قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 2006 بشأن مدونة السلوك القضائي


بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وطبقاً للصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى المادة (80) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، أصدرنا ما يلي:

الفصل الأول
الاستقلال القضائي
مادة (1)
على القاضي أن يصون استقلاله بذاته، وأن ينأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو مراجعة من السلطات الأخرى في القضايا التي ينظرها، وأن يتذكر أن لا سلطان عليه – في قضائه – لغير القانون.

مادة (2)
على القاضي أن لا يلتمس أحداً من زملائه في قضائه، وان لا يقبل التماساً من احدهم بهذا الخصوص، وأن يتذكر أنه وإياهم منذورون لتحقيق العدالة.

مادة (3)
على القاضي أن لا يسمح للخصوم والمحامين أو أي شخص بالتدخل أو التأثير في قضائه.

مادة (4)
لا يجوز الالتماس من القاضي (من أي شخص أو أية جهة) بشأن قضية منظورة أمامه، ولا التوسط بشان قضية منظورة أمام غيره من القضاة.

مادة (5)
يحظر على القاضي ممارسة الأعمال التجارية، أو أن يكون عضواً في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات أو أية سلطة أخرى، كما يحظر عليه تولي أي وظيفة أو مهنة أخرى.

مادة (6)
يحظر على القاضي أن يقوم بأعمال التحكيم في غير الأحوال التي يُجيزها القانون.

مادة (7)
يحظر على القاضي الانتماء إلى الأحزاب والجمعيات السياسية.

مادة (8)
يتوجب على القاضي – في حال حصول أي هيمنة أو تأثير عليه من احد من زملائه القضاة في أعماله القضائية، أو وقوعه تحت التأثير أو الهيمنة – إبلاغ رئيس المجلس القضائي بذلك.


الفصل الثاني
ضمانات التقاضي
مادة (9)
على القاضي أن يلتزم بعلنية المحاكمة ما لم يقرر إجراءها سراً مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب.

مادة (10)
في غير الأحوال التي يجيزها القانون، يحظر على القاضي أن يستند – في حكمه – على معلوماته الشخصية، أو على أية بينه أخرى لم تقدم في الدعوى ولم يناقش فيها الخصوم علانية، وأن الحيدة عن منطق البينات الدامغة المقدمة في الدعوى هي المؤشر على تأثره.

مادة (11)
مع مراعاة ما يجوز للخصوم أو وكلائهم من شرح لآرائهم الفقهية والقانونية أثناء جلسات المحاكمة، لا يجوز للقاضي سماع احدهم بغياب الآخر خارج تلك الجلسات بما من شأنه التأثير في قضائه، وبصرف النظر: أمن شان ذلك تحقيق العدالة أم لا.

مادة (12)
على القاضي أن يبلغ الخصوم والنيابة عن أي التماس بخصوص الدعوى المعروضة عليه.

مادة (13)
على القاضي تمحيص البينات المقدمة في الدعوى المنظورة أمامه، وبذل جهده في سبيل الوصول إلى الحقيقة، ثم إصدار حكمه وفقاً لقواعد القانون والاجتهاد القضائي المستقر، فإن لم يجد فليجتهد في تطبيق مبادئ الحق والعدالة.

مادة (14)
على القاضي أن يجتنب تأجيل الجلسات لأسباب ليست مبررة، ولا سيما التأجيل للسبب نفسه، أو تلبية لطلب احد الخصمين عند غياب الأخر، وعليه مراعاة مهل التأجيل التي يحددها القانون.

مادة (15)
لا يجوز للقاضي أن يؤجل إصدار القرارات التي تمهد لفصل النزاع أكثر من مرة، أمام الأحكام الختامية فعليه إصدارها خلال المهل التي تحددها القوانين، وإلا فعلى القاضي أن يصدرها في مهلة معقولة من ختام المحاكمة، وفي حال مخالفة المواعيد المشار إليها فإن على رئيس المحكمة أو القاضي المسؤول تبليغ التفتيش القضائي بالواقع.

مادة (16)
لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيه مسبقاً في النزاع المعروض عليه، سواءً للخصوم أو غيرهم، ولا يجوز أن يشارك في أي بحث أو نقاش قانوني وهو يعلم أن من شأن ذلك استخلاص رأيه في ذلك النزاع.

مادة (17)
يمنع على القاضي أو أفراد أسرته ممن يُعيلهم أن يقبل أو يطلب هدية، أو مكافأة أو منفعة لنفسه أو لغيره أو قرضاً ما كان سيحصل عليه لولا تعلقه بعمله القضائي، أو متوقع أن يتعلق بذلك العمل، أو للإحجام عنه، ويستثنى من ذلك الكتب القانونية التي يقدمها مؤلفها.

مادة (18)
على القاضي عند ممارسة عمله القضائي أن يساوي – في كلامه وسلوكه – بين الأشخاص كافة، سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غير ذلك (شهوداً أو محامين أو موظفي محكمة أو زملاء في المهنة) وألا يميز بينهم لأسباب تعود إلى الدين أو العرق أو اللون أو لأي سبب أخر. وعليه أن يطلب من الموظفين التابعين له التقيد بذلك.

مادة (19)
على القاضي ألا يبادر بتصرف يوحي أو يخلق انطباعاً لدى الآخرين بان أفراد أسرته، أو شخصاً ما له تأثير على توجهه في قضائه، وعليه ما أمكن منع هؤلاء من خلق ذلك الانطباع لدى الآخرين.

مادة (20)
على القاضي أن يتنحى عن الدعوى إذا توفر فيه أحد أسباب عدم الصلاحية الواردة في القانون.

مادة (21)
على القاضي – عند نظره في دعوى معينة وتوفر فيه احد اسباب الرد، أو عند استشعاره الحرج – أن يبلغ رئيس المحكمة.


الفصل الثالث
السلوك القضائي
مادة (22)
على القاضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية من غير مفاضلة ولا تحيز ولا تحامل ولا تعصب، بل ينبغي أن يؤديها بما يعزز الثقة باستقلال القضاء ونزاهته.

مادة (23)
ينبغي للقاضي أن يبدي النصح لزميله بالعدول عن أي مسلك خاطئ، فإذا ما كان ذلك المسلك يشكل جرماً أن يبلغ الجهة المختصة بذلك.

مادة (24)
على القاضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي موظف يرتكب سلوكاً اذا كان يعمل تحت إشرافه.

مادة (25)
على القاضي الاّ يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يرتكب سلوكاً خاطئاً داخل المحكمة.

مادة (26)
على القاضي افتتاح جلسات المحاكمة في وقت مبكر من الدوام الرسمي، وإذا كان وقت الجلسة محدداً في ضبط المحاكمة فعليه التقيد به، وافتتاح الجلسة في ذلك الموعد.

مادة (27)
على القاضي أن لا يتغيب عن عمله بغير إذن مسبق من مرجعه ما لم يكن الغياب لسبب قهري، وعليه الحضور إلى مركز عمله ومغادرته في الأوقات المحددة للدوام الرسمي، بحيث يكون مثالاً للعاملين معه ومُدعاة لاحترام الخصوم.

مادة (28)
على القاضي أن يولي عمله القضائي الصدارة، ويمنحه الأولوية من بين النشاطات الأخرى التي يباشرها.

مادة (29)
لا ينبغي للقاضي أن يسمح لموظفي المحكمة الخاضعين لإدارته بخرق مظاهر العدالة بين الخصوم في دعوى قضائية منظورة، أو بقبول هدية أو مكافأة أو قرض من احدهم، وعليه ملاحقة أيّ منهم إذا ما ارتكب هذا الفعل.

مادة (30)
على القاضي أن يحافظ على هيبة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يكون صبوراً وقوراً، حسن الاستماع، دمث الأخلاق في تعامله مع الخصوم، يتمتع باحترام الذات وقوة الشخصية وسمو الشعور، وان يعزز – بسلوكه ومظهره ومنطقه في المحكمة وخارجها – ثقة عامة الناس بنزاهته ونزاهة النظام القضائي، وبأنه لا مفاضلة أو تحيز أو تعصب عنده في المعاملة.

مادة (31)
يحظر على القاضي إفشاء سر المداولات قبل صدور الحكم وبعده وفي جميع الأحوال التي ينص عليها القانون.

مادة (32)
على القاضي أن يؤكد – بفعل سلوكه في حياته الخاصة – ان يكون فوق الشبهات، وبما يؤدي إلى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقامته، وبشكل ينعكس على احترام السلطة القضائية.

مادة (33)
مع الأخذ بعين الاعتبار أن للقاضي مجتمعه الخاص من الأهل وذوي القربى والأصدقاء يتعين عليه الحد من المشاركة في المناسبات وقبول الدعوات التي من شأنها جلب الشبهة عليه، أو قد تؤدي إلى عدم صلاحيته لنظر الدعوى أو تجيز رده.

مادة (34)
يجوز للقاضي أن يشارك في النشاطات الخاصة شريطة ألا تثير الشكوك حول نزاهته، على أن تنظم تلك النشاطات بما لا يتعارض مع أوقات العمل وأدائه لواجبات وظيفته.

مادة (35)
يمنع على القاضي إبداء أي تعليقات أو آراء حول الدعاوى التي نظرها هو أو زملاؤه، سواء في المجالس العامة أو الخاصة، ما لم يكن الأمر لغايات التدريب القضائي أو البحث العلمي.

مادة (36)
على القاضي ألا يستغل مكانة منصبه القضائي الذي ينتمي إليه لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة احد أفراد أسرته أو أي فرد أخر.

مادة (37)
يحظر على القاضي أن يكشف عن صفتة الوظيفية أو ان يلوح بسلطانها في ما قد يضع فيه نفسه من مواقف قد تنال من قدسية رسالته.

مادة (38)
على القاضي أن يقيد علاقته مع المحامين أو غيرهم، ممن يمارسون اعمالاً، بصورة دائمه في المحكمة التي يعمل فيها، بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد.

مادة (39)
بما لا يتعارض مع أحكام القانون وواجباته الوظيفية للقاضي أن يُعّبر عن رأيه بوسائل التعبير كافة.


الفصل الرابع
الكفاءة والمقدرة
مادة (40)
على القاضي أن يكون مطلعاً على جميع القوانين والأنظمة النافذة في فلسطين وعلى التعديلات الجارية عليها وعليه ايضاً الالمام بالشروح المتعلقة بها.

مادة (41)
* على القاضي مواكبة كل اجتهاد قضائي يصدر عن المحاكم العليا، وملاحظة الاجتهاد المستقر لديها بشان القضايا الخلافية. * وعليه إتباع اجتهاد الهيئات العامة لتلك المحاكم، إلى أن يجري الرجوع عنها بقرارات صريحة.

مادة (42)
يتوجب على القاضي أن يكون مطلعاً على الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية التي تكون فلسطين طرفاً فيها.

مادة (43)
* على القاضي أن يحضر الدورات التدريبية، والندوات، وورشات العمل التي يقرر المجلس القضائي اشتراكه فيها. * وعليه أن يقدم تقريراً خطياً في نهاية كل دورة وفقاً لنموذج معد سلفاً لهذه الغاية.

مادة (44)
على القاضي أن يحرص على تطوير مهاراته الشخصية بخصوص الدورات المتخصصة التي يشارك فيها، وعلى وجه الخصوص: استخدامات الحاسوب المختلفة، ووسائل الاتصال، وتعلم اللغات.

مادة (45)
يعمل بهذه المدونة من تاريخ 10/5/2005م، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت بمدينة رام الله بتاريخ: 10/5/2006 ميلادية. الموافق: 12/ربيع الآخر/1427 هجرية. القاضي عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.