قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2006م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2005م بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة


مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لا سيما المادة (67) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2005م بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، وبناء على ما عرضه وزير المالية، وبناءً على ما اقره مجلس الوزراء في جلسته الخامسة المنعقدة في مدينتي غزة ورام الله بتاريخ 2/5/2006م، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
تضاف فقرة تحمل الرقم (5) إلى المادة التاسعة والخمسين من قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2005م بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة نصها كالآتي:"استثناء مما ورد ذكره أعلاه يجوز تسديد فواتير الهواتف النقالة لبعض الموظفين الذين يستخدمون هواتفهم النقالة في الاتصالات الدولية لأغراض العمل، وذلك بناءً على طلب الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية".

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ:2/5/2006 ميلادية. الموافق: 4/ربيع الآخر/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.