قرار وزير الحكم المحلي رقم (1) لسنة 2006م بشأن تقليص نفوذ بلدية خانيونس


بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة (4) منه، وعلى قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936م، وبناءً على توصية اللجنة المركزية بجلستها رقم (5/2006) بتاريخ 26/4/2006، وعلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي وزيراً للحكم المحلي بالإنابة ورئيساً لمجلس التنظيم الأعلى، أقرر ما يلي:
مادة (1)
تقليص حدود بلدية خانيونس وذلك باستترال القطع والقسائم المبينة في الجدول التالي من منطقة نفوذها وإضافتها إلى الحدود الإدارية لبلدية القرارة: رقم القطعة رقم القسيمة 97 كاملة 96 القسائم 33، 57، 55، 54، 46، 53، 56، 49، 52، 51، 50، 48، 47، 30، 45، 60، 59، جزء من (1) 89 20-19

مادة (2)
تعدل خارطة حدود مدينة خانيونس السابق إقرارها على المشروع الهيكلي الموضوع موضع التنفيذ بقرار رئيس مجلس التنظيم الأعلى المؤرخ 18/12/2000م وفقاً لما ورد في المادة رقم (1).

مادة (3)
يعمل بهذا القرار بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر في الصحف المحلية.

م. زياد الظاظا وزير الحكم المحلي بالإنابة بالإضافة لصفته رئيساً لمجلس التنظيم الأعلى


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.