار والتمباك ونحو ذلك.

مادة (2)
يهدف هذا القانون إلى مكافحة تدخين التبغ في الأماكن العامة للمحافظة على الصحة العامة والبيئة.

مادة (3)
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بما يلي: 1- العمل على مكافحة التدخين. 2- دعم المؤسسات التي تعمل على مكافحة التدخين. 3- نشر الوعي بمضار التدخين. 4- الرقابة على مدى مطابقة التبغ المحلي والمستورد للمواصفات والمعايير الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب القانون. 5- إقامة المراكز المتخصصة لمساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين.

مادة (4)
يحظر تدخين أي نوع من أنواع التبغ في المكان العام.

مادة (5)
يحظر التدخين في ساحات المدارس ورياض الأطفال.

مادة (6)
يمنع بيع أو توزيع أو عرض أو الإعلان عن التبغ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة.

مادة (7)
يحظر استيراد أو تصدير أو إنتاج التبغ أو عرضه للبيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة.

مادة (8)
1- يجب أن يبين على كل علبة تبغ منتجة محلياً أو مستوردة نسبة مادة النكوتين والقطران أو أي مواد أخرى تحددها الوزارة. 2- يجب أن يثبت على كل علبة التحذيرات الصحية التي تحددها الوزارة من مضار التدخين على أن لا تقل مساحة التحذير عن 20% من الواجهة الأمامية لعلبة التبغ. 3- تسري أحكام هذه المادة على كل مغلف تبغ معد للبيع أو الاستهلاك.

مادة (9)
يحظر استيراد أو بيع أو صنع مقلدات التبغ بما فيها أصناف الحلويات ولعب الأطفال التي تصنع على أي شكل من أشكال التبغ.

مادة (10)
يحظر وضع ماكينات بيع التبغ التي تعمل بالنقود في الأماكن العامة.

مادة (11)
يحظر إعداد أو طبع أو عرض أو تعليق أي إعلان لأغراض الدعاية عن التبغ أو الترويج له.

مادة (12)
كل من يخالف أحكام المواد ( 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10، 11 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يجب الحكم بمصادرة التبغ وماكينات بيعه ويجوز أن يشمل الحكم إغلاق المصنع أو المتجر الذي ضبطت فيه الجريمة.

مادة (13)
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 4 ، 5 ) من هذا القانون بالحبس بمدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (14)
تؤول كافة الغرامات المستوفاة والأموال المصادرة بموجب هذا القانون للخزينة العامة للدولة.

مادة (15)
على مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (16)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (17)
على الجهات المختصة كافة-كل فيما يخصه-تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/3/2005 ميلادية. الموافق:18/صفر/1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.