قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2006م بنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية


بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1998 بشأن التعليم العالي لاسيما المواد (5،20،21) منه، وتنسيب وزير التربية والتعليم العالي، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 23/02/2006، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي. الوزير: وزير التربية والتعليم والعالي. الشهادة: الدرجة العلمية المعترف بها من الوزارة التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي الرسمية غير الفلسطينية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. اللجنة: اللجنة العليا لمعادلة الشهادات غير الفلسطينية. السنة الدراسية: الفترة التي لا تقل فيها مدة الدراسة عن ثمانية أشهر أو ما يعادلها من الساعات الدراسية المعتمدة (فصلان دراسيان متتاليان متصلان). الانتظام بالدراسة: التحاق الطالب بمؤسسة تعليمية وتسجيله فيها كطالب منتظم وإقامته في بلد تلك المؤسسة المدة المطلوبة لدراسته فيها. بلد المنشأ: البلد التي تصدر عنها الشهادة غير الفلسطينية المطلوب معادلتها. المؤسسة: مؤسسة التعليم العالي غير الفلسطينية.

مادة (2)
1- تشكل اللجنة العليا لمعادلة الشهادات بقرار من الوزير وتكون مدتها سنتين قابلة للتجديد. 2- يتولى أمين سر اللجنة تسجيل محاضر جلساتها وقراراتها ويقوم بحفظها وتبليغها لذوي العلاقة ومتابعة تنفيذها كما يتولى إعداد قوائم طلبات المعادلة وعرضها على اللجنة، إضافة لأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة. 3- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوى من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بإجماع الحضور. 4- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها إن تطلب الأمر ذلك. 5- يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد بدل المكافآت التي تصرف لأعضاء اللجنة من خارج الوزارة وللخبراء وذوي الاختصاص الذين تستعين بهم اللجنة.

مادة (3)
1- إعداد وتحديد قوائم بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية التي يتم الاعتراف بها من قبل الوزارة والإعلان عنها. 2- وضع الأسس والمعايير وآلية العمل لمعادلة الشهادات غير الفلسطينية واعتمادها من قبل الوزير. 3- تشكيل لجان فرعية فنية ومتخصصة إذا اقتضى الأمر لدراسة كل ما يتعلق بالشهادة المطلوب معادلتها وترفع توصياتها إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب حسب الأصول. 4- إصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الفلسطينية. 5- إلغاء أية وثيقة معادلة والإعلان عن ذلك إذا ثبت: أ) عدم صحة المعلومات أو الوثائق التي اعتمدت سبباً للمعادلة. ب) ورود خطأ في وثيقة المعادلة نفسها.

مادة (4)
1- يقدم طلب معادلة أية شهادة خطياً إلى الوزارة على النموذج المعد لهذه الغاية. 2- يرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقة حسب الأصول وللجنة الحق في طلب أية وثيقة أو شهادة تراها ضرورية لأغراض المعادلة. 3- للجنة الحق في التحقق من الوثائق أو المعلومات التي تقدم إليها من أية جهة لغايات المعادلة. 4- يحق للوزارة إحالة أي شخص يتقدم بطلب معادلة إلى النيابة العامة إذا ثبت أنه قدم بيانات كاذبة أو وثائق ومستندات غير صحيحة أو مزورة. 5- إذا قررت اللجنة رفض طلب المعادلة او جاء قرارها مخالفاً لما تضمنه الطلب أو مغايراً له فلمقدم الطلب تقديم اعتراض إلى اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه القرار خطياً، وعلى اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم خلال مدة لا تزيد عن (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا لم يبت في الطلب خلال المدة المشار إليها أعلاه يعتبر الطلب مرفوض ضمنياً ولمقدم طلب المعادلة الطعن بقرار اللجنة لدى محكمة العدل العليا.

مادة (5)
تسري الأسس الواردة في المواد (6-11) من هذا النظام على الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الرسمية والمعترف بها غير الفلسطينية سواء كانت عربية أو أجنبية.

مادة (6)
الدرجة الجامعية الأولى التي تمنحها الجامعات الأعضاء العاملة في اتحاد الجامعات العربية وكذلك الدرجة الجامعية التي تصدر عن الجامعة الأمريكية في بيروت والقاهرة لا تحتاج إلى معادلة وتعتبر معادلة للدرجة الجامعية الأولى التي تصدرها الجامعات الفلسطينية.

مادة (7)
شروط معادلة الشهادات التالية: أولاً: الدبلوم المتوسط: 1- الحصول المسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها على أن يتفق فرعها مع حقل الدراسة. 2- الدراسة المنتظمة لمدة سنة دراسية واحدة أو سنتين دراستين أو ثلاث سنوات دراسية، وينص في وثيقة المعادلة على عدد سنوات الدبلوم. 3- التسجيل والدراسة والتخرج من مؤسسة تعليمية معترف بها لدى الوزارة. ثانياً: الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس): 1- الحصول المسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها على أن يتفق فرعها مع حقل الدراسة. 2- الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية الأولى. 3- التسجيل والدراسة والتخرج من مؤسسة تعليمية معترف بها لدى الوزارة. ثالثاً: الدبلوم العالي: 1- الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها. 2- الانتظام في الدراسة لمدة لا تقل عن "السنة الدراسية الواحدة" بعد الدرجة الجامعية الأولى. 3- التسجيل والدراسة والتخرج من مؤسسة تعليمية معترف بها لدى الوزارة. رابعاً: الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير): 1- الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها. 2- الانتظام في الدراسة لمدة لا تقل عن "السنة الدراسية الواحدة" بعد الدرجة الجامعية الأولى. 3- أن يكون حامل الدرجة قد حقق ما تطلبه الجامعة من مواد دراسية أو بحوث مكتوبة. 4- يجوز للجنة النظر في معادلة الدرجة الجامعية الثانية دون اشتراط الحصول على الدرجة الجامعية الأولى إذا كان نظام الجامعة يمنح الدرجتين الأولى والثانية، وكان نظام الدراسة في الجامعة يسمح بمواصلة الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الثانية دون الحصول على الدرجة الجامعية الأولى. 5- التسجيل والدراسة والتخرج من مؤسسة تعليمية معترف بها لدى الوزارة. خامساً: الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة): 1- الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى أو الدرجة الجامعية الثانية. 2- أن لا تقل عن الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على الدرجة الجامعية الثانية أو ثلاث سنوات دراسية بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى. 3- الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة ومدة لا تقل عن سنة دراسية للتخصصات الأخرى. 4- أن تكون الشهادة قد منحت بعد إجراء بحث علمي في حقل التخصص. 5- التسجيل والدراسة والتخرج من مؤسسة تعليمية معترف بها لدى الوزارة. 6- يشترط لمعادلة شهادة الدرجة الجامعية الثالثة في الطب وطب الأسنان ما يلي: * الحصول المسبق على شهادة (الأرديناتورا) بعد دراسة لا تقل عن سنتين و الحصول على شهادة (الاسبيرانتورا) بعد دراسة لا تقل عن ثلاث سنوات شريطة الانتظام في الدراسة طيلة المدة المحددة للدراسة في كل منها لخريجي أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في أي من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

مادة (8)
يعتبر الحد الأدنى لمعادلة الشهادات هو الشروط الواردة في المادة (7) أعلاه من هذا النظام وتتخذ اللجنة قراراتها بمعادلة الشهادات والدرجات العلمية، على هذا الأساس.

مادة(9)
أ- يطبق شرط الحصول على الثانوية العامة والوارد نصه في المادة (7) أعلاه بعد نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويستثنى من ذلك الطلبة الحاصلون على الثانوية العامة قبل تاريخ 1/9/1986م ب- 1. يطبق شرط الانتظام الوارد نصه في المادة (7) أعلاه على جميع الطلبة الذين التحقوا للدراسة بالخارج بعد تاريخ 1/9/1986م. 2. يطبق شرط الانتظام الوارد أعلاه على جميع الطلبة الذين التحقوا بالجامعات العربية الرسمية الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية لنيل الدرجات الجامعية الاولى والثانية والثالثة بعد تاريخ 1/1/2001م. ج- إذا درس الطالب لنيل شهادة الدبلوم العالي والدرجة الجامعية الثانية في المؤسسة التعليمية نفسها، وكان نظام المؤسسة يسمح بذلك، يجوز احتساب مدة الانتظام في الدراسة كما هو محدد على هذه الأسس، سواء كانت هذه المدة أثناء دراسة الطالب الدبلوم العالي أو الماجستير، على أن تعادل الشهادتان معاً بالدرجة الجامعية الثانية. د- إذا التحق الطالب لدراسة الدرجة الجامعية الثانية أو الثالثة، ونقل مع مواد حسبت له وكان قد درسها في بلد آخر، فلا يجوز أن يدخل في احتساب مدة الانتظام في الدراسة المطلوبة على هذه الأسس تلك المدة التي قضاها للحصول على المواد المحسوبة أعلاه، وإنما عليه الانتظام حسب هذه الأسس في المؤسسة التعليمية الجديدة (التي تمنحه الشهادة). هـ- لا تعادل أي شهادة جامعية صادرة عن مؤسسة تعليمية تم الحصول عليها عن طريق الانتساب ولا تشترط الانتظام في الدراسة. و- إذا كانت مدة الانتظام في الدراسة الواردة في المادة (7) أعلاه على هذه الأسس لفصلين دراسيين غير متصلين، يجوز للجنة في الحالات التي تقتنع بها النظر في معادلة الشهادة حسب الأصول.

مادة (10)
معادلة الشهادات التالية: أ- تعادل شهادات البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة Engineering Technology الصادرة عن جامعات الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا بالدرجة الجامعية الأولى في الهندسة التطبيقية. ب- يعادل دبلوم الهندسة الصادر عن الجامعات في ألمانيا Dip –Ing بالدرجة الجامعية الأولى في الهندسة، ودبلوم الهندسة الصادر عن كليات التعليم الاختصاصي (Fachhochhachulcn) في ألمانيا بالدرجة الأولى (البكالوريوس) في الهندسة التطبيقية. ج- تعادل الدرجات التالية (Laurea) الصادرة عن الجامعات في إيطاليا، (Dipl – Ing) الصادرة عن الجامعات في هولندا، (Ptychio) والصادرة عن الجامعات في اليونان، بالدرجة الجامعية الأولى مع ذكر التخصص. د- تعادل الشهادات الصادرة عن الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي في الدول الاشتراكية سابقاً (روسيا، أوكرانيا، رومانيا ... الخ) والتي مدة الدراسة فيها خمس سنوات بالدرجة الجامعية الأولى، سواء أكان مسمى شهادة دبلوم اختصاص أم دبلوم الليسانس أم دبلوم تأهيل أو دبلوم ماجستير، في جميع التخصصات على أن يكون الطالب قد أنهى سنة اللغة (السنة التحضيرية) في بلد الدراسة لمدة "السنة الدراسة الواحدة" على الأقل قبل التحاقه بالدراسة الجامعية، وعلى الطالب الالتزام بالمدة الزمنية المعتمدة لنيل الشهادة ولا يقبل نظام الدراسة المكثف. هـ- تعادل الشهادات العلمية الفرنسية على النحو التالي: 1- تعادل الشهادات المعاهد المهنية والأكاديمية (BTS و DUT) نظام السنتين بعد شهادة البكالوريا بالدبلوم المتوسط ومدته سنتان. 2- تعادل شهادة المعاهد المهنية والأكاديمية (BTS و DUT) نظام الثلاث سنوات بعد شهادة البكالوريا بالدبلوم المتوسط ومدته ثلاث سنوات. 3- يعادل دبلوم التعليم الجامعي العام (DEUG) بالدبلوم المتوسط ومدته سنتان. 4- تعادل شهادة الليسانس ومدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة البكالوريا بالدرجة الجامعية الأولى. 5- تعادل شهادة الميتريز التي يتم الحصول عليها بعد شهادة دبلوم التعليم الجامعي العام ودون الحصول على الليسانس بالدرجة الجامعية الأولى. 6- تعادل شهادة الميتريز المسبوقة الليسانس بالدرجة الجامعية الأولى. 7- يعادل دبلوم الهندسة الصادر عن المعاهد الهندسية العليا (Grandes Ecoles) ومدة الدراسة اللازمة للحصول عليه خمس سنوات بعد شهادة البكالوريا بالدرجة الجامعية الأولى. 8- يعادل كل من دبلوم الدراسات المعمقة (DEA) ودبلوم التخصص العالي (DEES) وشهادة التخصص العليا (CES) ومدة الدراسة اللازمة للحصول على أي منها سنة بعد الميتريز أو بعد دبلوم الهندسة بالدرجة الجامعية الثانية. 9- لا تعادل شهادة دكتوراه الحلقة الثالثة بالدرجة الجامعية الثالثة. 10- تعادل شهادة دكتوراه الدولة بالدرجة الجامعية الثالثة، كما تعادل شهادة دكتوراه النظام الجديد التي تسمى باسم الجامعة المانحة بالدرجة الجامعية الثالثة.

مادة (11)
لا يجوز معادلة الدرجة الجامعية الأولى في تخصص الطب وطب الأسنان إلا إذا كانت دراسة جامعية متكاملة، إذ لا يجوز أن يقوم خريجو كليات المجتمع الفلسطينية وغير الفلسطينية باستكمال الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى في هذين التخصصين ويستثنى من ذلك التخصصات الأخرى.

مادة (12)
لا يجوز النظر في معادلة الشهادات في الأحوال التالية: 1- شهادات الدورات التدريبية والخبرات مهما كانت مدتها. 2- شهادة مزاولة مهنة. 3- شهادة دراسة جزئية غير منتهية بدرجة علمية. 4- شهادة اختصاص أو عضوية، وخصوصاًَ ما يتعلق في حقل العلوم الطبية. 5- إذا كانت الدراسة للحصول على الشهادة تقل عن سنة دراسية على الأقل.

مادة (13)
تحدد الوزارة قيمة رسوم معادلة الشهادات غير الفلسطينية من خلال طابع رسمي تصدره وزارة المالية، ويجوز للوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية تعديل قيمة هذه الرسوم كلما اقتضى الأمر ذلك.

مادة (14)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (15)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (16)
على الجهات المختصة كافة – كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/02/2006 ميلادية. الموافق: 24/محرم/ 1427 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.