قرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000م


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته ولا سيما المادة (70) منه، وعلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، ولاسيما المادة (123) منه، وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/9/2005م، أصدرنا ما يلي:


الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: * القانون: قانون المرور رقم 5 لسنة 2000م. * السلطة: سلطة الترخيص. * الشهادة: أية رخصة أو إذن أو موافقة تصدر بموجب أحكام هذه اللائحة.

مادة (2)
1- يقدم طلب الشهادة خطياً إلى السلطة المختصة بإصدارها، وإذا تقرر للطلب نموذج معين وجب تقديمه حسب ذلك النموذج. 2- على الطالب أن يقدم للسلطة المختصة جميع ما تطلبه من بيانات ومستندات وصور وتصاميم، وأن يجيب إجابات صحيحة عن كل ما يوجه إليه من أسئلة بخصوص طلبه.

مادة (3)
إذا قررت السلطة المختصة إجراء أي تغيير في الشهادة التي أصدرتها أو فيما تضمنته من شروط أو قيود أو إلغائها أو تعليقها، فعليها أن تبلغ صاحبها بذلك، وعلى صاحب الشهادة الذي تلقى البلاغ تقديم الشهادة خلال المدة المحددة في البلاغ.

مادة (4)
1- يجوز للسلطة أن تصدر نسخة بديلة عن كل شهادة فقدت أو تلفت أو تشوهت إذا اقتنعت بأن الشهادة الأصلية قد فقدت فعلاً أو تلفت أو تشوهت وبعد دفع الرسم المقرر. 2- إذا عثر صاحب الشهادة على الشهادة الأصلية بعد حصوله على النسخة البديلة، وجب عليه إعادتها إلى السلطة فوراً.

مادة (5)
1- يجوز للسلطة أن تمتنع عن منح الشهادة أو تجديدها ولها تعليقها في أي من الحالات الآتية: أ) إذا كان للطالب قيد في السجل الجنائي يفيد إدانته بجريمة ولم يرد له اعتباره. ب) إذا قدمت ضد الطالب لائحة اتهام في جريمة جنائية. 2- يجوز للسلطة التي منحت الشهادة إلغاءها إذا اتضح لها أن أحد شروط إصدار الشهادة لم ينفذ أو أنه لم يعد قائماً أو أنه تم الحصول عليها استناداً إلى بيانات غير صحيحة.



الباب الثاني
تسجيل وترخيص المركبات


الفصل الأول
تسجيل المركبات
مادة (6)
1- على كل من يقود مركبة آلية أن تكون بحوزته أثناء قيادتها رخصة المركبة ووثيقة تأمينها ورخصة قيادته، على أن تكون سارية المفعول وقابلة للقراءة. 2- على كل من يقود مركبة آلية أو يملك السيطرة عليها أن يبرز المستندات المذكورة في الفقرة (1) لكل من فوضته السلطة المختصة بذلك أو لكل شرطي أو فاحص يحمل شهادة فاحص فني بناء على طلب أي منهم، وإذا عجز عن إبرازها آنذاك، فعليه إبرازها خلال (48) ساعة في المكان الذي يقررونه.

مادة (7)
يقدم مالك المركبة طلب تسجيلها إلى دائرة الترخيص التي يقع سكنه في دائرة نشاطها على النموذج المعد لذلك ويقبل في إثبات شخصية مالك المركبة المستندات الآتية: 1- البطاقة الشخصية أو العائلية. 2- جواز السفر أو بطاقة الإقامة.

مادة (8)
1- إذا كان المطلوب تسجيل مركبة باسم عدة أشخاص، فيقدم الطلب من الشخص الذي يتم اختياره من بينهم، ويرفق بالطلب إقرار منهم باختياره مصدقاً على توقيعاتهم وموثقاً من الكاتب العدل أو مدير دائرة الترخيص المقدم إليها الطلب، على أن يتم تسجيل المركبة باسم ذلك الشخص وشركائه. 2- إذا كان المطلوب تسجيل مركبة باسم شركة أو مؤسسة غير حكومية فيقدم الطلب من قبل الشخص المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة أو المؤسسة يرفق بالطلب المستندات الآتية: أ) شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة لدى مسجل الشركات أو صورة مصدقة عنها. ب) نسخة عن السجل التجاري للشركة أو المؤسسة موضحاً فيه اسم الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنها. ج) خاتم الشركة. 3- إذا كان المطلوب تسجيل مركبة باسم إحدى الوزارات أو المؤسسات الحكومية، فيتم تسجيلها باسم دولة فلسطين ويقوم بتقديم طلب الترخيص الوزارة أو المؤسسة صاحبة الشأن.

مادة (9)
1- إذا كان طالب الترخيص وكيلاً عن مالك المركبة، وجب عليه أن يقدم سند الوكالة الصادر إليه من المالك مباشرة مصدقاً من الكاتب العدل. 2- إذا كان سند الوكالة المذكور في الفقرة (1) صادراً من خارج الدولة فيتم تصديقه من الكاتب العدل أو مكتب التوثيق في تلك الدولة واعتماده من سفارة فلسطين في الدولة الصادر عنها.

مادة (10)
يجوز للشركة المعتمدة كوكيل رسمي للمصنع المنتج لنوع المركبة المطلوب تسجيلها القيام بإجراءات تسجيل وترخيص المركبة لدى سلطة الترخيص نيابة عن مشتري المركبة، على أن يقوم بذلك أحد موظفي الشركة المعتمد اسمه لهذا الغرض من قبل سلطة الترخيص.

مادة (11)
يقبل في إثبات ملكية المركبة التي تسجل لأول مرة المستندات الآتية: 1- عقد شراء المركبة من المصنع أو من إحدى وكالات بيع المركبات الحاصلة على ترخيص بذلك من السلطة المختصة. 2- البيان الجمركي للمركبة المشتراه فيما يختص بالسيارات الجديدة. 3- البيان الجمركي الذي يوضح دفع الرسوم الجمركية أو الضرائب فيما يختص بالمركبات المستعملة. 4- موافقة مديرية الشؤون العامة في وزارة الداخلية فيما يختص بتسجيل المركبات باسم مؤسسات أو جمعيات غير حكومية. 5- موافقة السلطة المختصة فيما يتعلق بتسجيل المركبات التي تسجل باسم الدولة، أو المعفاه من الجمارك والضرائب. 6- موافقة دائرة الجمارك في وزارة المالية.

مادة (12)
لا تسجل مركبة معدة للاستعمال في نقل سائل أكال أو مادة قابلة للاشتعال أو مواد خطره، ولا تمنح رخصة بشأنها إلا إذا توافرت فيها وسائل الأمان التي يقررها مراقب المرور، وأبرز مالك المركبة لسلطة الترخيص شهادة بذلك.

مادة (13)
يعفى مالكو المركبات المذكورة أدناه من واجب التسجيل، ومن واجب الحصول على رخصة مركبة، شريطة أن تتوفر فيها أحكام الأمان والسلامة، وهذه المركبات هي: 1- المقطورة الزراعية إذا كان وزنها الإجمالي لا يزيد على 1500 كجم، وطولها الإجمالي مع عريش التوصيل لا يزيد على 500 سم، وعرضها الإجمالي لا يزيد على 220سم، وارتفاعها الإجمالي مع الحمولة لا يزيد على 380سم. 2- الماكنة المقطورة. 3- الماكنه المقطورة الزراعية التي يتراوح وزنها الإجمالي ما بين 1501 كجم وحتى 3000 كجم إذا توفرت فيها الشروط الآتية: أ) أن يجر بواسطة جرار لا يقل وزنه الفارغ عن 2001 كجم. ب) إذا ما زاد عرض الماكنه الزراعية على 250 سم وجب أن توضع في مقدمتها لافتة بقياس 35×25سم كتب عليها (أحذر مركبة عريضة) ويركب فيها في وقت الإنارة مصابيح جناح وإنارة محيطية حسبما يرد في هذه اللائحة. ج) أن تكون الماكينة الزراعية صالحة للسير، وأن يحمل قائد الجرار التي يجرها تصديقاً من كراج مرخص يفيد بأنها قد فحصت في السنة الأخيرة ووجدت صالحة للسير. د) ألا تسير على الطريق إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من ضابط المرور المختص.

مادة (14)
تصدر مجالس الهيئات المحلية بموافقة السلطة المختصة أنظمة بشأن: 1- صلاحية المركبات التي تجرها الحيوانات وإصدار التراخيص اللازمة لها بعد تحصيل الرسوم المقررة. 2- تسجيل الدراجات العادية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات، وإصدار التراخيص اللازمة لها بعد تحصيل الرسوم المقررة وتحديد شروط المتانة اللازمة لها. 3- إصدار لوحات تمييز للعربات التي تجرها حيوانات وللدراجات الهوائية وتحديد قياس هذه اللوحات وشكلها ونوعها والقواعد المتعلقة بتركيبها.


الفصل الثاني
ترخيص المركبات
مادة (15)
1- على من يطلب ترخيص مركبة أو تجديد ترخيصها أن يحضر المركبة إلى دائرة الترخيص التي قدم الطلب إليها، أو إلى مؤسسة للفحص اعتمدتها سلطة الترخيص وفي الموعد الذي تحدده. 2- على طالب ترخيص المركبة أو تجديد ترخيصها أو من يمثله أن يكون حاضراً أثناء الفحص المذكورة في الفقرة (1). 3- يجب أن تكون المركبة المطلوب فحصها نظيفة ومطلية حسب الأصول، ومستوفية لشروط المتانة والأمن الواردة في هذه اللائحة.

مادة (16)
على من يطلب ترخيص مركبة أو تجديد ترخيصها أن يقدم لسلطة الترخيص أو لمن فوضته لغرض فحص المركبة وثيقة تأمين سارية المفعول.

مادة (17)
يتولى الفحص الفني للمركبة فاحص مختص أو مؤسسة معتمدة في فحص صلاحية المركبات للتأكد من استيفائها كافة الشروط المقررة في القانون واللائحة.

مادة (18)
يقوم الفاحص باستيفاء جميع البيانات الواردة في نموذج طلب الترخيص، ونموذج الفحص الفني للمركبة، ورفع البصمات الخاصة برقمي القاعدة والمحرك، ويتم مطابقتهما بالأرقام الواردة في البيان الجمركي فيما يختص بالمركبات التي تسجل لأول مرة، أو مضاهاتهما بالبصمات القديمة فيما يختص بالمركبات المطلوب تجديد ترخيصها، وعليه التوقيع على نماذج الفحص بخط واضح مع ذكر اسمه ورقمه.

مادة (19)
إذا ثبت للفاحص الفني صلاحية المركبة التي تسجل لأول مرة لدى سلطة الترخيص، فيتم إعطاؤها رقم تمييز طبقاً للتسلسل المعمول به مع إصدار رخصة لها وصرف لوحات تحمل رقم التمييز الذي حدد للمركبة بعد تحصيل الرسوم المقررة، أمام فيما يختص بالمركبات المسجلة لدى سلطة الترخيص ومطلوب تجديد رخصتها فيتم تجديدها طبقاً للإجراءات المعمول بها بعد تحصيل الرسوم المقررة.

مادة (20)
1- إذا دفعت رسوم إصدار رخصة المركبة أو تجديدها بعد تاريخ انتهاء مفعول الرخصة، فيكون مقدارها بمقدار الرسم المقرر بتاريخ تجديد الرخصة، على أن يبدأ سريانها من تاريخ انتهاء آخر ترخيص. 2- يجري دفع رسوم الرخصة المستحقة على المركبة في أي مصرف أو مكان تعينه سلطة الترخيص بإعلان خطي. 3- كل معاق يمتلك مركبة خصوصية وأثبت لسلطة الترخيص أن المركبة مستعملة لأغراضه الشخصية وليست مستعملة في عمل أو تجارة، فعليه أن يدفع الرسوم المستحقة طبقاً لما هو وارد في الفقرة (11) من المادة (89) من القانون.

مادة (21)
لا تكون رخصة المركبة سارية المفعول إلا إذا: 1- صودق عليها بدفع الرسوم والضرائب ومهرت بختم سلطة الترخيص أو المصرف المعتمد أو تصديق بالإعفاء من الرسوم أو الضرائب. 2- ختم عليها بصلاحية المركبة للسير من إحدى الجهات الواردة في الفقرة (1) من المادة (15) من اللائحة.

مادة (22)
1- على الرغم مما ورد في المادة (19) من اللائحة، لا تصدر رخصة لمركبة عمومية أو حافلة عمومية إلا إذا صدرت بشأن أي منهما رخصة بموجب المادة (8) من القانون. 2- لا تصدر رخصة لمركبة من نوع حافلة خصوصية أو حافلة سياحية أو إسعاف أو تخليص أو جرار زراعي أو دراجة نارية إلا إذا توافرت في مالك المركبة الشروط الخاصة التي تحددها السلطة المختصة إضافة إلى الشروط الواردة في هذه اللائحة.

مادة (23)
1- على من يطلب تجديد رخصة مركبة قديمة أن يبرز قبل الفحص شهادة من ورشة مرخص لها بالصيغة التي تقررها سلطة الترخيص، تفيد بأن المركبة قد فحصت خلال الأشهر الثالثة السابقة لتاريخ الفحص ووجدت صالحة للسير. 2- تفحص شبكة الكوابح (الفرامل) للمركبات العمومية والحافلات والمركبات التجارية التي يزيد وزنها الإجمالي على 16000 كجم والمركبات السياحية مرة كل ستة أشهر في ورشة مرخص لها، على أن يجري آخر فحص خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ الفحص كما ذكر في الفقرة (1).

مادة (24)
إذا ما قرر الفاحص عدم استيفاء المركبة المطلوب ترخيصها لشروط المتانة والأمن المقررة، وجب إخطار مالك المركبة بذلك مع توضيح الأسباب في نموذج الفحص، ويجوز لمالك المركبة الاعتراض على قرار الفاحص أمام رئيس الفاحصين، والتقدم بطلب إعادة فحص المركبة مرة أخرى بعد دفع الرسم المقرر في الفقرة (13) من المادة (89) من القانون.

مادة (25)
يجوز لسلطة الترخيص – حسب تقديرها – أن تصدر رخصة مركبة مؤقتة لمدة لا تزيد على 48 ساعة تحمل رقم تمييز المركبة المرخصة، وإعطاء أرقام ولوحات تمييز خاصة لغرض السير لمرة واحدة بمركبة لم تصدر بشأنها رخصة بعد تحصيل الرسوم المقررة.

مادة (26)
1- على من يطلب تجديد رخصة مركبة مجددة أن يبرز عند فحص المركبة شهادة من ورشة مرخص لها، وتصديق من معهد مواصفات مختص، يفيد بأن المركبة صالحة للسير، شريطة ألا يكون قد مضى على صدور أي منهما ثلاثون يوماً من تاريخ الفحص. 2- يتم فحص المركبة المذكورة في الفقرة (1) للتأكد من إصلاح كافة الأعطال، واستيفاء النواقص التي ذكرت في تقرير مثمن المركبات أو في إشعار عدم الاستعمال الذي صدر بخصوص المركبة. 3- إذا وجد الفاحص أن المركبة صالحة للسير، فتخصص سلطة الترخيص للمركبة المجددة لوحتي تمييز مميزة حسب ما تقرره، ويسجل في رخصة المركبة ملاحظة أنها مركبة مجددة.


الفصل الثالث
إيقاف وإلغاء تسجيل المركبة
مادة (27)
1- إذا أصبحت المركبة غير صالحة للاستعمال بسبب قدمها أو تفككها أو هلاكها أو يراد نقلها إلى خارج حدود فلسطين، وجب على مالكها أن يبلغ ذلك إلى سلطة الترخيص على النموذج المقرر، وأن يعيد لها رخصة المركبة ولوحات التمييز الخاصة بها. 2- على سلطة الترخيص إلغاء رخصة المركبة إذا تلقت إشعاراً من مالك المركبة على النحو الوارد في الفقرة (1). 3- يشترط لتنفيذ ما ورد في المادة (16) من القانون أن يقدم مالك المركبة طلب استرجاع الرسوم المدفوعة عن المدة المتبقية خلال موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ إلغاء تسجيل المركبة، وتعاد الرسوم بنسبة 1/12 من الرسم السنوي المدفوع عن كل شهر من الأشهر الكاملة من المدة المتبقية. 4- إذا ثبت لسلطة الترخيص أن المركبة قد سرقت ولم تعد لمالكها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البلاغ عن سرقتها فيتم شطبها من سجلات الترخيص وإعادة الرسوم المستحقة لمالكها طبقاً لما ورد في المادة (16) من القانون والفقرة (3) من هذه المادة.

مادة (28)
1- إذا توقف شخص عن استعمال المركبة، فعليه إبلاغ سلطة الترخيص المسجلة لديها على النموذج المعد لذلك. وإذا ما قدم هذا البلاغ خلال ثلاثة أيام على تاريخ زوال مفعول الرخصة، فيعتبر إنه توقف عن استعمال المركبة بتاريخ انتهاء سريان الرخصة. 2- إذا قدم البلاغ بعد الموعد المذكور في الفقرة (1)، فيعتبر استعمال المركبة كأنه قد توقف في اليوم الأول الذي يلي تاريخ انتهاء سريان الرخصة. 3- إذا قدم البلاغ بعد الموعد المذكور في الفقرة (1) وثبت لسلطة الترخيص بموجب أي دليل تطلبه أن ثمة مبرر لعدم البلاغ في موعده بسبب وقوع أحد الأحداث المبينة أدناه، فيعتبر استعمال المركبة كأنه توقف في اليوم الذي يلي تاريخ وقوع الحدث وهي: أ) سحب رخصة المركبة من قبل شرطة المرور لعدم صلاحيتها للسير. ب) أن المركبة لم تعد صالحة للاستعمال بسبب تعرضها لحادث طرق. ج) سرقة المركبة. د) وفاة صاحب المركبة. 4- على مقدم البلاغ ورد في الفقرتين (1،3) من هذه المادة أن يوضح في البلاغ سبب التوقف عن استعمال المركبة والمستند المؤيد لذلك والمكان الموجودة فيه ويرفق مع الطلب رخصة المركبة ولوحتي التمييز وعلى سلطة الترخيص إعطاء مقدم البلاغ إشعاراً بإيقاف المركبة على النموذج المعد لذلك. 5- يعفى مالك المركبة الذي يتقدم ببلاغ لسلطة الترخيص لإيقاف مركبته حسبما ورد في هذه المادة وحصل على إشعار بذلك من سلطة الترخيص – من دفع 1/12 من رسم الرخصة السنوي المستحق على المركبة الذي يلي انتهاء سريان الرخصة عن كل شهر كامل من تاريخ التوقف عن استعمال المركبة وحتى إعادة تشغيلها ويعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً.


الفصل الرابع
تغيير ملكية المركبة
مادة (29)
1- إذا بيعت مركبة مسجلة بمقتضى القانون أو طرأ تغيير على ملكيتها، فيترتب على الشخص المسجل في رخصتها بصفته مالكها أن يوقع على سند البيع الذي أقرته سلطة الترخيص، وأن يطلب من مشتري المركبة التوقيع على سند البيع حسب الأصول. 2- على مالك المركبة أن يقدم سند البيع إلى إدارة الترخيص المسجلة لديها المركبة مرفقاً به رخصة للمركبة سارية المفعول ووثيقة تأمين صادرة حسب قانون التأمين باسم مشتري المركبة. 3- يتم فحص المركبة بمعرفة فاحص مختص للتأكد من عدم وجود أي تغيير أو تزييف في أجزاء المركبة الأساسية وهي القاعدة والمحرك وجسم المركبة، بعد أخذ البصمات اللازمة للقاعدة والمحرك ومضاهاتها بالبصمات القديمة المحفوظة بملف المركبة.

مادة (30)
1- إذا ثبت لسلطة الترخيص عدم وجود أية قيود تمنع تغيير ملكية المركبة طبقاً لما ورد في المادة (29) من اللائحة، فتقوم سلطة الترخيص بتسجيل تغيير الملكية بعد تحصيل رسم نقل الملكية المقرر في المادة (90) من القانون، وإصدار رخصة جديدة باسم المالك الجديد. 2- يعتبر تاريخ دفع رسوم نقل الملكية هو تاريخ تغيير تسجيل ملكيتها. 3- يعفى من دفع الرسوم الواردة في الفقرة (1) كل من: أ) المركبات المعفاة من رسوم التسجيل والترخيص بموجب المادة (95) من القانون. ب) الشخص المعاق.

مادة (31)
1- إذا حدث تغيير في محل الإقامة الدائم لمالك المركبة من محافظة لأخرى تختلف فيها أرقام لوحات التميز لتلك المحافظة، فعليه التقدم لإدارة الترخيص في المحافظة التي انتقل إليها بطلب لنقل قيد المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية المدون بها العنوان الجديد مع رخصة المركبة. 2- يتم فحص المركبة في دائرة الترخيص للمحافظة المنقولة إليها للتأكد من مطابقة أجزاء المركبة الأساسية للبيانات الواردة في رخصة المركبة بعد أخذ بصمات رقمي القاعدة والمحرك. 3- إذا وجدت البيانات المذكورة في الفقرة (2) مطابقة وسليمة، يتم صرف رخصة مركبة جديدة برقم التمييز الجديد ولوحتي تمييز جديدتين، بعد دفع الرسم المقرر وسحب رخصة المركبة القديمة ولوحتي التمييز القديمتين. 4- يتم طلب ملف المركبة من دائرة الترخيص في المحافظة المنقولة منها المركبة، وإعادة لوحتي التمييز ورخصة المركبة المسحوبة لتلك الدائرة، التي عليها إلغاء تسجيل المركبة لديها وإرسال ملفها لدائرة الترخيص التي انتقلت إليها.

مادة (32)
1- إذا اتضح لسلطة الترخيص أن ثمة قيداً يمنع تسجيل تغيير ملكية المركبة، أو أن المركبة مثقله برهن أو حجز أو لم يدفع عنها ما يستحق من رسوم وضرائب، فعليها إبلاغ مالك المركبة بالقيد المانع، ولا يتم تغيير ملكية المركبة، ما لم يتم رفع ذلك القيد المانع. 2- أ) إذا اتضح للفاحص الفني أن رقم قاعدة المركبة المطلوب تغيير ملكيتها غير مطابقة للبيانات والبصمات المحفوظة بملف المركبة، فعليه أخذ بصمة جديدة لرقم القاعدة وتدوين ملاحظاته في مستند فحص المركبة، وعلى سلطة الترخيص بعد مضى 48 ساعة إلغاء تسجيل المركبة من سجلاتها مع إخطار الشرطة المختصة بذلك. ب) إذا اتضح للفاحص الفني أن رقم المحرك للمركبة المطلوب تغيير ملكيتها غير مطابق للبيانات والبصمات المحفوظة بملف المركبة، فعليه أخذ بصمه جديدة لرقم المحرك وتدوين ملاحظاته في مستند فحص المركبة، وعلى سلطة الترخيص تقييد نقل ملكية المركبة وعدم تجديد رخصتها حتى يتم تصحيح الوضع حسب الأصول. 3- يحق لمالك المركبة الاعتراض على قرار الفاحص الفني طبقاً لما هو موضح في الفقرة (2) من هذه المادة خلال 48 ساعة أمام سلطة الترخيص التابع لها الفاحص التي عليها تشكيل لجنة لإعادة فحص المركبة، ويعتبر قرار اللجنة نهائياً.

مادة (33)
إذا صدرحكم قضائي من المحاكم المختصة، يفصل في نزاع حول ملكية مركبة فيتم إجراء التغيير اللازم في ملكية المركبة لصالح المحكوم له بعد التأكد من أن الحكم قد أصبح نهائياً، دون الحاجة للحصول على سند بنقل ملكية المركبة، طبقاً لما ورد في الفقرة (1) من المادة (29) من اللائحة. وشريطة استيفاء المركبة للإجراءات المتعلقة بنقل الملكية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (34)
1- إذا آلت لشخص بطريق الإرث ملكية مركبة مسجلة باسم المورث، فعليه أن يبلغ ذلك لدائرة الترخيص المسجلة لديها المركبة خلال المدة المحددة في المادة (19) من القانون، وأن يبرز لها المستندات الآتية: أ) محضر حصر الإرث موثق حسب الأصول. ب) شهادة وفاة المورث إذا كان مالكاً للمركبة. ج) شهادة تأمين باسم الشخص المطلوب نقل ملكية المركبة باسمه. د) رخصة المركبة سارية المفعول. 2- إذا ثبت لسلطة الترخيص عدم وجود أي قد يمنع نقل ملكية المركبة المسجلة باسم المورث إلى اسم الورثة، طبقاً لما تقضي به اللائحة، يتم تسجيل ملكية المركبة على اسم الورثة وتصدر رخصة مركبة باسم الورثة حسب الأصول. 3- إذا تم الاتفاق بين الورثة الواردة أسماؤهم في محضر حصر الإرث على التنازل عن حصصهم في الميراث الخاص بالمركبة لأحدهم أو بعضهم أو الغير، فتسري عليهم إجراءات نقل الملكية الواردة في المادة (29) من اللائحة. 4- إذا ما كان عدد الورثة يزيد على المكان المخصص لتسجيل أسماء ملاك المركبة في الرخصة فتسجل المركبة باسم الوارث الأول الوارد أسمه في محضر حصر الإرث وآخرين.

مادة (35)
لا يجوز لأحد أن يحول إلى شخص آخر ملكية مركبة عمومية أو مركبة من نوع حافلة أو إسعاف أو تخليص أو دراجة نارية بأي طريقة كانت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الترخيص المسجلة لديها المركبة بعد تقديم المستندات التي تطلبها لنقل ملكية هذا النوع من المركبات.


الفصل الخامس
لوحات الاختبار
مادة (36)
1- على طالب رخصة استخدام لوحتي اختبار بموجب المادة (21) من القانون أن يتقدم بطلبه إلى سلطة الترخيص وفقاً لما يلي: أ) تقديم طلب على النموذج المعد لذلك. ب) ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 سنة. ج) أن يكون حسن السير والسلوك. د) ألا يكون قد حكم عليه في قضية جنائية ولم يرد له اعتباره. ه) أن يكون لديه محل مناسب لإدارة أعماله. و) توفير موقع مناسب للمركبات التي يتاجر بها طبقاً لما يقرره مراقب المرور. ز) الحصول على ترخيص من السلطة المحلية المختصة. ح) أن تكون لديه وثيقة تأمين مناسبة. 2- عند توافر شروط الحصول على لوحتي الاختبار طبقاً لنص الفقرة (1) يتم منح هاتين اللوحتين بالشكل والكيفية والألوان التي تحددها السلطة المختصة بعد تحصيل الرسوم المقررة في الفقرة (1) من المادة (91) من القانون.

مادة (37)
لا تمنح لوحتا الاختبار إلا لتحقيق أحد الأغراض الآتية: 1- فحص المركبة أو تجربتها بعد أية إصلاحات تمت فيها. 2- تجربة المركبة لصالح شخص يريد شراءها أو السير بها بناء على طلبه إلى أي مكان، من أجل فحصها أو تجربتها. 3- نقل المركبة المباعة من مكان البيع إلى المكان الذي يرغبه المشتري. 4- نقل المركبة إلى الورشة التي يراد إصلاحها فيها أو إعادتها من الورشة إلى المتجر. 5- نقل المركبة من المصنع المنتج إلى منافذ التصدير. 6- أية غاية أخرى ترى سلطة الترخيص إنها غاية تجارية.

مادة (38)
1- يقوم كل تاجر مركبات حصل على ترخيص طبقاً للمادة (36) من اللائحة بمسك دفتر يومية السفريات بالكيفية التي تقررها السلطة المختصة، يسجل فيه كل سفرة تستعمل فيها لوحتا الاختبار وذلك قبل الشروع في السفرة وبعد انتهائها، ويتم استيفاء البيانات الواردة في الدفتر ويوقع عليها مالك الرخصة أو مستخدمه المدون اسمه في رخصة المتاجرة. 2- يجب أن يكون دفتر اليومية موجوداً في المركبة أثناء السفر وإبرازه عند الطلب. 3- لا يجوز لمن يقود مركبة بمقتضى لوحتي الاختبار نقل ما يزيد على أربعة ركاب هم مالك الرخصة ومستخدمه والمشتري ومستشاره، كما لا يجوز نقل أمتعة عدا الأشياء اللازمة لفحص المركبة.


الفصل السادس
لوحات تمييز المركبات
مادة (39)
لوحات تمييز المركبات من جميع الأنواع والأشكال هي ملك لسلطة الترخيص، ولا يجوز تقليدها أو إضافة أية علامات أو أرقام كما لا يجوز التغيير في بياناتها أو طمس لونها، أو أية علامة أو رقم فيها أو إتلافها بأي شكل كان.

مادة (40)
1- تحمل كل مركبة مسجله لدى سلطة الترخيص لوحتي تمييز باستثناء المقطورة والمستندة، فتحمل لوحة أرقام واحدة تركب في مؤخرتها، وذلك بالشكل والقياسات والكيفية التي تحددها سلطة الترخيص. 2- فيما يختص بالدراجات العادية والعربات التي تجر بواسطة حيوانات، تحدد السلطة المحلية التي أصدرت الرخصة لهذا النوع من المركبات شكل ومقاسات لوحات التمييز.

مادة (41)
1- توضع إحدى لوحتي التمييز في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها في المكانين اللذين أعدهما منتج المركبة لهذا الغرض، وإن لم يوجد مكان كهذا في المركبة فتوضعان حسب تعليمات سلطة الترخيص. 2- يجب أن تكون لوحات التمييز دائماً بحالة نظيفة ولا يحجبها أي جزء من أجزاء المركبة أو حمولتها.

مادة (42)
1- تستبدل لوحة التمييز التي تفقد أو تتضرر أو تتغير بسبب نقل ملكية المركبة لمحافظة ذات رقم تمييز مختلف بلوحة أرقام جديدة بعد دفع الرسوم المقررة عنها من قبل سلطة الترخيص. 2- لا يجوز لأحد نزع لوحة التمييز من مركبة إلا بقصد استبدالها بموجب الفقرة (1) أو بقصد تسليمها إلى سلطة الترخيص أو شرطة المرور.

مادة (43)
1- يجوز لسلطة الترخيص أن تأمر بإعلان خطي بأن تحمل مركبة معينة أو نوع معين من المركبات: لوحات تمييز، أو شعارات، أو حروف، أو ألوان فارقة، أو غيرها من العلامات، بالشكل والكيفية المقررين بالإعلان. 2- إذا نشر إعلان بموجب الفقرة (1)، فلا يجوز لأحد قيادة مركبة ذكرت في الإعلان أو السماح لغيرة بقيادتها إلا بعد استيفاء الإجراء المطلوب. 3- يجوز لسلطة الترخيص أو شرطة المرور أن تأمر بنزع كل لوحة تمييز أو علامة فارقة، أو أية علامة وضعت على المركبة بالمخالفة لما ذكر في الفقرة (1).



الباب الثالث
المتانة والأمن


الفصل الأول
جسم المركبة وملحقاته
مادة (44)
يجب أن يكون جسم المركبة وكل جزء من أجزائها بشكل يلائم الغاية المرجوة من استخدامه ويضمن سيرها بأمان، ولا يجوز أن تكون فيه نواقص من شأنها أن تؤدي إلى أي ضرر للموجودين داخل المركبة أو عابري الطريق.

مادة (45)
1- يجب أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب، وأن تكون من المتانة والقوة بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها والمصممة لتحملها. 2- لا يجوز علم وصلات أو لحامات في كامرات القاعدة، بقصد الحصول على أية استطالة أو تقصير مهما كانت إلا بتصديق مسبق من سلطة الترخيص. 3- يجب أن يكون رقم القاعدة المميز لها مدموغا عليها عند التصنيع، وإن لم يكن مدموغاً كما ذكر وكان موجوداً على جسم المركبة، وجب دمغه على القاعدة بمعرفة سلطة الترخيص بالإضافة إلى الرقم المميز للمحافظة أن وجد، ويدون ذلك بملف المركبة. 4- إذا كانت قاعدة المركبة وجسمها بدون رقم مدموغ ولم يصحبها الرقم المميز لها عند صنعها، يتم دمغها بمعرفة سلطة الترخيص التي عليها تحديد الرقم المسلسل الذي تم تخصيصه لها، ويتم إثبات ذلك بملف المركبة بعد أخذ البصمات اللازمة للرقم الذي تم دمغه.

مادة (46)
يجب أن تكون المركبة بجميع أجزائها وملحقاتها وما ركب عليها وما فيها من أجهزة بحالة سليمة دائماً، وفي وضع لا يؤدي إلى إزعاج أو إعاقة أو ضرر أو خطر على الموجودين عليها أو فيها أو بجانبها أو على عابري الطريق أو الممتلكات.

مادة (47)
يجب أن تكون مقصورة قائد المركبة مصنعة بشكل يضمن رؤية الطريق بصورة جيدة أمام المركبة وعن جانبيها، ولا تحد من مدى بصر قائدها.

مادة (48)
1- في كل مكان معد لصعود أو نزول قائد المركبة أو الركاب في جميع أنواع المركبات، يركب باب لا يقل اتساع فتحته عن 50سم. 2- تزود الأبواب بأقفال قوية وسليمة تضمن عدم فتحها عرضاً أثناء السير أو عند إيقاف المركبة بصورة فجائية مهما كانت سرعتها وحالة الطريق. 3- تكون مقابض الأبواب مسطحة أو غائرة داخل الأبواب أو مصنوعة من مادة مرنة.

مادة (49)
يركب في المركبة (المعدة حسب تصنيعها لنقل الركاب) مقاعد بعدد الأشخاص المرخصة بنقلهم فيها بحيث لا يقل عرض كل مقعد عن 45سم وسمك المسند عن 15سم، ولا يقل الارتفاع بين سطح أي مقعد وسقف المركبة عن 85سم، وتكون المقاعد في حالة منتظمة ومثبتة في أماكنها في جميع أوضاع الطريق.

مادة (50)
1- يركب في المركبة زجاج مصنوع من مادة شفافة يمكن الرؤية من خلاله بوضوح ودون إجهاد للنظر، شريطة أن يكون مصنوع من زجاجها أمان ونوعية صادقت عليها سلطة الترخيص. 2- لا تسجل مركبة أو تجدد رخصتها إذا كان أي من زجاجها مغطى بمادة تحد أو تحجب الرؤية من الداخل أو الخارج سواء بالطلاء أو الرش أو اللصق أو بأية طريقة أخرى إلا بموافقة سلطة الترخيص.

مادة (51)
1- تجهز كل مركبة آلية ذات زجاج أمامي بماسحات زجاج حسبما ركبت من قبل منتج المركبة أثناء تصنيعها، بحيث تعمل على تنظيف الزجاج الأمامي في كل وقت لتأمين رؤية جيدة أمام المركبة. 2- في المركبات الخصوصية والعمومية والحافلات والمركبات التجارية التي وزنها الإجمالي حتى 2000 كجم يركب جهاز لرش الماء على الزجاج الأمامي يمكن من تنظيفه بواسطة الماسحات. 3- يركب في المركبات من الأنواع المذكورة في الفقرة (2) جهاز يمكن من جريان تيار هواء من داخل المركبة نحو الزجاج الأمامي، ويكون ساخنا وقت الحاجة، ويمكن تشغيله من مقعد قائد المركبة حتى في حالة وقوف المركبة.

مادة (52)
يركب في كل مركبة آلية ذات زجاج أمامي حاجبان واقيان من أشعة الشمس، يقيان عيني قائد المركبة، أحدهما في الجانب الأيمن والآخر في الجانب الأيسر من الزجاج الأمامي داخل المركبة.

مادة (53)
1- يركب في كل مركبة آلية آلة تنبيه تعمل بالكهرباء وتتوافر فيها المتطلبات الفنية التي تقرها سلطة الترخيص، على ألا تركب في المركبة آلة تنبيه هوائية أو موسيقية إلا بترخيص من سلطة الترخيص ولوع معين من المركبات. 2- يركب في كل مركبة غير آلية جرس تنبيه فقط، إلا إذا سمحت سلطة الترخيص بتركيب أدوات تنبيه أخرى. 3- إضافة إلى ما ذكر في الفقرة (1)، يركب في كل مركبة آلية من نوع حافلة أو تجارية وزنها الإجمالي 15000 كجم فأكثر ومركبات العمل والجرار – آلة تنبيه تعمل بالكهرباء من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص بحيث تعمل بشكل آلي وبصوت متقطع مع استعمال غيار السفر للخلف.

مادة (54)
يركب في كل مركبة آلية (عدا الماكنة المتنقلة) أمام مقعد قائد المركبة – مقياس سرعة يشير إلى سرعة المركبة في جميع أوضاع الطريق.

مادة (55)
1- يركب في المركبات الخصوصية والعمومية مرآتان عاكستان إحداهما داخل المركبة والأخرى خارجها من جانبها الأيسر. 2- في المركبة التي يكون فيها حقل الرؤية إلى الخلف محجوباً عن طريق المرآة الداخلية، يجب تركيب مرآتين عاكستين على جانبي المركبة، وفي كل مركبة سنة إنتاجها أقل من 1976 تركب فيها مرآة عاكسة واحدة داخل المركبة أو على جانبها الأيسر. 3- في المركبات المذكورة في الفقرة (1) التي سنة إنتاجها 1994 فما فوق يتم تركيب ثلاث مرايا عاكسة واحدة داخل المركبة والأخريين خارج المركبة على جانبيها الأيمن والأيسر. 4- في القسم الأمامي من الحافلة يتم تركيب مرآة، ذات بعد يمكن قائد الحافلة من مشاهدة جميع المسافرين داخلها. 5- في المركبات التجارية ذات وزن إجمالي 12.000 كجم من إنتاج 1989م وما بعد وفي الحافلات، يتم تركيب مرآه عاكسة إضافية بمقاس 20×15سم على الأقل على الجانب الأيمن من الخارج بحيث يستطيع قائد المركبة أن يشاهد من خلالها وهو في مكانه ما يجري على يمين المركبة وبمسافة 100 متر على الأقل على امتدادها من سطح الأرض وتكون مثبته بشكل يمكن معه توجيهها من مقعدة.

مادة (56)
تركب في المركبات الآلية (عدا الحافلات والمركبات العمومية والدراجات النارية) منافض سجائر بالعدد وفي الأماكن التي تمكن من استعمالها من قبل كل شخص موجود داخل المركبة دون أن يضطر إلى ترك مقعدة.

مادة (57)
يركب في جانبي مقدمة الحافلة والمركبات التجارية (التي بسبب مبناها لا يرى قائدها جانبي مقدمتها) قضيبا عرض يحددان عرض المركبة الإجمالي، ويمكن لقائد المركبة رؤيتهما وهو في مقعدة.

مادة (58)
1- في المركبات التجارية والمقطورة والمستندة (التي يزيد وزنها الإجمالي عن 3000 كجم) يتم تركيب مصد للوقاية من الاصطدام في القسم الأسفل من خلف المركبة من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص. 2- يجوز لسلطة الترخيص إعفاء بعض المركبات مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا رأت إن تركيبة يعيق استعمال المركبة للغاية المعدة لها على أن يسجل الإعفاء المذكور في رخصة المركبة.

مادة (59)
يركب في كل مركبة آلية خالية من جناح يحمي عجلاتها (عدا الجرار والمركبات البطيئة) واقية ضد الوحل بحيث يضمن تصميمها وتركيبها عدم نثر الوحل أو أية مادة أخرى موجودة على سطح الطريق إلى الخلف بواسطة عجلات المركبة.

مادة (60)
1- تركب في المركبات الخصوصية والعمومية والتجارية (التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 4000 كجم) نقاط تثبيت معدة لتثبيت أحزمة أمان من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص لقائد المركبة والركاب الجالسين في المقعد الأمامي، وشريطة أن تكون طيلة وقت السفر في حالة سليمة وصالحة للاستعمال. 2- لا تسجل مركبة من الأنواع المذكورة في الفقرة (1) ولا يجدد ترخيصها إذا كانت سنة إنتاجها 1976 أو بعدها، إلا إذا ركبت فيها نقاط تثبيت أصلية من قبل منتج المركبة أثناء عملية الإنتاج معدة لتثبيت أحزمة الأمان كما ذكر في الفقرة (1). 3- لا تسجل مركبة من الأنواع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ولا تجدد رخصتها إذا كانت سنة إنتاجها 1983 أو بعدها وفيها مقعد خلفي، إلا إذا ركبت فيها من قبل منتجها أثناء عملية الإنتاج نقاط تثبيت أصلية معدة لتثبيت أحزمة الأمان للركاب الجالسين في المقعد الخلفي إضافة لما ذكر في الفقرة (2).

مادة (61)
1- في كل مركبة آلية يكون فيها حجم المحرك 1500 سم3 فأكثر، وسنة إنتاجها 1989 وما بعدها يركب فيها مكيف لتكييف الهواء في مقصورة قائد المركبة، ولا تسجل مثل هذه المركبات ولا تجدد رخصتها إلا إذا ركب فيها مكيف هواء كما ذكر. 2- لا تسري أحكام الفقرة (1) على المركبات من أنواع جرار، ماكنه متنقلة، مركبة عمل، مركبة إطفائية.

مادة (62)
1- لا تسجل مركبة من الأنواع المذكورة أدناه ولا يسمح بقيادة مثل هذه المركبات إلا إذا ركب فيها جهاز لتسجيل المعلومات (تاكوغراف) من النوع والمقاس الذي اعتمدته سلطة الترخيص، على أن يكون هذا الجهاز سليم يوضح في كل وقت على قرص فيما إذا كانت المركبة في حالة حركة أو توقف وسرعة سفر المركبة ووقت القيادة الفعلي بحيث لا يمكن فتح الجهاز إلا لغرض استبدال القرص فقط: أ) حافلة من أي نوع وزنها الإجمالي 8000 كجم أو أكثر وسنة إنتاجها 1990 وما بعدها. ب) مركبة تجارية وزنها الإجمالي 16000 كجم أو أكثر وسنة إنتاجها 1989 وما بعدها. ج) مركبة تجارية معدة حسب مبناها لنقل مواد خطرة ووزنها الإجمالي 8000 كجم وأكثر. د) كل مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على 8000 كجم وسنة إنتاجها 1999 وما بعدها. 2- ينبغي أن يتوافر لدى قائد المركبة عدد من الأقراص من النوع المناسب لجهاز التاكوغراف المركب في المركبة.

مادة (63)
لا تسجل أية مركبة خصوصية أو عمومية أو تجارية وزنها الإجمالي حتى 4000 كجم من إنتاج 1972 وما بعدها ولا يسمح لها بالسفر إلا إذا ركب فيها من قبل منتجها قفل أمامي أو جهاز يمكن معه إغلاق عجلة القيادة أو صندوق جهاز الغيارات (التروس) بصورة آلية، ويكون متصلاً بجهاز تشغيل المركبة (السويتش) بحيث يؤدي إخراج المفتاح من جهاز التشغيل إلى تشغيل جهاز الإقفال آليا.

مادة (64)
يجب أن توجد دائما في كل مركبة تسير على أكثر من عجلتين مطاطيتين (عدا الجرار والماكنة المتنقلة): 1- عجلة احتياطية يكون إطارها ودولابها وفقا لما قرره منتج المركبة، وتكون بحالة سليمة طبقا لما تنص عليه المادة (94) من هذه اللائحة. 2- رافعة ذات طاقة تكفي لرفع المركبة وهي محملة، بحيث لا تلامس إحدى عجلاتها الطريق بالإضافة لجميع الأدوات والمعدات اللازمة لاستبدال العجلة.

مادة (65)
يجب أن يوجد دائماً في كل مركبة آلية يزيد وزنها الإجمالي على 4000 كجم وفي الحافلة التي تخلو من جهاز مؤشرات الاتجاه – مصباح تحذير من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص لاستعماله عند تعطل المركبة في الطريق وقت الإنارة بحيث يبعث نوراً أصفراً متقطعاً، يمكن رؤيته وقت الإنارة وفي حالة الصحو من مسافة 150 متراً على الأقل ولا يكون متصلاً بشبكة كهرباء المركبة.

مادة (66)
يجب أن يوجد في المركبات الآلية (عدا الدارجة النارية والمقطورة والمستندة) مثلث تحذير حسب المقاس الذي اعتمدته سلطة الترخيص، بحيث يكون المثلث ذا قاعدة تمكن من وضعه على سطح الطريق بصورة ثابتة مهما كانت الأوضاع الجوية.

مادة (67)
يجب أن يوجد في كل مركبة آلية (يزيد وزنها الإجمالي على 5000 كجم) حذاء أمان يمكنهما أبقاء المركبة وهي محملة في حالة وقوف تام في جميع أوضاع الطريق عند عدم تشغيل أجهزة الوقوف في المركبة.

مادة (68)
1- يجب أن يوجد في كل مركبة آلية (عدا المركبة الخصوصية والجرار والدراجة النارية) مطفأة واحدة على الأقل معبأة بمادة كيماوية لإطفاء الحريق من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص. 2- توضع المطفأة داخل المركبة في مكان ظاهر للعيان يمكن الوصول إليه بسهولة، ويمكن من تشغيل المطفأة بسرعة. 3- يجب أن توجد في الحافلة مطفأتان على الأقل، تركب إحداهما في القسم الأمامي من الحافلة والأخرى في القسم الخلفي كما ذكر في الفقرة (2).

مادة (69)
1- يركب في المركبة التجارية (التي يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كجم) لوحتان بقياس 30×60سم على امتداد طرفي الجانب الخلفي لصندوق المركبة، وتلونان بالتتابع بخطوط مائلة بزاوية 45 درجة وعرض الخط 10سم ذات لون أبيض وأحمر، عاكس للضوء، من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص. 2- في المركبات التجارية (التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كجم والخصوصية والعمومية) التي لصق شريطين مطليين بلون أحمر عاكس للضوء وبعرض لا يقل عن 5سم وطول لا يقل عن 40سم على طرفي الصدام الخلفي. 3- كل مركبة من نوع: مجرور، أو مستندة، بما في ذلك كل آلة تجر أو توصل بمركبة أخرى، وكذلك العربة المربوطة بحيوان، يتم تركيب لوحتين كما ذكر في الفقرة (1).

مادة (70)
1- لا يجوز لأحد أن يجر مقطورة إلا حسب شروط الجر التي قررتها سلطة الترخيص. 2- تركب في المركبة القاطرة والمقطورة أجهزة للجر والربط حسب القياسات والمواصفات التي تقررها سلطة الترخيص. 3- لا يجوز لأحد أن يجر مقطورة بواسطة مركبة يزيد وزنها الإجمالي المسموح على 100000 كجم إلا بمقتضى ترخيص خاص من سلطة الترخيص، يذكر فيه قدرة المركبة على الجر والوزن الإجمالي للمركبة المجرورة يرفق مع رخصة المركبة.

مادة (71)
1- يركب في المركبة المقطورة التي يزيد وزنها الإجمالي على 3000 كجم (عدا المقطورة التي يجرها جرار أو الماكنة المتنقلة) عريش توصيل كما ذكر في الفقرة (2) من المادة رقم (70) من هذه اللائحة. 2- لا تزيد المسافة بين النقطة القصوى من مؤخرة المركبة القاطرة والنقطة القصوى من مقدمة المقطورة – على 150 سم عندما تكونان بخط مستقيم.

مادة (72)
1- تجهز المقطورة بسلاسل لتوصيلها بالقاطرة، على أن تصمد أمام ثقل السحب واهتزازات القاطرة والمقطورة أثناء السفر في جميع أوضاع الطريق، وعلى أن تكون السلسلة ذات طول كاف يمكن المقطورة أن تستدير بحرية بزاوية 90 درجة بالنسبة للقاطرة. 2- تكون توصيلاتها الكوابح (الفرامل) (والكوابل) الكهربائية والتوصيلات الآخرى بين القاطرة والمقطورة والساندة والمستندة ذات مبنى مرن وطول كاف يضمن سلامة عملها وعمل المركبة ومنع قطعها بالصدفة.

مادة (73)
1- توضع على قاعدة الساندة عجلة خامسه (Fifth wheel) معدة لتوصيل المستندة بالساندة، بحيث تكون ثابتة ولا تتحرك على سطح الإطار، ويقع مركز العجلة الخامسة بين المحور الخلفي والمحور الأمامي، بشرط ألا تزيد المسافة بينه وبين مركز المحور الخلفي على 10% ولا تقل عن 5سم من المسافة بين المحورين. 2- تكون المسافة بين الجانب الأمامي للمستندة وبين مقصورة قائد المركبة في الساندة من الكفاية، بحيث يمكن المركبة المترابطة من إجراء كل استدارة في الطريق دون أن تحتك المستندة أو أحد ملحقاتها أو توصيلاتها بالساندة أو ملحقاتها.

مادة (74)
1- تركب في المقطورة أو في المستندة المعدة لنقل الشحنات الطويلة (والتي لا توجد فيها أرضيه وجوانب ويزيد عرضها الإجمالي على 120سم) سلسلتان أو (كابلان) ملائمان على جانبي المركبة لمسك الأعلام والمصابيح المستعملة كعلامات. 2- توضع على السلسلتين أو (الكابلين) كما ذكر في الفقرة (1) وعلى مسافات لا تتجاوز 100سم أعلام حمراء بمقاس 20×20سم لاستعمالها في غير أوقات الإنارة، وكذلك مصابيح تبث نوراً أصفر من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص لاستعمالها وقت الإنارة.


الفصل الثاني
فحص المركبة على الطريق
مادة (75)
1- يجوز للشرطي الذي يحمل شهادة فاحص في أي وقت فحص أية مركبة تسير على الطريق في الزمان والمكان الذي يحدده. 2- يجوز للشرطي الذي لا يحمل شهادة فاحص ويرى أن المركبة في حالة تعرض حركة السير للخطر أن يطلب إحضار المركبة للفحص من قبل فاحص مرخص، وعلى صاحب المركبة التي كلف بإحضارها للفحص كما ذكر أن يتواجد بها في الزمان والمكان الذي حددهما الشرطي.

مادة (76)
1- إذا اتضح من نتيجة فحص المركبة كما ذكر في المادة (75) من هذه اللائحة بأن المركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن المطلوبة، فعليه أن يسلم قائدها إشعاراً بعدم استعمال المركبة على النموذج المعدل لذلك يوضح فيه النواقص الموجودة في المركبة، أو الشروط غير المتوافرة فيها، وأن يسحب رخصتها ويبلغ سلطة الترخيص التابع لها المركبة بذلك مع إرفاق رخصة المركبة وصورة من البلاغ. 2- يجوز لشرطة المرور تأخير إرسال البلاغ والرخصة لسلطة الترخيص لمدة 48 ساعة من وقت تحرير الإشعار، فإذا ثبت لها أن المركبة قد أصلحت خلال هذه المدة، فعليها إعادة الرخصة لصاحبها أو من سلم إليه الإشعار.

مادة (77)
1- إذا أصيبت المركبة بأضرار وقرر مثمن المركبات أن الأضرار التي لحقت بها حتى 55% من الثمن الإجمالي للمركبة، فعليه أن يسلم قائد المركبة إشعاراً بعدم استعمالها مبيناً فيه ما لحقها من ضرر، وأن يبلغ سلطة الترخيص بذلك، وعلى الشرطة سحب رخصة المركبة ولوحتي التمييز وتسليمها لسلطة الترخيص. 2- المركبة التي تعرضت لحادث وزادت فيها قيمة الأضرار عن 55% وحتى 75% من ثمنها الأصلي، تعتبر مركبة مجددة، ولا يتم إعادة رخصتها إلا بعد فحصها لدى معهد المواصفات المعتمد من قبل سلطة الترخيص، مع استبدال لوحتي تمييزها بلوحتين جديدتين من الأرقام المخصصة للمركبات المجددة لدى سلطة الترخيص. 3- إذا بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالمركبة التي تعرضت لحادث من أي نوع أكثر من 75%، فتعتبر مركبة هالكة، وعلى مثمن المركبات تسليم صاحب المركبة إشعاراً بعدم صلاحية المركبة لسير نهائياً، وعلى الشرطة سحب رخصتها ولوحتي تمييزها وإعادتها لسلطة الترخيص.

مادة (78)
1- لا يجوز لأحد استعمال مركبة صدر بشأنها إشعار بعدم الاستعمال إلا من أجل تسييرها لتصليحها أو إحضارها لدائرة الترخيص لفحصها. 2- إذا تبين لسلطة الترخيص أن الأضرار أو النواقص الموضحة في إشعار عدم الاستعمال قد أصلحت، فعليها إلغاء إشعار عدم الاستعمال، وإعادة الرخصة لصاحبها، مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين (76)، (77) من هذه اللائحة.


الفصل الثالث
تغيير مبنى المركبة
مادة (79)
1- لا يجوز لأحد إجراء أي تغيير في مبنى أي نوع من المركبات إلا بترخيص خطي مسبق من سلطة الترخيص. 2- يقصد بتغيير مبنى المركبة في هذا الفصل إجراء أي تغيير على الأجزاء الأساسية فيها كتغيير القاعدة بقاعدة أخرى من نفس النوع أو نوع آخر، أو إطالة أو تقصير القاعدة، أو استبدال المحرك بمحرك آخر من نفس النوع والقوة أو قوة تختلف أو من نوع وقود مختلف، أو إجراء أي تغيير أو إضافة في صندوق المركبة عما هو مسجل لدى سلطة الترخيص، أو تغيير في مبنى المدارات أو عددها.

مادة (80)
1- يسمح باستبدال المحرك بمحرك آخر من نفس النوع والوقود والقوة، أو من قوة أكبر أو أصغر شريطة موافقة الشركة المنتجة للمركبة، مع تقديم المستند الدال على شراء المحرك من التاجر المستورد أو الشركة المنتجة، وتقديم ما يثبت دفع الجمارك المستحقة عليه، إذا كان المحرك مسجلاً في رخصة إحدى المركبات لدى سلطة الترخيص، فيكتفى بعقد بيع بين مالك المحرك والمشتري حسب الأصول. 2- يسمح في المركبات الخصوصية من إنتاج سنة 1994 وما بعدها أو التجارية من إنتاج 1992 وما بعدها، ووزنها الإجمالي حتى 0400 كجم، باستبدال المحرك الذي يعمل بوقود بنزين بمحرك يعمل بوقود ديزل، شريطة موافقة دائرة هندسة المركبات على هذا التغيير.

مادة (81)
لا يجوز لصاحب مركبة جرى تغير في مبناها بموجب المادة (79) من هذه اللائحة – قيادتها أو السماح لغيره بقيادتها إلا بعد تسجيل التغيير في رخصة المركبة لدى سلطة الترخيص، وبعد دفع الرسوم المقررة في البند (15) المادة (89) من القانون، ويستثنى من ذلك إيصال المركبة لسلطة الترخيص لإجراء عملية الفحص والتسجيل.

مادة (82)
يتم إجراء تسجيل التغير اللازم في مبنى المركبة بعد فحصها بمعرفة الفاحص المختص وإذا كان التغيير في المحرك، فتؤخذ البصمات اللازمة للمحرك الجديد، وتضاف لملف المركبة، وتصدر رخصة للمركبة بالمحرك الجديد بعد دفع الرسوم المقررة أما إذا كان التغيير في القاعدة فلا تصدر رخصة بالوضع الجديد للمركبة إلا بعد اجتيازها الفحوصات المطلوبة لدى معهد المواصفات المعتمد من قبل سلطة الترخيص.

مادة (83)
1- لا يجوز لأحد تركيب أو السماح لغيره بتركيب مركبة من أجزاء مركبات أخرى جرى تفكيكها، سواء من نفس النوع أو أنواع أخرى. 2- لا يجوز لأحد إعادة تركيب مركبة جرى تفكيكها بقرار من سلطة الترخيص أو سلطة الجمارك المختصة.


الفصل الرابع
قياسات المركبة وأوزانها
مادة (84)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: 1- القاطرة: مركبة آلية ألحقت بها مقطورة. 2- مركبة موصوله: قاطرة ألحقت بها مقطورة. 3- مركبة مترابطة: ساندة ألحقت بها مستندة. 4- المدار: محور أو مجموعة من المحاور مركبة على عرض المركبة، وتحمل عجلة أو عجلات تنقل وزن المركبة إلى سطح الطريق. 5- زوج من المدارات: مداران لا يتجاوز البعد بين مركزيهما 150سم ولا يقل عن 130 سم. 6- ثلاثة مدارات: مدارات لا يتجاوز البعد بين مركز كل منها 140 سم ولا يقل عن 130سم. 7- مركز المدارين: نقطة البعد المركزية بين مركزي محوري المدارين. 8- الوزن الإجمالي للمدار: الوزن المنقول إلى الطريق بواسطة جميع العجلات المركبة عن مدار واحد. 9- البعد بين المدارين: البعد بين مركز المدار الأمامي ومركز المدار الخلفي. 10- المحور المركزي: مستوى عمودي يمر عبر مركز المدار الأمامي ومركز المدار الخلفي. 11- عريش التوصيل: قضيب أو جهاز مركب في مقدمة المقطورة ومعد لتوصيله بجهاز التوصيل بالقاطرة.

مادة (85)
1- لا يزيد العرض الإجمالي لأية مركبة على 2.5متر، وفيما يختص بالمركبات التي يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كجم والحافلات، فلا يزيد العرض الإجمالي الخارجي عن 5% من كل جانب عن البعد الذي يقاس بين أقصى نقطتين من إطارات المركبة على المدار الخلفي. 2- لا يزيد الارتفاع الإجمالي لأية مركبة عما هو موضح أدناه: أ) 2.5 متر للمركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 1500 كجم. ب) 3 متر للمركبة التي يقع وزنها الإجمالي ما بين 1501 و3500 كجم. ج) 3.5 متر للمركبة التي يقع وزنها الإجمالي ما بين 3501 و8000 كجم. د) 4 متر للمركبة المخصصة لنقل حاوية شريطة ألا يزيد ارتفاع الأرضية المحمولة عليها الحاوية على 156 سم من سطح الأرض. 3- لا يزيد الطول الإجمالي لأية مركبة عما هو موضح أدناه: أ) 12 متر للمركبات التجارية من أي نوع والحافلات. ب) 18 متر للحافلة الموصولة. ج) 15.5 متر للمركبة المترابطة شريطة ألا يزيد طول المستندة عن 12 متر. د) 18 متر للمركبة الموصولة شريطة ألا يزيد طول القاطرة أو المقطورة عن 12.5 متر. 4- لا يزيد البعد بين المدار الخلفي وبين سطح مواز له، يمر عبر أقصى نقطة من مؤخرة المركبة عدا مصابيحها (Riar over hang) على: أ) في المركبات عدا الحافلة والمركبات العمومية والخصوصية على 60% من بعد مدارات المركبة. ب) في الحافلات والمركبات العمومية والخصوصية على 60% من بعد مدارات المركبة، وبشرط ألا تتجاوز 3.5 متر.

مادة (86)
1- لا يزيد الوزن الإجمالي المسموح به للمركبات عما هو موضح قرين كل نوع منها كما يلي:- أ) مركبة آلية ذات مدارين: 19000 كجم ب) مركبة آلية تجارية ذات مدار واحد وزوج من المدارات: 27000 كجم ج) مركبة آلية تجارية ذات مدارين وزوج واحد من المدارات: 34000 كجم د) المركبات المترابطة: * ذات ثلاثة مدارات: 32000 كجم * ذات مدارين وزوج واحد من المدارات: 40000 كجم * ذات مدار واحد وزوجين من المدارات: 48000 كجم * ذات مدار واحد وزوج واحد من المدارات وثلاثة مدارات: 54000 كجم * ذات مدارين وزوجين من المدارات: 51000 كجم * ذات مدارين وزوج من المدارات وثلاثة مدارات: 60000 كجم هـ) المركبات الموصولة: * ذات أربعة مدارات: 3800 كجم * ذات مدار واحد وزوج من المدارات ومدارين آخرين: 52000 كجم * ذات مدار واحد وزوج واحد من المدارات ومدار واحد آخر وزوج آخر من المدارات: 54000 كجم * ذات مدارين وزوج من المدارات ومدارين آخرين ذات مدارين وزوج من المدارات: 58000 كجم * ومدار واحد آخر وزوج آخر من المدارات: 63000 كجم و) المقطورة: * - ذات مدارين التي تجر بواسطة قاطرة ذات مدارين: 19000 كجم * ذات مدارين التي تجر بواسطة قاطرة ذات مدار واحد وزوج من المدارات: 25000 كجم * ذات مدار واحد وزوج من المدارات التي تجر بواسطة قاطرة من نفس نوع المدارات 27000 كجم * ذات مدار واحد وزوج من المدارات التي تجر بواسطة قاطرة ذات مدارين وزوج من المدارات: 30000 كجم ز) المستندة: * ذات مدار واحد 25000 كجم * ذات زوج من المدارات التي تستند على ساندة ذات مدارين: 33000 كجم * ذات زوج من المدارات التي تستند على ساندة وذات مدار واحد وزوج من المدارات: 39000 كجم * ذات ثلاثة مدارات التي تستند على ساندة وذات مدار واحد وزوج من المدارات: 44000 كجم * ذات ثلاثة مدارات التي تستند على ساندة وذات مدارين وزوج من المدارات: 48000 كجم 2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1)، لدى احتساب الوزن الإجمالي المسموح به للمركبة، لا يجوز أن يزيد الحمل الأقصى المسموح به على المدارات، وعلى العجلة الخامسة للساندة، على الوزن المذكور قرين كل منها شريطة أن تركب على المدارات دواليب وإطارات ذات طاقة حمل تناسب الحمل الأقصى المسموح به لذلك المدار، والسرعة القصوى المقررة من قبل منتج المركبة كما يلي: أ) المدار الأمامي لقيادة مركبة آلية تجارية 7500 كجم. ب) المدار الأمامي لقيادة مقطورة التركيب عليها أربع عجلات 12000 كجم. ج) العجلة الخامسة للساندة ذات مدارين 12000كجم. د) مدار منفرد 13000 كجم. هـ) العجلة الخامسة للساندة ذات مدار واحد وزوج من المدارات 18000 كجم. و) زوج من المدارات 21000 كجم. ز) ثلاثة مدارات في المستندة 27000 كجم. ح) العجلة الخامسة للساندة ذات مدارين وزوج من المدارات 22000 كجم. 3- يكتب الوزن الإجمالي المسموح به والوزن الفارغ والحمولة المصرح بها في رخصة المركبة على الجانب الأيمن من مقصورة قائد المركبة من الخارج لجميع أنواع المركبات التجارية. 4- ينبغي أن يتوافر في المدارات الثلاثة ما يلي: أ) أن يوزع الحمل بصورة متساوية على كل مدار من المدارات الثلاثة. ب) أن تكون طاقة التحميل القصوى لكل مدار وفقاً لما حدده منتج المدار، وبشرط ألا يتجاوز 10000 كجم. ج) أن تركب في كل جانب من جانبي المدار عجله يركب فيها إطار بقياس مناسب وطاقة تحميل ملائمة.


الفصل الخامس
المحرك وجهاز الوقود وجهاز العادم
مادة (87)
يجب أن تتوافر في المحرك الذي يركب في المركبة الآلية وملحقاته الشروط الآتية: 1- أن يكون تصميمه من القوة والمتانة والقدرة بما يتفق وتصميم المركبة والغرض من استعمالها. 2- أن يكون المحرك بحالة جيدة، ونظيفاً، ولا يخرج منه دخان بما يتجاوز الحد المقرر لهذا النوع من المحركات والمحدد بمعرفة منتج المحرك. 3- عدم إفراز زيت أو أية مادة أخرى. 4- أن يكون مثبتا بالمركبة على الحمالات المعدة لذلك ولا تصر عنه ضوضاء بما يتجاوز الحد الأعلى المتعلق بالعمل المنتظم لهذا النوع من المحركات والمحدد بمعرفة منتج المحرك.

مادة (88)
يجب أن تكون طاقة المحرك في المركبات الآلية التجارية التي تجر مقطورة، والساندة مناسبة للوزن الإجمالي المسموح به للمركبة المقطورة أو المستندة، شريطة ألا تقل نسبة القوة الصافية للمحرك إلى الوزن الأقصى للمجموعة عن 5 حصان فرملي لكل طن متري واحد.

مادة (89)
1- يجب أن يكون خزان الوقود والأنابيب التي تنقله مصمماً بحيث لا يبرز أي جزء منها عبر جوانب المركبة، وأن يصمد أمام جميع اهتزازات المحرك والمركبة في جميع أوضاع الطريق، وأن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن أنبون العادم وتكون مغلقة بغطاء محكم. 2- يكون جهاز الوقود بحالة تضمن صموده أمام ضغط داخلي لا يقل عن 0.3 ضغط جوي ويصنع من معدن غير قابل للصدأ ويصمد أمام التأثير الكيماوي للوقود.

مادة (90)
1- يركب في المركبة الآلية جهاز عادم لإخراج الغازات المحترقة في المحرك عن طريق الفتحة الكائنة في نهاية أنبوب العادم وبشكل يضمن عدم نشوب حريق بواسطته في المركبة أو أي جزء منها. 2- لا يبرز أنبوب العادم عبر جوانب جسم المركبة ولا توجه فتحته نحو الأرض، ولا تنحرف إلى الجهة اليمنى وبشرط ألا يوجه الأنبوب إلى أعلى في المركبات المعدة لنقل الركاب.

مادة (91)
لا تسجل مركبة آلية ولا تجدد رخصتها إلا إذا ركب في محركها جهاز لتهوية حوض الزيت يقوم بامتصاص أبخرة الغازات المتسربة من حوض الزيت عن طريق انخفاض ضغط المحرك وإعادة تحويلها إلى المحرك للحيلولة دون تلوث الهواء ولا يتجاوز مقدار الكربون (c.o) في الغازات المنبعثة من أنبوب العادم 4.5 % طبقاً لقوة المحرك.


الفصل السادس
مجموعة نقل الحركة والإطارات
مادة (92)
يركب في كل مركبة آلية جهاز لنقل الحركة يمكن من سير المركبة إلى الأمام والخلف بقوة المحرك، بحيث يكون بحالة سليمة، ويتحمل الإجهادات التي تقع على المركبة في جميع أوضاع الطريق، ويتم تشغيله من مقصورة قائد المركبة.

مادة (93)
1- يركب في كل مركبة آلية وفي جانبها الأيسر شبكة قيادة، بحيث تكون دائماً بحالة سليمة تمكن من توجيه المركبة إلى كل اتجاه من اتجاهات السير بسهولة وبسرعة. 2- يجب تأمين كل جزء يتصل مع شبكة القيادة ببراغ (مسامير خابورية) أو بأي ترتيب في آخر يمنع تخلخل التوصيل المذكور. 3- توجه عجلتا المدار الأمامي وفق التعليمات الفنية لمنتج المركبة، ولا يجوز أن تمس عجلات المركبة أي جزء من شبكة القيادة أو أي جز من شبكة الفرامل.

مادة (94)
1- تركب على مدارات المركبة دواليب منتظمة ذات ثقوب، يلائم قطرها البراغي والصواميل المستعملة في توصيل الدواليب بالمدار، وحسبما تقرر من قبل منتج المركبة. 2- تركب على دواليب المركبة إطارات مطاطية مفرغة من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص، بها ضغط هواء بالقياس الذي يحدده منتج المركبة، وفي المركبات البطيئة يسمح بتركيب إطارات من المطاط المقسى. 3- تكون الإطارات حسب القياسات التي حددها منتج المركبة، وسجلتها سلطة الترخيص في رخصة المركبة، بحيث تكون ذات قطر وقدرة تحميل مناسبة للوزن الإجمالي للمركبة وهي تسير بالسرعة القصوى المسموحة في أوضاع الطريق المختلفة. 4- لا يقل عمق أخاديد الإطارات الهوائية في القسم الملامس للطريق عن 2 ملم وفي الإطار المصنوع من المطاط المقسى عن 4 ملم. 5- إذا ركبت عدة عجلات على مدار واحد، فيجب أن تكون من نفس القياس ونفس طاقة الحمل، ويستثنى من ذلك الجرار والماكنة المتنقلة، إلا إذا قرر منتج المركبة خلاف ذلك.

مادة (95)
1- في المركبات الآلية والمقطورة تركب بين المدارات وجسم المركبة نوابض (زمبركات)، بحيث تكون ذات طاقة تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها، وملائمة للوزن الإجمالي المسموح به للمركبة، شريطة أن تكون (الزمبركات) المركبة على نفس المدار ذات قدرة مقاومة متساوية. 2- لا تسري أحكام الفقرة (1) على المركبات الآليه التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 400 كجم، وغير معدة حسب مبناها لنقل الركاب، والمركبات البطيئة والمقطورة التي بنيت من قبل منتجها بدون نوابض (زمبركات).


الفصل السابع
الكوابح (الفرامل)
مادة (96)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: * كوابح الخدمة: مجموعة من الكوابح تعمل على جميع عجلات المركبة بشكل يخفف من سرعتها وهي محملة، وتمكن من إبقائها في حالة وقوف في أي طريق مهما كانت درجة ميلانها. * كوابح الخدمة المزدوجة: مجموعتان من كوابح الخدمة، تعمل كل منهما بصورة منفردة على عجلات المركبة، بحيث تقوم كل مجموعة بتشغيل (كوابح) الخدمة بصورة منفردة في نصف عدد العجلات على الأقل ومن شأنها إيقاف المركبة في حالة تعطل المجموعة الثانية. * الكابح المستقل: جهاز يقوم بتشغيل مجموعة كوابح بواسطة نابض عند انخفاض ضغط الهواء في مجموعة كوابح إلى ما تحت ضغط الهواء اللازم لتشغيلها بصورة ناجعة. * كابح العادم: جهاز لتخفيف السرعة يعمل على إبطاء سير المركبة ويضمن استمرار عمل المحرك عند استبدال الغيارات. * الكوابح المساعدة: مجموعة من كوابح تعمل بصورة مباشرة على عجلات المركبة على مدار واحد على الأقل، وتمكن من تخفيف سرعة المركبة وهي محملة وإبقائها في حالة وقوف دائم على أي طريق مهما كانت درجة ميلها. * جهاز تنبيه: جهاز يركب في المركبة المزودة بكوابح هيدروليكيه أو هوائية ويعمل على إطلاق صوت أو نشر ضوء يمكن قائد المركبة من تمييزه في حالة انخفاض سطح سائل الكوابح أو ضغط الهواء إلى ما تحت المستوى الذي حدده منتج المركبة. * جهاز كبح (RETARDER): جهاز كبح كهربائي أو هيدروليكي يركب في مجموعة حركة المركبة ويعمل على كبح سير المركبة وهو غير مشترك بمجموعة كوابح المركبة.

مادة (97)
1- تركب في كل مركبة آلية كوابح خدمة وكوابح مساعدة في مجموعتين منفصلتين، عن بعضهما أو في مجموعة واحدة ذات وسيلتي تشغيل منفصلتين بحيث تكون دائماً بحالة سليمة وتتمكن كل منهما من إيقاف المركبة عند تعطل الأخرى وبحيث تكون قوة كبح العجلات على نفس المدار متساوية. 2- إذا ركبت في المركبة مجموعة من كوابح الخدمة تعمل بضغط الهواء فقط، فيركب (كابحان) مستقلان على كل مدار من المدارين الخلفيين، غير أنه إذا كان في المركبة أكثر من مدارين أمكن تركيب كابح واحد مستقل في المدار الأمامي بدلاً من تركيبه في أحد المدارين الخلفيين أما إذا كانت المجموعة (هيدروليكية) تعمل بضغط الهواء، فيركب كابح واحد مستقل على الأقل في كل مدار من المدارين الخلفيين.

مادة (98)
1- تزود كوابح الخدمة التي تعمل بضغط الهواء بصمام أمان ومقياس لضغط الهواء وجهاز إنذار وصمام إطلاق وتوصيلات لفحص ضغط الهواء. 2- يركب صمام الأمان في مجموعة خزانات الهواء بحيث يطلق من خزانات الهواء ضغط الهواء الزائد على الضغط الذي حدده منتج المركبة. 3- يركب جهاز الأنذار ومقياس ضغط الهواء في لوحة الساعات ويركب صمام الإطلاق في مجموعة خزانات الهواء من أجل تصريف السوائل المتجمعة فيها. 4- تركب توصيلات لفحص ضغط الهواء في خزانات الهواء بعد كل منظم للضغط على حجيرات الكبح وقبل منظم قوة الكبح.

مادة (99)
على الرغم مما ورد في المادة (97) من هذه اللائحة، يركب في الدراجة النارية نوعان من الكوابح غير مرتبطين ببعضهما، بحيث يعمل النوع الأول على العجلة الخلفية والآخر على العجلة الأمامية.

مادة (100)
1- تركب مجموعة مزدوجة من كوابح الخدمة، وجهاز إندار في المركبات الخصوصية والعمومية والتجارية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 2200 كجم. 2- تركب في المركبة التجارية أو في مركبة العمل التي يبلغ وزنها الإجمالي بين12000 وحتى 16000 كجم مجموعة مزدوجة من كوابح الخدمة (الهيدروليكية) تعمل بضغط الهواء أو مجموعة من كوابح الخدمة تعمل بضغط الهواء فقط. 3- إذا كان الوزن الإجمالي للمركبة التجارية أو لمركبة العمل 16000 كجم فأكثر فتركب فيها مجموعة من كوابح الخدمة تعمل بضغط الهواء فقط، كما تركب فيها كوابح مستقلة يمكن تشغيلها من مقصورة قائد المركبة. 4- يركب كابح عادم في المركبات التجارية أو مركبات العمل أو مركبات الجر إذا كانت تعمل بمحرك ديزل ووزنها الإجمالي 8000 كجم فأكثر.

مادة (101)
1- إذا كان الوزن الإجمالي للحافلة حتى 8000 كجم فتركب فيها مجموعة مزدوجة من كوابح الخدمة وجهاز تنبيه. 2- تركب في الحافلة التي وزنها الإجمالي 8000 كجم فأكثر مجموعة كوابح خدمة تعمل بضغط الهواء فقط وكابح مستقل. 3- في الحافلة التي وزنها الإجمالي 8000 كجم فأكثر وفي الحافلة ذات جهاز غيارات آلي التي وزنها الإجمالي 6000 كجم فأكثر يركب كابح مستقل يمكن تشغيله من مقصورة قائد الحافلة. 4- يركب في الحافلة كابح عادم إذا كان فيها محرك ديزل ووزنها الإجمالي 6000 كجم فأكثر. 5- في الحافلات التي وزنها الإجمالي 10000 كجم فأكثر وسنة إنتاجها 1987 وما بعدها يركب جهاز كبح (RETARDER).

مادة (102)
1- يركب في المقطورة والمستندة (التي يزيد وزنها الإجمالي على 1000 كجم) كابح خدمة، وكابح مساعد يمكن من إبقائها في حالة وقوف تام مهما كانت أوضاع الطريق حتى وإن لم تكن مربوطة بالمقطورة أو المستندة. 2- إذا زاد الوزن الإجمالي للمقطورة أو المستندة على 3000 كجم فيركب فيها إضافة إلى ما ذكر في الفقرة (1) كابح أمان يعمل بصورة مستقلة ويضمن إيقافها تلقائياً في حالة انفصالها فجأة عن القاطرة أو الساندة. 3- يركب في المقطورة أو المستندة ( التي يبلغ وزنها الإجمالي 8000 كجم فأكثر) كوابح خدمة تعمل بضغط الهواء، كما يركب فيها كابح مستقل يمكن تشغيله من مقصورة قائد المركبة ككابح مساعد.

مادة (103)
إذا ركبت في المركبة مجموعة مشتركة مكونة من مجموعة ضغط الهواء ومجموعة (هيدروليكية) فيركب فيها جهازا تنبيه مناسبان لكل مجموعة، يقومان بتشغيل جهاز واحد يطلق صوتاً أو يشع نوراً.

مادة (104)
لا يسمح بتسجيل مركبة من الأنواع الآتية أو استخدامها إذا لم يركب فيها أثناء إنتاجها جهاز لمنع الزحلقة من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص وصالح للعمل في كل وقت وهي: 1- المركبات التجارية، المقطورة، المستندة التي يزيد وزنها الإجمالي على 16000 كجم والمرخصة بنقل مواد خطرة وسنة إنتاجها 1992 وما بعدها. 2- الحافلة المركب فيها مجموعة كوابح تعمل بضغط الهواء وسنة إنتاجها 1991 وما بعدها. 3- المركبات العمومية والسياحية التي سنة إنتاجها 1993 وما بعدها. 4- المقطورة والمستندة التي وزنها الإجمالي 8000 كجم وسنة إنتاجها 1994 وما بعدها.

مادة (105)
1- تكون الأجزاء والملحقات والتوصيلات في مجموعة الكوابح من مادة تضمن عملها بشكل منتظم، وتكون بطول كافٍ ومرونة تضمن عدم إصابتها بضرر من جراء تحركات المركبة مهما كانت حالة الطريق. 2- لا يجوز لأحد أو السماح لغيره بتغيير أو استبدال مجموعة الكوابح الأصلية للمركبة بإجزاء أو ملحقات أخرى تختلف قياساتها أو نوعيتها أو خواصها الفنية عما حدده منتج مجموعة الكوابح إلا بترخيص مسبق من سلطة الترخيص. 3- يجب وقاية مجموعة الكوابح المركبة في المركبة والملحقات والتوصيلات الخاصة بها من كل كشط أو احتكاك أو مساس بقدرتها على العمل.


الفصل الثامن
شبكة الإنارة
مادة (106)
1- يركب في كل مركبة آلية يزيد عرضها على متر واحد مصباحان أماميان ينير كل منهما بنور الطريق (النور العالي) أو نور الالتقاء (النور الواطي)، أو يركب فيها أربعة مصابيح أمامية بحيث ينير مصباح واحد على الأقل من كل جانب بنور الطريق وآخر من كل جانب بنور الالتقاء ويستثنى من ذلك المركبات البطيئة. 2- يكون نور الطريق أبيض أو أصفر فاتح وينير الطريق أمام المركبة ليلاً وفي جو صحو إلى مسافة لا تقل عن 100 متر. 3- يكون نور الالتقاء أبيض أو أصفر فاتح وينير الطريق أمام المركبة ليلاً وفي جو صحو إلى مسافة لا تقل عن 30 متراً.

مادة (107)
1- تركب المصابيح الأمامية في مقدمة المركبة بحيث يركب مصباح واحد أو مصباحان في كل جانب من جانبي المركبة على ألا يقل البعد بين الطرف السفلي للمساحة المضيئة في زجاجة المصباح وسطح الطريق عن 40 سم ولا يزيد البعد بين الطرف العلوي للمساحة المضيئة وسطح الطريق على 120سم. 2- يجب أن يكون نور المصابيح الأمامية سواء نور الطريق أو نور الالتقاء ذا لون واحد وأن ينير بقوة إنارة متساوية وإذا ما ركبت أربعة مصابيح أمامية فينير كل مصباح من المصباحين القصويين في جانبي المركبة بنور الالتقاء.

مادة (108)
1- في الدراجة النارية المزودة أو غير المزودة بعربة جانبية أو ذات الثلاث عجلات والجرار والدراجة العادية بمحرك مساعد، يركب مصباح واحد على الأقل في مقدمة المركبة أو في جانبها الأيسر حسب نوع المركبة تسري عليه أحكام المادتين (106 ،107) من هذه اللائحه. 2- يركب في المركبات البطيئة "وهي المركبات التي حددت سرعتها من قبل سلطة الترخيص أو حسب أحكام القانون واللائحة بما لا يزيد على 40كم / ساعة" والتي يقل عرضها الإجمالي عن 150سم، مصباح أمامي واحد، أما التي يزيد عرضها عن 150سم فيركب فيها مصباحان شريطة أن ينيرا بنور الالتقاء فقط وتسري عليها الأحكام الواردة في المادتين (114 ،115) من هذه اللائحه.

مادة (109)
1- يركب في كل مركبة آليه وأمام مقعد قائد المركبة أداة تحويل يمكن بواسطتها استبدال نور الطريق بنور الالتقاء وبالعكس. 2- يركب في كل مركبة آلية وأمام مقعد قائد المركبة في لوحة الساعات مصباح ذو قوة إنارة خافتة يضيء بنور أزرق أو أحمر أو أخضر عندما يضاء نور الطريق.

مادة (110)
1- يركب في كل مركبة آلية (عدا الدراجة النارية بدون عربة جانبية والمركبة الآلية التي لا يزيد عرضها على 100سم) مصباحان للوقوف الليلي، يبثان نوراً أبيض أو اصفر يشاهد وقت الإنارة وفي جو صحو من مسافة 150 متراً من المركبة. 2- يركب مصباحا الوقوف في مقدمة المركبة من جانبيها على ارتفاع متساو من سطح الطريق، بحيث لا يقل البعد بين سطح الطريق والطرف السفلي للمساحة المضيئة في زجاجة المصباح عن 40سم ولا يزيد البعد بين سطح الطريق والطرف العلوي على 150سم. 3- يسمح بتركيب مصباحي الوقوف داخل المصابيح الأمامية بشرط أن تجري إضاءتهما بصورة مستقلة عن إضاءة نور الطريق ونور الالتقاء. 4- يجب أن يعمل جهاز إنارة مصباحي الوقوف بشكل يضاء معهما المصباحان الخلفيان في نفس الوقت. 5- في الحافلة التي سنة إنتاجها 1980 وما بعدها وطولها 6 أمتار وأكثر، يركب فيها ستة مصابيح وقوف تنير بنور أصفر، اثنان منها في جانبي المركبة واثنان من الأمام واثنان من الخلف وبشرط:- أ) ألا تزيد المسافة بين كل مصباح وقوف من جانب المركبة ومقدمة المركبة القريبة على 40سم. ب) ألا تقل المسافة بين سطح الطريق ومركز المصباح عن 40سم ولا تزيد عن 150سم. ج) يتم إنارة مصباحي الوقوف الجانبيين في نفس الوقت الذي تضاء فيه مصابيح الوقوف ومصابيح ضوء الطريق.

مادة (111)
1- تركب في المركبة (التي عرضها الإجمالي 210 سم أو أكثر) أربعة مصابيح عرض تحدد عرض المركبة بحيث يشاهد نورها ليلاً وفي جو صحو من مسافة لا تقل عن 150 م. 2- في كل جانب من جانبي مقدمة المركبة من النوع المذكور في الفقرة (1) يتم تركيب مصباح عرض على ارتفاع متساو من سطح الطريق في أعلى وأقصى نقطة من جانب المركبة. أو على مقربة منها بقدر الإمكان وإذا كان للمركبة صندوق يبرز من جانبي مقصورة قائد المركبة فيركب المصباحان على الصندوق كما ذكر، كما يركب مصباحا جناح في مؤخرة المركبة يبثان نوراً أحمر كما ذكر.

مادة (112)
1- يركب خلف المركبة (عدا الدراجة العادية والنارية والعربة التي تجر بواسطة إنسان أو حيوان) مصباحان ينيران بضوء أحمر ويشاهدان من خلف المركبة وقت الإنارة وفي جو صحو من مسافة 150 م على الأقل، وبشرط أن يركب مصباح واحد في كل جانب من جانبي مؤخرة المركبة، وتكون المسافة بينهما وبين سطح الطريق كما ذكر في الفقرة (2) مادة (110) من هذه اللائحة. 2- في الدراجة العادية والنارية يركب مصباح خلفي واحد كما ذكر في الفقرة (1). 3- يتم إضاءة المصابيح الخلفية بنفس الجهاز وفي نفس الوقت الذي تضاء فيه المصابيح الأمامية أو مصابيح العرض أو مصباحا الوقوف.

مادة (113)
1- يركب من الخلف في جانبي المركبة (عدا الدراجة العادية والنارية التي قوة محركها حتى 50سم3 والعربة) مصباحا (فرملة) ينيران نوراً أحمر يشاهد نهاراً وفي جو صحو من مسافة لا تقل عن 30 متراً، وفي وقت الإنارة وفي جو صحو من مسافة لا تقل عن 100 متر، بحيث يتم تركيبهما كما ذكر في المادة (110) من هذه اللائحه. 2- يسمح باستعمال المصباح الخلفي كمصباح فرملة أيضاً، بشرط أن يكون فيه نوران منفصلان عن بعضهما، وأن يكون نور (الفرملة) أقوى، ويمكن تمييزه بسهولة عن النور الآخر. 3- في المركبات التي سنة إنتاجها 1993 وما بعدها، يسمح بتركيب ما لا يزيد على مصباحي (فرملة) إضافيين إضافة لما ذكر في الفقرة (1) بحيث يضيئان بنور أحمر غير متقطع، يوضعان في جانبي النافذة الخلفية للمركبة. وإذا كان مصباحاً واحداً فيوضع في مركزها.

مادة (114)
يتم إضاءة لوحة التمييز المثبتة في مؤخرة المركبة بنور أبيض يمكن من رؤية اللوحة وقراءة ما دون فيها وقت الإنارة في جو صحو من مسافة لا تقل عن 20 متراً، وبحيث يتم إضاءتها لدى إضاءة باقي أضواء المركبة.

مادة (115)
1- تركب في المركبة الآلية (التي فيها مقصورة لقائد المركبة) مؤشرات اتجاه في كل جانب من جوانب المركبة تنير بنور أبيض أو أصفر متقطع، يشاهد نورها من كل الجوانب في جو صحو نهاراً من مسافة لا تقل عن (30 متراً)، وفي وقت الإنارة من مسافة لا تقل عن 150 متراً، بحيث يتم تركيبها على بعد لا يقل عن 40 سم ولا يزيد على 190 سم من سطح الطريق وتعمل بصورة متقطعة ما بين 30- 90 مرة في الدقيقة. 2- يسمح بتركيب مؤشرات الاتجاه داخل مصابيح المركبة الأمامية والخلفية شريطة أن تتوافر فيها أحكام الفقرة (1)، ويجري تشغيلها بصورة مستقلة عن باقي أنوار المركبة. 3- يركب في المقطورة والمستندة ما لا يقل عن مؤشري اتجاه في مؤخرة المركبة كما ذكر في الفقرة (1). 4- إذا ركبت مؤشرات الاتجاه خارج مدى بصر قائد المركبة، فيركب في لوحة ساعات المركبة جهازاً يبث نوراً ويطلق صوتاً للدلالة على أن مؤشرات الاتجاه في حالة عمل. 5- يركب في المركبات (التي سنة إنتاجها 1981 وما بعدها) جهازاً يعمل على تشغيل مؤشرات الاتجاه الأمامية والخلفية معاً وفي وقت واحد.

مادة (116)
يركب على جانبي كل مركبة آلية يزيد عرضها الإجمالي على 100 سم وعلى المقطورة المستندة، من الخلف وعلى ارتفاع متساو مع سطح الطريق على بعد متساو من جانبي المركبة لا يزيد على 40 سم وعلى ارتفاع لا يقل عن 40 سم ولا يزيد على 80 سم من سطح الأرض عاكسان أحمران على الأقل عاكس في كل جانب من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص وفي المركبة التي يقل عرضها عن متر واحد وكذلك الدراجة النارية يتم تركيب عاكس واحد. 2- في المركبات الآلية والحافلات (التي سنة إنتاجها حتى 1979 والتي طولها الإجمالي يزيد على 10م) يتم تركيب عاكسين إضافيين، أحدهما: على الحافة اليسرى من مقدمة المركبة، والآخر: على الحافة اليسرى من مؤخرتها. 3- يركب في مقدمة المقطورة والمستندة – علاوة على ما ذكر في الفقرة (1) – عاكسان بلون أصفر أو أبيض، على شكل مثلث متساوي الأضلاع قاعدته إلى الأسفل وطول كل ضلع من أضلاعه 15سم. 4- لا يجوز تركيب عاكس أحمر في مقدمة المركبة أو عاكس أبيض أو أصفر في مؤخرتها.

مادة (117)
1- إضافة للمصابيح الأمامية المقررة بموجب المادة (106) من هذه اللائحة، يجوز أن يركب في مقدمة المركبة الآليه ما لا يزيد على مصباحي ضباب، يكون نورهما أبيض أو أصفر، ويعملان بصورة مستقلة عن المصابيح الأمامية، بحيث يتم تركيبهما على ارتفاع لا يقل عن 25 سم من سطح الطريق، ولا يجوز أن ترتفع أية نقطة مضاءة بهما عن أعلى نقطة مضاءة بنور مصابيح المركبة. 2- في المركبات الآليه التي سنة إنتاجها 1988 وما بعدها (عدا الجرار والماكنة المتنقلة والدراجة النارية) يتم تركيب مصباح ضباب أو اثنين خلف المركبة تتوافر فيها الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) بحيث يعملان بصورة مستقلة عن المصابيح الخلفية، وتكون هنالك إنارة تنبيه داخل لوحة الساعات تعمل عند إنارة مصباح الضباب الخلفي، ويكون نورهما أحمر ولا يتم تشغيلها إلا في وجود ضباب أو مطر غزير.

مادة (118)
1- في المركبات الآلية (عدا الجرار والدراجة النارية والماكنة المتنقلة والبطيئة التي سنة إنتاجها 1986 وما بعدها) يتم تركيب مصباح أو مصباحين حسب الحاجة للسفر إلى الخلف، ينيران الطريق من خلف المركبة بنور أبيض لمسافة لا تزيد على 10 أمتار، ويعملان تلقائياً عند تعشيق ترس الرجوع للخلف. 2- إذا ركب مصباح واحد كما ذكر واحد كما ذكر في الفقرة (1) فلا تزيد قوة إضاءته على 25 واط وإذا ما ركب مصباحان فلا تزيد قوة إضاءة كل منهما على 15 واط.

مادة (119)
1- تكون المصابيح والأنوار المركبة في المركبات (بموجب أحكام هذا الفصل) بحالة منتظمة ونظيفة وصالحة دائماً و(اللمبات) من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص. 2- لا يتم حجب المصابيح أو الإنارة المركبة (بموجب أحكام هذا الفصل) من قبل أي جزء من أجزاء المركبة أو حمولتها أو بأية طريقة أخرى.



الباب الرابع
تراخيص السائقين


الفصل الأول
أنواع رخص القيادة
مادة (120)
فيما يلي أنواع درجات رخص القيادة والمركبات المسموح بقيادتها من قبل من يحمل رخصة قيادة من هذه الدرجات:- 1- رخصة قيادة من الدرجة (أ) هي: رخصة لقيادة مركبة آلية من نوع دراجة نارية ذات محرك بقوة حتى 50سم3. 2- رخصة قيادة من الدرجة (ب) هي: رخصة لقيادة مركبة آلية من نوع دراجة نارية ذات محرك حتى 500 سم3، أو دراجة نارية ذات ثلاث عجلات أو مع مركبة جانبية إضافة لما ذكر في الفقرة (1). 3- رخصة قيادة من الدرجة (ج) هي: رخصة لقيادة مركبة من نوع دراجة نارية ذات محرك بقوة تزيد على 500 سم3 إضافة لما ذكر في الفقرتين (1) و(2). 4- رخصة قيادة من الدرجة (1) هي: رخصة لقيادة مركبة من نوع جرار وماكنه متنقلة. 5- رخصة قيادة من الدرجة (2) هي: رخصة لقيادة مركبات آلية من الأنواع الآتية:- أ) مركبة خصوصية على ألا يزيد عدد المقاعد حسب رخصتها على ثمانية عدا قائدها. ب) مركبة تجارية على ألاّ يزيد وزنها الإجمالي حسب رخصتها على 4000 كجم وإذا كانت تنقل ركاباً فلا يزيد عدد الركاب حسب رخصتها على ثمانية عدا قائد المركبة. ج) جرار صغير (تراكترون). 6- رخصة قيادة من الدرجة (3) هي: رخصة لقيادة مركبات آلية من الأنواع الآتية:- أ) مركبة تجارية وزنها الإجمالي حسب رخصتها حتى 14999 كجم حتى وإن ربطت بها مقطورة وزنها الإجمالي لا يزيد على 750 كجم. ب) المركبات المذكورة في الفقرة (5) وفي حالة نقل الركاب لا يزيد عدد الركاب حسب الرخصة على أحد عشر راكباً عدا قائد المركبة. 7- رخصة قيادة من الدرجة (4) هي: رخصة لقيادة مركبة آلية تجارية وزنها الإجمالي يزيد على 14999 كجم إضافة للمركبات المذكورة في الفقرتين (5) و(6). 8- رخصة قيادة من الدرجة (5) هي: رخصة لقيادة مركبات آلية من الأنواع الآتية:- أ) مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي حسب رخصتها على 4000 كجم حتى وأن ربطت بها مقطورة أو مستندة. ب) المركبات المذكورة في الفقرة (7). 9- رخصة قيادة من الدرجة (6) هي: رخصة لقيادة مركبات آلية من الأنواع الآتية: أ) مركبات عمومية ذكر في رخصتها أنها أجرة. ب) المركبات المذكورة في الفقرة (5). 10- رخصة قيادة من الدرجة (7) هي: رخصة لقيادة مركبات آلية من الأنواع الآتية:- أ) حافلة من أي نوع. ب) مركبة آلية تجارية بوزن إجمالي حتى 14999 كجم وتحمل ترخيصاً بنقل ركاباً فوق 12 راكب عدا قائد المركبة. ج) المركبات المذكورة في الفقرتين (5) و(6).

مادة (121)
مع عدم الإخلال بما ورد في نص المادة (122) من هذه اللائحة تصدر رخص القيادة للمركبات الآلية المختلفة لطالبيها من حيث الحد الأدنى لسن الطالب الذي يتم إثباته من واقع تاريخ الميلاد المدون في شهادة الميلاد الرسمية أو جواز السفر لمن لا يحمل بطاقة هوية طبقاً لما يلي: 1- رخصة قيادة من الدرجة (ا) لمن أتم السادسة عشرة من عمره شريطة إحضار موافقة من ولي أمره إذا لم يبلغ عمر الطالب سبع عشرة من عمره. 2- رخصة قيادة من الدرجة (ب) لمن أتم السابعة عشرة من عمره. 3- رخصة قيادة من الدرجة (ج) لمن أتم الحادية والعشرين من عمره. 4- رخصة قيادة من الدرجة (1) لمن أتم السادسة عشرة من عمره. 5- رخصة قيادة من الدرجة (2) لمن أتم السابعة عشرة والنصف من عمره. 6- رخصة قيادة من الدرجة (3) لمن أتم الثامنة عشرة من عمره. 7- رخصة قيادة من الدرجة (4) لمن أتم التاسعة عشرة من عمره. 8- رخصة قيادة من الدرجة (5) لمن أتم العشرين من عمره. 9- رخصة قيادة من الدرجة (6)، (7) لمن أتم الحادية والعشرين من عمره 10- رخصة قيادة مركبة من نوع إسعاف أو إطفاء أو تخليص لمن أتم الحادية والعشرين من عمره.

مادة (122)
1- لا تصدر رخصة قيادة من أي نوع إلا بعد اجتياز الطالب للفحوصات النظرية والعملية التي تقررها سلطة الترخيص لنوع الرخصة المطلوبة. 2- لا تصدر رخصة قيادة من الدرجات الموضحة أدناه إلا إذا توافرت في طالب الرخصة الشروط الآتية إضافة لما ذكر في البند (1). أ) رخصة قيادة من الدرجة (ج): أن يكون الطالب قد بلغ 21 سنة ويحمل رخصة قيادة من الدرجة (ب) لمدة لا تقل عن سنة قبل تاريخ تقديم الطلب. ب) رخصة قيادة من الدرجة (1): أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح دورة نظرية وعملية في قيادة جرار طبقاً للبرنامج الذي أعدته سلطة الترخيص في أحد مراكز التدريب المهني المعتمد من قبلها. ج) رخصة قيادة من الدرجة (4): أن يكون الطالب حاملاً لرخصة قيادة من الدرجة (3) لمدة لا تقل عن سنة قبل تاريخ تقديم الطلب وألا يقل مؤهله الدراسي عن الخامس الابتدائي واجتاز بنجاح دورة نظرية في قيادة المركبات الثقيلة طبقاً للبرنامج الذي أعدته سلطة الترخيص في أحد مراكز التدريب المهني المعتمدة من قبلها. د) رخصة قيادة من الدرجة (5): أن يكون الطالب حاملاً لرخصة قيادة من الدرجة (4) لمدة لا تقل عن سنة قبل تقديم الطلب واجتاز بنجاح الدورة النظرية المنصوص عليها في البند (ج). هـ) رخصة قيادة من الدرجة (6): أن تتوفر في طالبها الشروط التالية:- * يحمل رخصة قيادة من الدرجة (2) أو (3) لمدة لا تقل عن سنتين قبل تاريخ تقديم الطلب. * أنه من سكان المنطقة ومقيم بها. * أنهى بنجاح ثماني سنوات دراسية. * حسن السير والسلوك. * رخصة قيادته لم تسحب مع النفاذ خلال السنتين السابقتين لتقديم الطلب أو مع إيقاف التنفيذ ولم تنته مدة السحب. * اجتاز بنجاح امتحان القدرات الذي تجريه سلطة الترخيص. * اجتاز بنجاح دورة نظرية في قيادة المركبات العمومية طبقاً للبرنامج الذي أعدته سلطة الترخيص في احد مراكز التدريب المهني المعتمد من قبلها. و) رخصة قيادة من الدرجة (7): أن يكون الطالب حاملاً لرخصة قيادة من الدرجات (3،4،5) لمدة لا تقل عن سنتين قبل تاريخ تقديم الطلب أو رخصة قيادة من الدرجة (6) وتتوفر فيه الشروط الواردة في البند (هـ) من هذه الفقرة. ز) أن تتوافر في طالب رخصة قيادة مركبة من نوع إسعاف أو إطفاء أو تخليص الشروط الآتية:- * يحمل رخصة قيادة من الدرجة (2) وما فوق على الأقل لمدة لا تقل عن سنتين قبل تاريخ تقديم الطلب لطالب رخصة قيادة لمركبة من نوع إسعاف فقط ورخصة قيادة من الدرجة (3) وما فوق لطالب رخصة قيادة من نوع إطفاء أو تخليص أو رافعة. * حسن السير والسلوك. * ألا يقل تحصيله العملي عن (10) سنوات دراسية. * اجتاز بنجاح امتحان قدرات. * اجتاز بنجاح دورة نظرية وعملية في قيادة مركبة من هذا النوع طبقاً للبرنامج الذي أعدته سلطة الترخيص في أحد مراكز التدريب المهني المعتمدة من قبلها.


الفصل الثاني
التسجيل والترخيص
مادة (123)
1- يقدم طلب الحصول على رخصة قيادة مركبة آلية المنصوص عليها في المادة (26) من القانون إلى دائرة الترخيص التي تقع في محل سكن الطالب على النموذج المقرر لذلك، مرفقاً معه صورة شخصية حديثة للطالب تظهر معالم الوجه ضمن الحد المعقول، مع صورة عن مستند إثبات الشخصية المنصوص عليه في هذه اللائحة. 2- على الطالب اجتياز الفحوصات الطبية لنوع الرخصة التي يطلبها والتي تحددها المواد من (131) وحتى (139) من اللائحة. 3- على الطالب أن يجتاز الفحوصات والامتحانات المذكورة في اللائحة كلاً حسب درجة الرخصة المطلوبة.

مادة (124)
1- إذا ما اجتاز الطالب الفحوصات والامتحانات وتوافرت فيه شروط الحصول على رخصة قيادة طبقاً لنوع الرخصة التي يطلبها يتم تحصيل رسوم الرخصة المنصوص عليها في المادة (92) من القانون وتصدر له سلطة الترخيص رخصة قيادة حسب النموذج المعتمد من قبلها وتقيد الرخصة في سجلاتها برقم مسلسل حسبما ترتئيه. 2- تصدر الرخصة من الدرجات (أ،ب،ج،1،2،3) التي تصدر لأول مرة، لمدة سنتين ويعتبر قائد المركبة في هذه الحالة سائقاً جديداً يكون تحت الاختبار خلال هذه المدة. 3- قائد المركبة من الدرجات المذكورة في الفقرة (2) الذي حصل على رخصة قيادة لأول مرة وسجل كسائق جديد، لا تجدد رخصة قيادته إذا ما ارتكب أياً من المخالفات الموضحة فيما بعد إلا بعد أن يجتاز الفحوصات والامتحانات التي تقررها سلطة الترخيص، وهذه المخالفات هي:- أ) قيادة مركبة برخصة قيادة غير مناسبة. ب) عدم الوقوف عند إشارة قف أو الإشارة الضوئية الحمراء. ج) التجاوز الخطر مع وجود خط فاصل متواصل أو كانت الطريق غير خالية. د) عدم التوقف عند ممر عبور المشاة والتسبب في خطر لهم. ه) قيادة مركبة تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة. و) قيادة مركبة غير صالحة ووضعها يسبب خطراً لمستعملي الطريق الآخرين. ز) التسبب في حادث طرق نتج عنه إصابة أو وفاة شخص.

مادة (125)
1- يتم تجديد رخصة القيادة لمدة حتى خمس سنوات لا يسري ذلك على رخصة قائد المركبة من الدرجات (4،5،6،7) إذا ما بلغ الخمسين عاماً من عمره، وقائدي باقي أنواع المركبات بعد بلوغهم سن الخامسة والستين حيث يتم تجديد هذا النوع من الرخص لهذه الفئة من قائدي المركبات كل سنتين وبعد اجتيازهم للكشف الطبي المنصوص عليه في المادة (132) من هذه اللائحة. 2- رخصة القيادة التي تصدر طبقاً لنص المادة (124) أو يتم تجديدها طبقاً للفقرة (1) يعتبر تاريخ ميلاد صاحب الرخصة موعداً لتاريخ التجديد عند احتساب فترة التجديد إذا كان تاريخ الميلاد محدداً باليوم والشهر والسنة واعتباراً من اليوم الخامس عشر من الشهر الذي حصل فيه على الرخصة إذا كان تاريخ الميلاد محدداً بالسنة فقط.

مادة (126)
يجوز لسلطة الترخيص ألا تسمح بتجديد رخصة قائد المركبة إلا بعد أن يثبت صاحب الرخصة أنه قد دفع كل غرامة أو ضريبة فرضت عليه من قبل أية محكمة أو دائرة مختصة عن مخالفات أو التزامات فرضت عليه نتيجة قيادته للمركبة.

مادة (127)
1- إذا انتهى مفعول رخصة القيادة، فلا يجوز لصاحبها قيادة مركبة آلية مركبة آلية إلا بعد تجديد الرخصة حسب الأصول. 2- لا تجدد رخصة القيادة التي مضى على انتهاء مفعولها ما يزيد على سنتين إلا إذا كان صاحبها قد اجتاز الفحوصات والامتحانات المذكورة في هذا الفصل كما لو كان طالب رخصة قيادة، غير انه يجوز إعفاء الشخص المذكور من جميع هذه الفحوصات والامتحانات أو من بعضها حسبما ترتئيه سلطة الترخيص.

مادة (128)
1- إذا ما ظهرت على صاحب رخصة القيادة أية تغييرات في حالته العصبية أو الجسدية أو بصره أو سمعه قد تؤثر على قيادته للمركبة فعليه أن يصرح بذلك فوراً لسلطة الترخيص الصادرة عنها رخصته. 2- على طالب أو صاحب الرخصة إذا ما حرم من الحصول على أو من حيازة رخصة القيادة سواء بعد تقديمه الطلب طبقاً لنص المادة (123) من اللائحة أو بعد حصوله عليها، أن يصرح عن ذلك لسلطة الترخيص قبل توقيعه على الإقرار المدون في رخصة القيادة عند التجديد أو قبل تقدمه للامتحانات المقررة.

مادة (129)
1- تكون رخصة القيادة سارية المفعول إذا توافر فيها ما يلي: أ) أنها مذيله بختم سلطة الترخيص. ب) أنه قد تم دفع الرسوم المقررة بموجب المادة (92) من القانون، وتم ختمها بختم البنك الذي تم الدفع فيه والذي تم تعيينه من قبل سلطة الترخيص. 2- على قائد المركبة أن يحمل معه أثناء القيادة مستندات إثبات الشخصية المنصوص عليها في هذه اللائحة. 3- تكون الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ دفع الرسم المقرر عنها. 4- قائد المركبة الحائز لرخصة قيادة سارية المفعول وقاد المركبة وهو لا يحمل هذه الرخصة، يعتبر وكأنه غير حاصل على رخصة قيادة إلى أن يثبت العكس.

مادة (130)
1- يقدم طلب تغيير درجة الرخصة إلى درجة أعلى لدائرة الترخيص التي صدرت الرخصة عنها على النموذج المقرر لذلك، أو إلى دائرة الترخيص التي يقع فيها مكان سكن، الطالب بعد التنسيق مع دائرة الترخيص التي صدرت عنها الرخصة الأصلية. 2- يتم تغيير درجة الرخصة بعد أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة، وأن يجتاز الطالب الامتحانات والفحوصات والإجراءات المطلوبة لدرجة الرخصة. 3- يجوز لسلطة الترخيص أن تصدر رخصة مؤقتة لطالب الرخصة الذي: تم تغيير درجة رخصة قيادته أو تم تقييدها بشرط، أو عند طلب رخصة بدل فاقد أو تالف بعد دفع الرسوم المقررة، في القانون عن مدة الرخصة المؤقتة على ألا تزيد هذه المدة على ثلاثة أشهر.


الفصل الثالث
الفحوصات الطبية
مادة (131)
1- كل من يطلب رخصة قيادة بموجب أحكام هذا الباب، يتم فحصة فحصاً طبياً يشمل حالته الدنية والنفسية وفقاً لما تقرره سلطة الترخيص. 2- يجري الفحص الطبي من قبل أطباء مختصين، يتم تعيينهم من سلطة الترخيص بالتعاون مع وزارة الصحة، ويتم تدوين نتائج الفحص على النموذج الذي تقرره سلطة الترخيص وحسب البيانات الواردة في النموذج.

مادة (132)
1- يجري الفحص الطبي لطالبي رخصة قيادة من الدرجات من (أ وحتى 2) في المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ومن الدرجات من (3 وحتى 7) في المعهد الطبي لمنع حوادث الطرق على أن يتم الفحص الطبي على يد أطباء مختصين يتم اعتمادهم من قبل سلطة الترخيص لهذا الغرض. 2- يجوز للطبيب الذي يقوم بإجراء الفحص الطبي بموجب الفقرة (1) أن يأخذ في الاعتبار المعلومات التي يتلقاها من السجل الجنائي للطالب. 3- يجوز لسلطة الترخيص أن تأمر بإجراء الفحص الطبي في المعهد الطبي لمنع حوادث الطرق لكل قائد مركبة ترى أن هنالك خطراً من قيادته للمركبة على عابري الطريق، وألا تجدد رخصته إلا بعد أن يجتاز ذلك الفحص بنجاح.

مادة (133)
إذا اعتقد الطبيب المختص بأن طالب رخصة القيادة لائقاً طبياً من الناحيتين البدنية والنفسية أو لائقاً بشروط، فعلية أن يعطي الطالب تصديقاً بأهليته للقيادة على النموذج المعتمد لذلك، وعلى الطبيب أن يدون في التصديق الشروط والقيود التي يراها إن وجدت.

مادة (134)
1- إذا رأى طالب رخصة القيادة أو حاملها أنه قد تضرر من قرار الطبيب المختص، فيجوز له الاعتراض على القرار أمام لجنة الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحاطته علماً بالقرار. 2- تتألف لجنة الاعتراض من ثلاثة أطباء يتم تعيينهم ومن يرأسهم من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع سلطة الترخيص ويمكن تعيين أكثر من لجنة اعتراض لهذا الغرض.

مادة (135)
1- يجوز للجنة الاعتراض المصادقة على قرار الطبيب المختص الذي أجرى الفحص على الطالب أو تغييره أو إلغائه أو الإيعاز بإجراء فحص طبي جديد. 2- إذا قررت لجنة الاعتراض رد اعتراض الطالب بدون تحديد موعد لإجراء فحص طبي جديد على الطالب، فلا يجري فحص الطالب إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ صدور قرار لجنة الاعتراض. 3- إذا تم فحص الطالب مجدداً بموجب الفقرة (2) ووجد غير لائق لقيادة مركبة فلا يجري له فحص جديد آخر إلا بعد مرور سنتين على صدور قرار لجنة الاعتراض.

مادة (136)
1- يتعين على كل من بلغ الخمسين عاماً من عمره ويطلب رخصة قيادة من الدرجات (4 وحتى 7) أو تجديدها، أن يجتاز الفحوصات الطبية المطلوبة بموجب هذا الفصل مرة واحدة على الأقل كل سنتين. 2- يتعين على كل من بلغ الخامسة والستين من عمره ويطلب رخصة قيادة من الدرجات (أ وحتى 3) أو تجديدها أن يجتاز الفحوصات الطبية المطلوبة بموجب هذا الفصل مرة واحدة على الأقل كل سنتين.

مادة (137)
1- لا تقل قوة السمع في الحد الأدنى من الهمس عن 35 ديسيبليم من بعد 3 أمتار بأذن واحدة على الأقل أو عن 50 ديسيبليم من بعد متر واحد بأذن واحدة، و45 ديسيبليم من بعد 1.5 متراً بالأذن الثانية لمن يطلب رخصة قيادة من الدرجات (أ،ب،ج،1 ،2) أو تجديدها. 2- لا تقل قوة السمع في الحد الأدنى من الهمس عن 40 ديسيبليم من بعد 2 متر بأذن واحدة على الأقل، أو عن 45 ديسيبليم من بعد 1.5 متراً بكلتا الأذنين لمن يطلب رخصة قيادة من الدرجات (3، 4 ،5). 3- لا تقل قوة السمع في الحد الأدنى من الهمس عن 30 ديسيبليم من بعد 4 أمتار بأذن واحدة على الأقل أو عن 35 يسيبليم من بعد 3 أمتار بأذن واحدة و40 ديسيبليم من بعد مترين بالأذن الثانية لمن يطلب رخصة قيادة من الدرجتين (6 ،7).

مادة (138)
1- لا تقل قوة البصر عن 6/12 بعين واحدة على الأقل لمن يطلب رخصة قيادة من الدرجات (من أ وحتى 2). 2- لا تقل قوة البصر عن 6/12 بكلتا العينين لمن يطلب رخصة قيادة من الدرجات (من 3 حتى 7). 3- لا يقل مدى البصر عن 120 درجة باتجاه أفقي لمن يطلب رخصة قيادة من الدرجات (من أ وحتى 2) بعين واحدة أو كلتا العينين وعن 140 درجة لطالبي رخص القيادة (من الدرجات من (3 وحتى 7) بكلتا العينين. 4- لا تصدر رخصة قيادة لمن يعاني من فقدان الربع السفلي من مدى البصر أو من فقدان حقل الرؤية من نوع (hemianopsia) أو الربع العلوي من مدى البصر (Quadrinopsia) لمن يطلب رخصة قيادة من الدرجات (من 3 وحتى 7).

مادة (139)
1- يجوز لطالب رخصة القيادة الاستعانة بنظارات طبية أو بعدسات لاصقة لجعل قوة الإبصار لديه مطابقة للقوة المشار إليها في المادة (138). 2- على كل من يطلب رخصة قيادة وفي عينه عدسة مزروعة (Pseudophakia) أن يجتاز كامل الفحوصات الطبية الواردة بهذا الفصل طبقاً لنوع الرخصة التي يطلبها. 3- لا يجوز لطالب رخصة قيادة المصاب بالعشى الليلي قيادة مركبة آلية وقت الإنارة. 4- كل من يطلب رخصة قيادة من الدرجات (أ،ب،ج،1، 2) ويعاني من ازدواج في الرؤية، لا يجوز له قيادة مركبة آلية إلا بعد تغطية إحدى عينيه، ولا تصدر رخصة قيادة للمصابين بهذا النوع من العجز الطبي من الدرجات (من 3 وحتى 7).


الفصل الرابع
التعليم والامتحانات
مادة (140)
1- لا يجوز لأحد التعلم على قيادة مركبة آلية بواسطة قيادتها في الطريق إلا إذا تم فحصه بموجب الفصل الثالث من هذا الباب ووجد لائقاً طبياً لقيادة نوع المركبة التي يتعلم عليها وحصل على تصديق طبي بذلك. 2- لا يجوز لأحد أن يرشد أو يعلم قيادة مركبة آلية على الطريق إلا إذا توافرت فيه أحكام الفصل السادس من هذا الباب. 3- تقع المسؤلية عن قيادة مركبة لتعليم القيادة أثناء فترة التعليم في تطبيق أحكام القانون واللائحة على المعلم الذي يرافق الطالب المتعلم.

مادة (141)
مع عدم الإخلال بنص المادة (121) من اللائحة، لا يجوز لأحد أن يتعلم قيادة مركبة آلية بواسطة قيادتها على الطريق أو أن يتقدم لامتحانات بموجب أحكام هذا الباب، إلا بعد أن يكون قد أتم:- 1- السادسة عشرة من عمره إذا كان طالباً لرخصة قيادة من الدرجة (أ)، شريطة أن يحضر موافقة ولي أمره إن لم يكن قد بلغ من العمر 17 عاماً، وكذلك الماكنة المتنقلة والجرار. 2- السابعة عشرة من عمره إذا كان طالباً لرخصة قيادة من الدرجة (2). 3- السابعة عشرة والنصف من عمره إذا كان طالباً لرخصة قيادة من الدرجة (3).

مادة (142)
1- يمتحن طالب رخصة القيادة وفقاً لأحكام هذا الباب على مرحلتين إحداهما نظرية والأخرى عملية. 2- يجري الامتحان في المكان والزمان اللذين تحددهما سلطة الترخيص وبالمركبة التي تعينها شريطة أن يكون قد تم تأمين المركبة بما ترضاه سلطة الترخيص. 3- يعامل طالب الرخصة المتقدم للامتحان العملي عندما يقود المركبة بموافقة الفاحص فيما يختص بتطبيق القانون واللائحة كأنه يحمل رخصة قيادة سارية المفعول. 4- يتم الفحص العملي لطالب رخصة قيادة دراجة نارية بمراقبة الفاحص للممتحن من على دراجة أخرى، بعد أن يجتاز الطالب الامتحانات النظرية والعملية التي تثبت قدرته على السيطرة على الدراجة والتي تجري في المكان تعتمده سلطة الترخيص.

مادة (143)
1- في المرحلة النظرية يمتحن الطالب في جميع المواضيع الآتية أو في قسم منها: أ) قواعد المرور وآدابه. ب) إشارات المرور شكلها، مكانها، ومدلولها. ج) السلوك في الطريق. د) المبادئ الأولية لآلية عمل المركبة. هـ) كيفية تشغيل المركبة وأجزائها الأساسية وملحقاتها واستعمالاتها. 2- يجرى الامتحان النظري كتابة بحيث لا يقل عدد الأسئلة في الامتحان الواحد عن ثلاثين سؤالاً، تشتمل على ما ذكر في الفقرة (1)، ويجتاز الامتحان من يجيب إجابة صحيحة على خمسة وعشرين سؤالاً منها. غير أنه يجوز إجراء الامتحان شفوياً لمن لا يجيد القراءة والكتابة لطالبي رخص قيادة الدرجات من (أ وحتى 3) بحيث يتم سؤاله من قبل فاحصين اثنين على الأقل في حدود الأسئلة التحريرية التي تعطى لطالب الرخصة من نفس الدرجة. ولا يجتاز الامتحان الطالب الذي تقدم للامتحان النظري الشفوي إذا أخطأ في الإجابة على سبعة أسئلة. 3- إذا لم ينجح طالب رخصة القيادة في الامتحان النظري فيسمح له بدخول امتحان نظري آخر بعد دفع رسم الامتحان المقرر ولا يسمح له بدخول الامتحان العملي إلا بعد اجتيازه بنجاح الامتحان النظري. 4- يتم إثبات عدم إجادة القراءة والكتابة حسبما ذكر في الفقرة (2) عن طريق إحضار ما يثبت ذلك بالكيفية التي ترتئيها سلطة الترخيص.

مادة (144)
1- في المرحلة العملية للامتحان يجري اختبار الطالب من قبل الفاحص المختص في جميع المواضيع الآتية أو في قسم منها: أ) إدارة المحرك وانطلاق المركبة في خط مستقيم. ب) المناورة بالمركبة في أوضاع مختلفة. ج) التوقف في الحالات العادية والحالات الطارئة. د) الالتفاف يميناً ويساراً عند المفترقات وإعطاء الإشارة في الوقت المناسب. هـ) اجتياز المفترقات والسلوك في الطريق. و) اجتياز المركبات وإعطاء حق الأولية. ز) الرجوع بالمركبة إلى الخلف. ح) الوقوف في المنحدرات ومن خلف هدف. 2- يمتحن طالب رخصة القيادة من الدرجتين (4، 5) في المعلومات المتعلقة، بكيفية شحن الحمولة ونقلها وتفريغها إضافة لم اذكر في الفقرة (1). 3- يمتحن طالب رخصة القيادة من الدرجتين (6، 7) في المعلومات المتعلقة بمبادئ سلوك قائد المركبة العمومية وتقديم الإسعاف الأولى للمصابين، وإيصال الراكب للهدف من أقصر طريق.

مادة (145)
يعتبر الطالب راسباً في الفحص العملي إذا ارتكب أكثر من خطأ من الأخطاء الآتية ووجد الفاحص أن الطالب غير أهل للحصول على رخصة قيادة: 1- توقف محرك المركبة عن الدوران أثناء الامتحان أكثر من مرتين. 2- عدم السيطرة على المركبة والتصرف عند المواجهة. 3- عدم الالتزام بإشارات المرور. 4- عدم التمكن من الرجوع للخلف. 5- عدم التمكن من استعمال جهاز إعطاء الإشارات والنظر في المرايا وتقدير العرض. 6- عدم الإلمام باتجاهات الطريق. 7- سوء استعمال جهاز الغيارات. 8- أي تصرفات أخرى قد تعرض حياة مستعملي الطريق للخطر. 9- إذا لمست قدم طالب الحصول على رخصة مركبة من نوع دراجة نارية الأرض أثناء السير أكثر من مرة.

مادة (146)
1- يدفع الطالب عند تقديمه طلباً للامتحان النظري الرسوم المقررة في المادة (92) من القانون، وتغطي هذه الرسوم مرحلتي الامتحان النظري والعملي. 2- إذا تخلف الطالب عن حضور الامتحان النظري حدد له أو لم يستطع اجتيازه، وعين له موعد آخر، وجب عليه دفع رسوم الامتحان من جديد، ويسري ذلك أيضاً على الطالب الذي يتخلف عن حضور الامتحان العملي أو يرسب فيه. 3- لا يسري واجب دفع رسوم الامتحان بموجب الفقرة (2) في أي من الحالات الآتية:- أ) إذا تخلف الطالب عن حضور الامتحان، وتم إبلاغ سلطة الترخيص بذلك، وأعط عذراً كافياً عن سبب التخلف. ب) إذا حضر للامتحان ولم يجر الامتحان إثر خلل طرأ في المركبة وقت الامتحان. ج) إذا حضر للامتحان وتقرر تأجيله أو عدم إجرائه بناءً على تعليمات من سلطة الترخيص.


الفصل الخامس
مدارس تعليم قيادة المركبات
مادة (147)
يقدم طلب الحصول على رخصة حيازة مدرسة لتعليم قيادة المركبات بموجب المادة (33) من القانون إلى سلطة الترخيص التي يراد إنشاء المدرسة في نطاق نشاطها مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب.

مادة (148)
1- لا تمنح رخصة مدرسة لتعليم قيادة المركبات إلا بعد أن يثبت الطالب لسلطة الترخيص أن، لديه ما يلي:- أ) مكانا مناسباً لتقديم الخدمات الضرورية لطلبة المدرسة. ب) مكاناً لوقوف مركبات المدرسة بما لا يعرقل حركة السير. ج) تقديم رسم هندسي لموقع المدرسة ومكونات المبنى. د) تقديم إقرار بألا تمارس في المكان حرفة أخرى بخلاف ما تسمح به الرخصة. ه) مركبات مسجلة باسمه من النوع الملائم حسب المواصفات التي تقررها سلطة الترخيص وأن تكون مزودة بما تتطلبه سلطة الترخيص من تجهيزات، ومؤمنة حسب الأصول. و) ترخيصاً من السلطة المحلية المختصة. ز) مديراً مهنياً يحمل ترخيصاً من قبل سلطة الترخيص، وأن يعمل لدى مدرسة واحدة فقط. ح) أن يكون الطالب حسن السير والسلوك وألاّ يكون قد حكم عليه في قضية جنائية أو أمنية ترى فيها سلطة الترخيص أنها تمنع من إعطائه لترخيص المطلوب، وإذا قدم الطلب من شركة أو مؤسسة فيسري ذلك أيضا على كل عضو من الأعضاء المؤسسين للشركة أو المؤسسة. 2- لا تمنح رخصة مدرسة للتعليم على قيادة جرار أو ماكنه متنقلة إلا بعد أن يثبت الطالب لسلطة الترخيص أن لديه ما يلي: أ) مكانا مناسبا للتعليم النظري والعملي. ب) مركبة مسجلة باسمه من النوع المطلوب مؤمنة حسب الأصول. ج) مديراً مهنيا حصل على ترخيص بذلك من سلطة الترخيص. د) ترخيصاً من السلطة المحلية المختصة. هـ) المنشآت والأجهزة اللازمة للتعليم العملي. 3- لا تمنح رخصة معهد للتعليم النظري في القيادة إلا بعد أن يثبت الطالب أن لديه ما يلي:- أ) مكانا مناسباً للتعليم النظري. ب) محاضراً يحمل ترخيص في التعليم النظري من سلطة الترخيص. ج) ترخيصاً من السلطة المحلية. د) الأثاث والأجهزة اللازمة للتعليم النظري.

مادة (149)
1- يجوز لسلطة الترخيص أن توافق على طلب الحصول على رخصة حيازة مدرسة أو ترفضه أو تصدره مقيداً بشروط. 2- يجوز لسلطة الترخيص أن تعتمد المدير المهني، أو الذي يتم ترشيحه من قبل صاحب المدرسة أو أن ترفض اعتماده، أو أن تقيد اعتماده بشرط على أن يكون قرار الرفض أو التقييد مسبباً. 3- يجوز لسلطة الترخيص أن تحدد للمدرسة عدد المركبات المرخص بها ونوعها ومكان عملها وحدود نشاطها.

مادة (150)
إذا وافقت سلطة الترخيص على إعطاء ترخيص بحيازة مدرسة لتعليم قيادة المركبات أو معهد للتعليم النظري فيتم منح الرخصة بعد تحصيل الرسوم المقررة وفقا لما ورد في المادة (93) من القانون.

مادة (151)
1- لا يجوز لأحد بيع أو تحويل رخصة مدرسة تعليم بأية طريقة كانت، أو السماح بحيازة أو إدارة المدرسة بمقتضى هذه الرخصة من قبل شخص آخر إلا بناء على موافقة خطية مسبقة من سلطة الترخيص. 2- إذا صدرت الرخصة باسم شركة أو مؤسسة، فلا يجوز إجراء أي تغيير في أسماء أصحاب الشركة أو المؤسسة بواسطة: إضافة أو استبدال أسماء، أو تحويل الحقوق من شخص لآخر، أو تغيير في ملكية الأسهم بين الأعضاء إلا بموافقة مسبقة من قبل سلطة الترخيص.

مادة (152)
1- مع عدم الإخلال بنص المادة 11 من القانون يجوز لسلطة الترخيص أن تحدد الحد الأدنى لسنة إنتاج المركبات التي يسمح بتسجيلها في المدرسة لأول مرة والأجهزة والمنشآت اللازم إضافتها عليها. 2- يجوز لسلطة الترخيص أن تحدد العلامات الفارقه الخاصة بالمركبات المستعملة في التعليم ومقاساتها ولونها وشكلها ومكان وكيفية وضعها على المركبة. 3- إذا حددت سلطة الترخيص العلامات الفارقه كما ذكر في الفقرة (2)، وجب على كل معلم عدم استعمال المركبة في التعليم إلا بعد أن يسمها بالعلامات المذكورة.

مادة (153)
1- على صاحب المدرسة أو المدير المهني أن يحضر إلى سلطة الترخيص المركبات المرخصة للتعليم في مدرسته من أجل فحصها وذلك في كل وقت تطلب منه سلطة الترخيص ذلك وفي المكان الذي تعينه. 2- يجوز لسلطة الترخيص أو من فوض من قبلها الدخول إلى أية مدرسة تعليم أو معهد للتعليم النظري في أوقات عملها؛ من أجل التفتيش على نظام العمل في المدرسة، كما يجوز لها التفتيش على المركبات والتراخيص ومدى استيفائها لشروط الرخصة أثناء فترة التدريب.

مادة (154)
1- لا يستخدم صاحب المدرسة في تعليم قيادة المركبات في مدرسته سوى معلم مختص حاصل على ترخيص من قبل سلطة الترخيص بذلك لنفس نوع المركبة التي يقوم بالتعليم عليها على أن يتم إحاطة سلطة الترخيص علما بذلك. 2- لا يستخدم صاحب المدرسة في التعليم النظري في مدرسته سوى معلم مختص حصل على ترخيص من قبل سلطة الترخيص بالتعليم النظري.

مادة (155)
1- يجوز لسلطة الترخيص أن تضع لمدارس تعليم قيادة المركبات برنامجاً تعليمياً وعلى صاحب المدرسة وكل معلم فيها العمل وفق هذا البرنامج. 2- يجوز لسلطة الترخيص تحديد عدد ساعات التدريب النظرية والعملية التي يجب أن يتلقاها الطالب قبل السماح بتقدمه للامتحانات النظرية أو العملية لدى سلطة الترخيص.

مادة (156)
يجرى التعليم العملي لقيادة دراجة نارية على مرحلتين:- 1- يتعلم الطالب في المرحلة الأولى كيفية السيطرة على الدراجة في ساحة أو مكان اعتمد لهذا الغرض من قبل سلطة الترخيص، بحيث لا يؤدي التعليم فيه إلى عرقلة حركة السير، وفي ختام هذه المرحلة يتم إجراء امتحان للطالب بالطريقة التي تراها سلطة الترخيص على يد فاحص مختص. 2- بعد اجتياز الطالب الامتحانات المقررة للمرحلة الأولى، يتعلم الطالب في المرحلة الثانية الاندماج في حركة السير على الطريق شريطة أن يرافقه المعلم على دراجة أخرى غير الدراجة التي يتعلم عليها.

مادة (157)
1- لا يجوز لأحد تعليم قيادة المركبات في مدرسته إلاّ في مركبة صادقت عليها سلطة الترخيص كتابة لهذا الغرض وأن تكون مؤمنة ضد أخطار الفريق الثالث. 2- لا يجوز لأحد تعليم القيادة في مركبة خصوصيه أو تجارية حتى 4000 كجم إلا إذا ركبت فيها أحزمة أمان طبقا لما تقضى به المادة (227) من هذه اللائحة، وكان كل من المعلم والتلميذ متنمطقاً بها بشكل يؤمن عدم انقطاعها طيلة مدة التعليم.

مادة (158)
1- إذا ثبت لسلطة الترخيص أن المدرسة تستعمل مركبة انتهت مدة صلاحيتها أو لم تعد ملائمة للشروط المبينة في المادة (148) من اللائحة، جاز لها بإشعار ترسله لصاحب المدرسة إيقاف مفعول الترخيص الممنوح لتلك المركبة، وعلى صاحب المدرسة إعادة الترخيص إلى سلطة الترخيص مباشرة بعد تسلمه الأشعار. 2- على صاحب المدرسة الذي تلقى إشعاراً كما ذكر في الفقرة (1) أن يقوم فوراً بفك ما في المركبة من أدوات خاصة كانت مستعمله في التدريب وأن يحضر المركبة، إلى سلطة الترخيص لتعديل نوعية استعمال المركبة، ولا يجوز له استخدامها في التدريب، بعد تسلمه الأشعار. 3- إذا كان إشعار وقف استعمال المركبة بسبب خلل في المركبة يمكن إصلاحه أو نواقص يمكن استكمالها، فعلى صاحب المدرسة التوقف عن استعمال المركبة في التعليم، حتى يتم إصلاح الخلل واستكمال النواقص والحصول على موافقة سلطة الترخيص على إعادة تشغيل المركبة.

مادة (159)
1- على صاحب المدرسة أن يحتفظ بسجل يدون فيه أسماء الطلاب الذين يتلقون تدريبهم في المدرسة على أن يدون في ذلك السجل اسم الطالب، وعنوانه، وتاريخ النجاح في الفحص الطبي والفحص النظري، وتاريخ بداية التعليم العملي وعدد الدروس العملية التي تلقاها الطالب مع تحديد تاريخها ووقتها وتفاصيل الامتحانات التي تقدم إليها ونتائجها. 2- على صاحب المدرسة أن يقدم إلى سلطة الترخيص أو من يكلف من قبلها بالتفتيش على المدرسة – دفتر التسجيل وأية كشوف أو مستندات أخرى تتعلق بأعمال المدرسة كلما طلب منه ذلك.

مادة (160)
1- تتم عملية التدريب العملي لطالبي رخصة القيادة على مراحل طبقاً للبرنامج الذي تحدده سلطة الترخيص، على أن يتم إعطاء الطالب في نهاية فترة التدريب شهادة حسب النموذج الذي أقرته سلطة الترخيص تفيد بأن الطالب قد أنهى مراحل التعليم العملي المختلفة توقع من قبل المدرب والمدير المهني للمدرسة. 2- لا يتقدم أي طالب للفحص العملي إلا بعد إنهائه مراحل التدريب المقرره، وتقديم الشهادة المذكورة في الفقرة (1) مع المستندات الأخرى الخاصة بالطالب.


الفصل السادس
المعلمون المختصون
مادة (161)
1- يقدم طلب الحصول على رخصة لتعليم قيادة المركبات بموجب المادة (33) من القانون إلى سلطة الترخيص التابع لها على النموذج المقرر لذلك. 2- يشترط في من يطلب الحصول على رخصة لتعليم قيادة المركبات ما يلي:- أ) أن يكون فلسطينياً. ب) أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره. ج) أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد أدين في قضية جنائية أو أمنية ترى فيها سلطة الترخيص أنها تمنع من إعطائه الرخصة المطلوبة. د) أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ه) أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي المقرر في المعهد الطبي لمنع حوادث الطرق شريطة ألا تقل قوة إبصاره عن 6/12 في كلتا العينين وقوة سمعه لا تقل عما هو محدد في الفقرة (3) من المادة (137) من هذه اللائحة. و) أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول لنوع المركبة التي يطلب رخصة تعليم بشأنها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب. ز) أن يجتاز بنجاح امتحان القدرات الذي تجريه سلطة الترخيص.

مادة (162)
1- لا تصدر رخصة بالتعليم النظري أو العملي إلا إذا كان الطالب:- أ) قد اجتاز بنجاح دورة مهنية وفقا للبرنامج الذي أعدته سلطة الترخيص وفي أحد مراكز التدريب المهني المعتمدة من قبلها. ب) قد اجتاز بنجاح الامتحانات العملية للمعلمين المختصين التي تجريها سلطة الترخيص. ج) ألا يكون قد استخدم في أي من دوائر الترخيص في أي عمل خلال السنة السابقة لتقديم طلب الحصول على الرخصة. 2- يجوز لسلطة الترخيص حسب تقديرها إعفاء طالب الحصول على رخصة تعليم من الشروط الواردة في المادة (161) من هذه اللائحة، (كلها أو بعضها) إذا كان قد شغل ومارس فعلاً في إحدى دوائر الترخيص وظيفة فاحص قائدي مركبات مدة لا تقل عن خمس سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب.

مادة (163)
لا يجوز لحامل رخصة تعليم قيادة المركبات القيام بالتعليم إلا ضمن إطار مدرسة لتعليم قيادة المركبات تحمل ترخيصاً ساري المفعول بمقتضى أحكام الفصل الخامس من هذا الباب.


الفصل السابع
المديرون المهنيون
مادة (164)
1- على من يطلب رخصة إدارة مهنية لمدرسة تعليم قيادة مركبات أن يتقدم بطلب لسلطة الترخيص على النموذج المخصص لذلك، ويجب أن تتوافر فيه جميع الشروط الآتية:- أ) يحمل رخصة بتعليم قيادة المركبات، ومارس فعلاً التعليم في نفس نوع المركبة التي طلب رخصة الإدارة المهنية بشأنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب. ب) حسن السير والسلوك، وألا يكون قد أدين في قضية جنائية أو أمنية، ترى فيها سلطة الترخيص أنها تمنعه من الحصول على الرخصة المطلوبة. ج) أن يكون قد تم اختياره من قبل لجنة اختيار المديرين المهنيين التي يتم تشكيلها من قبل السلطة المختصة. د) أن يكون قد أنهى بنجاح دورة مهنية وفقا للبرنامج الذي تقرره سلطة الترخيص في إحدى مراكز التدريب المهني المعتمدة من قبلها. ه) أن يجتاز بنجاح الامتحانات التي تقررها سلطة الترخيص للمديرين المهنيين. 2- لسلطة الترخيص حسب تقديره إعفاء طالب الحصول على رخصة إدارة مهنية من الشروط الواردة في الفقرة (1) كلها أو بعضها إذا كان الطالب قد أشغل في إحدى دوائر الترخيص وظيفة مدير دائرة ترخيص، أو مدير دائرة مدارس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو رئيس قسم فاحصي قيادة مركبات مدة لا تقل عن خمس سنوات.

مادة (165)
يقوم المدير المهني لمدرسة لتعليم قيادة المركبات بالمهام الآتية ويكون مسؤلاً أمام سلطة الترخيص عن تنفيذ هذه المهام:- 1- مراقبة قيام المعلمين بالمختصين في المدرسة التي يديرها بتنفيذ أحكام القانون واللائحة والتعليمات الصادرة من قبل سلطة الترخيص. 2- الإشراف على سير العمل في المدرسة وسلامة المركبات التي تعمل فيها. 3- مراقبة تنفيذ مراحل التعليم المختلفة للطلاب من قبل المعلمين المختصين، والنظر في شكاوى الطلاب المتعلقة بعملية التدريب وعلاقتهم مع معلمي المدرسة.


الفصل الثامن
الاستيضاح والإرشاد
مادة (166)
1- يجوز لسلطة الترخيص دعوة صاحب رخصة قيادة مركبات، أو المعلم المختص، أو المدير المهني للمدرسة بالحضور أمامها في المكان والزمان اللذين تحددهما في الدعوة من أجل:- أ) استيضاح لياقته الفنية. ب) استيضاح ظروف كل مخالفة تتعلق بالرخصة التي يحملها. ج) كل أمر يتعلق بلياقته وقدرته على قيادة المركبات. د) تلقي إيضاحات أو إرشادات مهنية تكميلية نظرية أو عملية لعدد الساعات التي تحددها. ه) إجراء فحوصات نظرية أو عملية أو كليهما. و) التأكد من اللياقة الطبية لحامل الرخصة. 2- إذا لم يستطع صاحب الرخصة اجتياز الفحوصات أو الامتحانات التي قررتها سلطة الترخيص، أو امتنع عن تلقي إرشادات طبقاً لنص الفقره (1) جاز لها أن تحرمه من حيازة الرخصة، أو أن تدرج فيها الشروط التي تراها مناسبة.

مادة (167)
1- ترسل الدعوة كما ذكر في المادة (166) من اللائحة إلى صاحب الرخصة بالبريد المسجل حسب العنوان في طلب اصدار آخر رخصة قيادة وتعتبر الدعوة (المرسلة على هذا الوجه) أنها وصلت إلى صاحب الرخصة بعد مرور عشرة أيام من تاريخ إرسالها. 2- يترتب على صاحب الرخصة الذي دعي على الوجه المذكور في الفقرة (1) أن يحضر في المكان والزمان المحددين في الدعوة، إلا إذا أبدى لسلطة الترخيص قبل الموعد المحدد عذراً كافيا يبرر عدم استطاعته الحضور. 3- إذا تخلف صاحب الرخصة عن الحضور بعد دعوته بمقتضى الفقرة (1) دون إبداء عذر كافٍ كما ذكر في الفقرة (2)، جاز لسلطة الترخيص تعليق مفعول رخصته لحين حضوره في المكان والزمان المحددين. 4- إذا دعي صاحب الرخصة للاستيضاح أو الفحص أو لتلقي إرشادات في القيادة، فيجوز لسلطة الترخيص أن تودع الرخصة لديها لحين إنهائه الإجراءات التي طلبت منه، ولها أن تمنحه رخصة مؤقتة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

مادة (168)
1- يسري مفعول رخصة تعليم قيادة المركبات أو الإدارة المهنية لنفس مدة سريان رخصة القيادة التي يحملها المعلم أو المدير المهني. 2- إذا حرم المعلم أو المدير المهني من حيازة رخصة القيادة، يحرم أيضاً من حيازة رخصة التعليم أو الإدارة المهنية لنفس المدة التي حرم خلالها من حيازة رخصة القيادة. 3- يجوز لسلطة الترخيص أن تدمج رخصة القيادة ورخصة التعليم والإدارة المهنية في رخصة واحدة بحيث يتم تحصيل الرسوم المستحقة عن كل منها طبقا لنص المادة (93) من القانون.


الفصل التاسع
الإعفاءات
مادة (169)
1- يجوز لسلطة الترخيص إعفاء حامل رخصة قيادة مركبات التي صدرت خارج البلاد من أحكام الفصل الثاني من هذا الباب (كلها أو بعضها). 2- يجوز لسلطة الترخيص إعفاء حامل رخصة القيادة الدولية التي صدرت وفقاً للمعاهدة الدولية للنقل على الطرق من أحكام الفصل الثاني من هذا الباب (كلها أو بعضها).

مادة (170)
1- يعفى من دفع رسوم رخصة القيادة المنصوص عليها في المادة (92) من القانون كل ممثل في سفارة أو قنصلية لأية دولة أجنبية أو أي موظف أجنبي يعمل لدى تلك السفارة أو القنصلية شريطة ألا يمارس أية حرفة أو مهنة أخرى. 2- يعفى من دفع رسوم رخصة القيادة المنصوص عليها في المادة (92) من القانون كل ممثل لمنظمة الأمم المتحدة أو أية منظمة دولية تعمل ضمن نطاق منظمة الأمم المتحدة، وكل موظف أجنبي تستخدمه هذه المنظمات شريطة ألا يمارس حرفة أو مهنة أخرى.

مادة (171)
إذا اقتنعت سلطة الترخيص بأن حامل أية رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا الباب لم يعد قادراً على قيادة مركبة آلية أو التدريب أو الإدارة إثر عجز إصابة أو تثبت وفاته مدة مفعول الرخصة، جاز لها إلغاء الرخصة وإعادة الرسوم المتبقية من الرخصة لصاحبها أو ورثته بمعدل 1/12 من الرسوم المدفوعة عن الأشهر الكاملة المتبقية.



الباب الخامس
قواعد وآداب المرور


الفصل الأول
السلوك في الطريق
مادة (172)
1- على كل من يستعمل الطريق أن يتصرف بانتباه وحذر بشكل لا يؤدي إلى الإضرار بالغير أو تعريضهم أو ممتلكاتهم للخطر وألا يعيق حركة السير أو يعرقلها بأكثر مما تستوجبه الظروف. 2- لا يجوز لأحد قيادة مركبة بطيش أو إهمال، أو بدون حذر أو انتباه كافيين، مراعياً نوع المركبة التي يقودها وحالتها الفنية وحمولتها وإمكانية إيقافها بسهولة، وكذلك حالة الطريق والشاخصات وإشارات رجال الشرطة وحركة عابري الطريق وكل جسم موجود على سطح الطريق أو على مقربة منها.

مادة (173)
1- على مستعملي الطريق الانصياع للتعليمات التي تصدر عن شرطي ببزته الرسمية حتى وان كانت هذه التعليمات مخالفة للأنظمة والتعليمات الواردة في القانون أو اللائحة أو الشاخصات الموجودة. 2- على مستعملي الطريق الانصياع للتعليمات الواردة في الشاخصات المقامة على الطريق وتفضل الإشارة الضوئية عدا الضوء الأصفر المتقطع على كل شاخصة أخرى تمنح حق الأولوية. 3- شاخصة قف متنقلة وضعها شرطي على الطريق تعتبر شاخصة وضعت حسب الأصول. 4- الشاخصة التي يستعملها طلبة المدارس عند خطوط المشاة تعتبر شاخصة وضعت حسب الأصول. 5- الشاخصة التي يستعملها مستخدم من قبل جهة تعمل في إصلاح الطريق تعتبر شاخصة قانونية إذا كانت قف أو سر باتجاه السهم.

مادة (174)
1- تعطى إشارة قف من قبل رجال الشرطة برفع اليد أو اليدين، بحيث تكون راحة اليد مفتوحة باتجاه حركة السير أو بواسطة نور أحمر وقت الإنارة، وعلى قائدي المركبات القادمين من الاتجاه الذي تشير إليه اليد أو من الاتجاه الكائن خلف الشرطي إيقاف مركباتهم. 2- تعطى إشارة تقدم بمد الذارع أو الذراعين بموازاة اتجاه حركة السير بحيث تكون راحة اليد مفتوحة أو بواسطة نور أبيض وقت الإنارة.

مادة (175)
لا يجوز لأحد قيادة مركبة إذا كان:- 1- غير ملم بتشغيلها أو استعمالاتها. 2- تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة. 3- غير قادر على قيادتها بأمان بسبب حالته البدنية أو النفسية. 4- إذا كانت المركبة في حالة من شأنها أن تعرض مستعملي الطريق للخطر.

مادة (176)
1- لا يجوز لأحد قيادة مركبة آلية إلا إذا كان مبناها وتجهيزاتها وملحقاتها وعلاماتها وترتيب حمولتها مطابقة لأحكام القانون واللائحة والشروط الواردة في الرخصة. 2- لا يجوز لأحد قيادة مركبة آلية إذا كانت حالة المركبة أو الطريق في وضع يفقده القدرة على قيادة المركبة أو السيطرة عليها، ويشمل ذلك كل ما من شأنه أن يحد من مدى البصر أو رؤية الطريق وحركة السير فيها من جميع الاتجاهات.

مادة (177)
لا يجوز لأحد شغل الطريق العام أو أي جزء من أجزائها أو أرصفتها مما يعيق استعمال الطريق أو سير المشاه فيها، كما يحظر إلقاء أي شئ من المركبة أثناء السفر، أو ترك ما من شأنه أن يعيق حركة المرور على الطريق أو يسبب خطراً لمستعمليها كالأتربة والحجارة ومواد البناء، وكما يجب الامتناع عن فعل كل ما يؤدي إلى قذارة الطريق أو إحداث حفر أو مطبات فيها.

مادة (178)
1- على قائد المركبة أن يمسك المقود بكلتا يديه ما دامت المركبة في حالة سير غير أنه يجوز له إنزال إحدى يديه عن المقود إذا كان عليه أن يفعل شيئاًَ لضمان انتظام عمل المركبة أو لتنفيذ قواعد السير. 2- لا يجوز لقائد مركبة استعمال أي جهاز اتصال أثناء القيادة عن طريق الإمساك بذلك الجهاز بأحدى يديه. 3- على راكب الحيوان أو العربة التي يجرها حيوان أن يمسك أعنة الحيوان بكلتا يديه طالما كان الحيوان موجوداً في الطريق وغير مربوط بشيء ثابت.

مادة (179)
لا يجوز لحامل رخصة قيادة (استعان حين فحص قوة ابصاره بنظارات طبيه أو عدسات لاصقة وذكر في رخصة قيادته وجوب استعانته بنظارات طبية) أن يقود مركبة آلية إلا إذا كان يستعمل تلك الأدوات ولا يجوز له قيادة حافلة أو مركبة عمومية أو مركبة تجارية تقل أكثر من ثمانية ركاب، إلا إذا كان يحمل معه حين القيادة أدوات بصرية إضافية بخلاف الأداة التي يستعملها.

مادة (180)
لا تسري أحكام هذا الباب على مركبات الأمن حين يقوم قائدها أو الشخص الموجود فيها بتأدية مهمة رسمية اذا كان سريان هذه الأحكام يحول دون تمكنه من تأديته لتلك المهمة، وشريطة عدم تعريض مستعملي الطريق أو ممتلكاتهم للخطر.


الفصل الثاني
الطريق ومسالكها
مادة (181)
1- في أي مكان توجد طريق للمركبات لا يسمح لقائد مركبة بقيادة مركبته إلاّ على طريق المركبات ما لم يرد نص في هذا الباب يقضي بغير ذلك. 2- على مستعملي الطريق استعمالها حسب الأصول، ويتضمن ذلك الانصياع لما يوضع من شاخصات أو يرسم على سطح الطريق من خطوط وكذلك الحواجز والأسيجة أو ما شابه ذلك.

مادة (182)
إذا ما خصص طريق أو سبيل أو مسلك لنوع معين من المركبات أو لفئة معينة من مستعملي الطريق ووضعت شاخصة في بداية تلك الطريق أو السبيل أو المسلك بما يفيد ذلك فلا يجوز لأحد استعمالها إلا من قبل الفئة التي خصصت من أجلها.

مادة (183)
على قائدي المركبات استعمال الجانب الأيمن الأقصى من طريق المركبات ما أمكن ذلك حتى وان كانت ذات اتجاه واحد أو الجانب الأيمن الأقصى من المسلك المخصص لسير نفس النوع من المركبات.

مادة (184)
1- في الطريق المقسمة على امتدادها بواسطة مساحة فاصلة، تعتبر كل طريق من جانبي المساحة الفاصلة طريقاً ذات اتجاه واحد، وعلى قائد المركبة أو الحيوان أن يستعمل الجانب الأيمن من المساحة الفاصلة وألا يجتازها أو يوقف المركبة أو الحيوان فيها الا إذا سمح بذلك بموجب شاخصة وفي المكان المسموح فيه فقط. 2- في الطريق المقسمة بواسطة خط فاصل متواصل، على قائد المركبة أو الحيوان استعمال الجانب الأيمن للخط الفاصل المتواصل، وألا يجتازه إلا إذا كان هنالك خط متقطع على يمين الخط الفاصل المتواصل وسمحت حركة السير بذلك. 3- إذا كانت الطريق مقسمه إلى مسالك وكان أحد المسالك أو أكثر معلمة بأسهم إلى الأمام أو اليمين أو اليسار، فلا يجوز لقائد المركبة الدخول إلى المفترق إلا في المسلك المعلم بالسهم للطريق التي يقصدها. 4- إذا كان في الطريق أكثر من مسلكين في نفس اتجاه السير، فلا يجوز لقائد المركبة التجارية التي يزيد وزنها الإجمالي على 4000 كجم السفر إلا في أحد المسلكين الأيمنين من تلك الطريق.

مادة (185)
في الطريق ذات الاتجاه الواحد، لا يجوز لأحد قيادة مركبة في أي مقطع منها باتجاه معاكس لاتجاه حركة السير المسموح بها في تلك الطريق.

مادة (186)
1- لا يجوز لأحد قيادة مركبة أو حيوان على الرصيف أو على مسلك أو سبيل تم تخصصيه وتعليمه لنوع معين من مستعملي الطريق إلا من أجل عبوره للدخول إلى فناء أو كراج أو الخروج منهما. 2- على من يقود مركبة غير آلية (عدا الدراجة العادية أو من يقود جراراً أو مركبة بطيئة) أن يلتزم الجانب الأيمن للطريق وأن يسير في طرفها إذا لزم، الأمر من أجل إفساح المجال أمام المركبات الآتية من خلفة بالعبور.

مادة (187)
إذا وجد في الطريق عائق مثل مبنى أو عمود أو جزيرة أو مساحة مسدودة أمام حركة سير المركبات في طريق ذات اتجاه واحد أو ذات اتجاهين وتطلب الأمر التحول عن الاتجاه المستقيم لمسلك السير فلا يجوز لقائد المركبة أو الحيوان أن يعبر ذلك العائق إلا من جانبه الأيمن ما لم تكن هنالك شاخصة سير تسمح بالسير عن يساره.

مادة (188)
1- لا يجوز لأحد قيادة ماكنة متنقلة أو آلة هندسية في طريق المركبات تبلغ سرعتها القصوى حسب تصميمها لغاية 30كم / ساعة إلا من أجل عبور تلك الطريق لتنفيذ أعمال خاصة بالماكنه المتنقلة أو الآلة الهندسية. 2- لا يجوز لأحد أن يقطر مقطورة بماكنة متنقلة إلا إذا كانت المقطورة مصممة لتنفيذ أعمال خاصة بالماكنة المتنقلة حسب تصميم منتجها. 3- لا يجوز لأحد قيادة ماكنه متنقلة في طريق المركبات يتجاوز عرضها أو طولها أو ارتفاعها الحد المنصوص عليه في هذه اللائحة، غير أنه يجوز لضابط الشرطة المختص أن يصدر تصريحاً خطياً يسمح فيه بالشروط التي يقررها بتسيير تلك الماكنه خلافاً لما حدد.

مادة (189)
1- لا يجوز لأحد قيادة جرار صغير في طريق المركبات إلا من أجل عبور تلك الطريق أو كانت الطريق داخل منطقة زراعية. 2- لا تزيد سرعة الجرار الصغير على 40 كم / ساعة. 3- لا يجوز لقائد الجرار الصغير أن ينقل معه راكباً آخر إلا إذا سمح بذلك من قبل سلطة الترخيص وسجل ذلك في رخصة المركبة. 4- لا يجوز لأحد قيادة جرار صغير إلا وهو معتمراً خوذة واقية من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص، كما لا يجوز له السماح بركوب شخص آخر لا يعتمر خوذه مماثلة.


الفصل الثالث
التحول والاستدارة والسفر للخلف
مادة (190)
1- لا يتحول قائد مركبة عن مسلك سيره إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى أية إعاقة أو خطر لمستعملي الطريق. 2- إذا كانت الطريق ذات اتجاه واحد ومقسمة إلى ثلاثة مسالك أو خمسة، فلا يجوز لقائد المركبة استعمال المسلك الأوسط إلا من أجل التجاوز أو الانعطاف إلى اليسار.

مادة (191)
لا يتحول قائد مركبة يميناً أو يساراً في أثناء سيره أو عند شروعه في السير إلا بسرعة معقولة وبالقدر الذي يمكنه من أن يفعل ذلك بأمان ودون إعاقة لحركة السير أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر وبعد استعمال إشارة التنبيه المناسبة في الوقت المناسب.

مادة (192)
لا يستدير قائد مركبة نحو اليمين إلا عندما يكون قريباً قدر الإمكان من الحافة اليمنى للطريق ولا توجد إلى جانبه الأيمن مركبة أخرى في حالة سير، وإن ينفذ ذلك بصورة حادة إلا إذا كانت هنالك اسهم مرسومة على سطح الطريق تسمح بغير ذلك.

مادة (193)
1- على قائد المركبة الذي يريد الانعطاف نحو اليسار أن يبدأ ذلك: أ) من طريق ذات اتجاه واحد عندما تكون مركبته في الجانب الأيسر من الطريق. ب) من طريق ذات اتجاهين عندما تكون مركبته قريبه قدر الإمكان من وسط الطريق على ألا يتسبب في إعاقة لحركة السير من أي اتجاه. ج) من طريق ذات اتجاهين وفيها مسلكان أو أكثر في كل اتجاه عندما تكون مركبته في أقصى المسلك الأيسر في اتجاه السير. 2- على قائد المركبة الذي يريد الانعطاف إلى اليسار أن يدخل الطريق التي يتجه إليها مراعياً ما يلي:- أ) إلى طريق ذات اتجاه واحد: إلى أقصى المسلك الأيسر في اتجاه السير. ب) إلى طريق ذات اتجاهين وفيها مسلك واحد باتجاه السير الدخول بقوس عريض إلى الجانب الأيمن لتلك الطريق. ج) إلى طريق ذات اتجاهين وفيها مسلكان أو أكثر باتجاه السير: الدخول من أقصى المسلك الأيسر في اتجاه السير. 3- لا تسري أحكام هذه المادة إذا وضعت على الطريق أسهم أو علامات تسمح بغير ذلك.

مادة (194)
1- لا يستدير قائد مركبة للسير في الاتجاه المعاكس (على شكل حذوة حصان) إلا إذا تأكد أن باستطاعته أن يفعل ذلك دون عرقلة لحركة السير أو تعريض مستعملي الطريق الآخرين للخطر ولا يفعل ذلك عندما يكون قريبا من: عطفه، أو قمة منحدر، أو في مكان لا تشاهد فيه مركبته من قبل قائد مركبة أخرى يقترب من أية جهة، أو كانت هنالك إشارة سير تمنع ذلك. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) يسمح بالاستدارة للسير في الاتجاه المعاكس من المسلك الأيسر ومن كل مسلك آخر في اتجاه السير لا توجد عليه علامة أو شاخصة تمنع ذلك.

مادة (195)
لا يجوز لقائد مركبة أن يسير بها إلى الخلف إلا إذا كانت هنالك ضرورة لذلك، وبقدر ما تقتضيه تلك الضرورة، وبعد اتخاذه كافة التدابير اللازمة، لمنع أي إزعاج أو إعاقة أو خطر لمستعملي الطريق الآخرين.


الفصل الرابع
الالتقاء والتجاوز
مادة (196)
1- إذا تقابلت مركبتان من اتجاهين متعاكسين في طريق لا يكفي عرضها لمرورهما بأمان، فعلى قائديهما تخفيف سرعة مركبتيهما، والاتجاه بهما نحو الحافة اليمنى للطريق، ويسمح لهما بتخطي الحافة لتفادي اصطدام المركبتين. 2- إذا تقابلت مركبتان كما ذكر في الفقرة (1) في طريق منحدرة وتطلب الأمر إيقاف احداهما لأفساح المجال لمرور الأخرى، فعلى قائد المركبة النازلة إيقاف مركبته لتمكين المركبة الصاعدة من المرور بأمان.

مادة (197)
1- لا يجوز لقائد مركبة تجاوز مركبة أخرى في الطريق إلا من جانبها الأيسر، وشريطة أن تكون الطريق خالية بمسافة كافية تمكنه من إكمال التجاوز والعودة لمواصلة السير في المسلك الأيمن بأمان ودون إعاقة لسير مركبة أخرى من أي اتجاه كان. 2- يسمح لقائد مركبة بالمرور عن الجانب الأيمن لمركبة أخرى في الحالات الآتية:- أ) إذا كان قائد المركبة الأخرى ينوي التحول إلى اليسار وأعطى إشارة بذلك، وكان عرض الطريق كافياً للمرور من اليمين. ب) لدى الانعطاف يساراً إلى طريق ذات اتجاه واحد، أو إلى طريق ذات مسلكان أو أكثر في اتجاه السير، وإلى أن يكمل قائد المركبة تحوله والدخول في المسلك الأيمن. ج) إذا كانت الطريق ذات اتجاه واحد وفيها مسلكان أو أكثر باتجاه السير وتسير في كل المسالك صفوف من المركبات، فيسمح بالعبور عن اليمين بسبب الاختلاف في سرعة بعض المركبات، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى أية إعاقة لحركة السير. 3- على قائد المركبة الذي يجتاز مركبة أخرى أو يعبر عن يمينها كما ذكر في الفقرتين 1 ، 2 أن يحافظ على مسافة كافية من الجوانب عن المركبات التي تسير بجواره.

مادة (198)
لا يجوز لقائد المركبة تجاوز مركبة من أي نوع أو حيوان أو مركبة يجرها حيوان أو محاولة تجاوزهما في أي من الحالات الآتية:- 1- عندما تكون الرؤية ضعيفة أو محدودة لأي سبب كان. 2- عند وجود تلة أو التفاف أو وادي. 3- عند الوصول إلى الشاخصة التي تشير إلى الاقتراب من ملتقى سكة حديد على بعد 100 متر وإلى ما بعد الملتقى. 4- عند الاقتراب من مكان لعبور المشاه معلم على سطح الطريق أو كانت هنالك شاخصة تدل عليه وحتى المرور عنه. 5- عند المرور في مفترق طرق أو عند عدم إكمال التجاوز قبل الوصول إلى المفترق إلا إذا كانت الطريق ذات مسلكين أو أكثر في اتجاه السير، غير أنه يسمح في هذه الحالة بتجاوز حيوان أو مركبة يجرها حيوان أو دراجة تسير على عجلتين شريطة عدم التسبب في عرقلة لحركة السير أو التسبب في خطر لمستعملي الطريق الآخرين. 6- عند وجود خط فاصل متواصل إلا إذا وجد عن يمينه خط فاصل متقطع. 7- بعد الشاخصة التي تدل على منع التجاوز، وحتى الشاخصة التي تدل على إلغائها أو المفترق القريب. 8- عند توقف مركبة عند مفترق أو ملتقى سكة حديد أو مكان لعبور المشاه من أجل تنفيذ أمر قانوني. 9- عدم تجاوز مركبة تجتاز مركبة أخرى إلا إذا كانت الطريق ذات اتجاه واحد وبها أكثر من مسلكين في نفس اتجاه السير ولا تسري أحكام هذا البند على المركبة التجارية التي يزيد وزنها الإجمالي على 4000 كجم.

مادة (199)
1- على قائد المركبة التي تتجاوزه مركبة أخرى أن يلتزم أقصى الجانب الأيمن للطريق بقدر الإمكان، وألا يزيد من سرعة سيره؛ وذلك لتمكين قائد المركبة التي تتجاوزه من اتمام عملية التجاوز بأمان وعودتها للمسلك الأيمن. 2- على قائد المركبة التي تنقل حمولة بارزه والتي يصعب تجاوزها بسبب حمولتها وأوضاع الطريق وحركة السير فيها، التخفيف من سرعة سيره والنزول ما أمكن وبقدر ما تقتضيه الضرورة إلى طرف الطريق وإذا ما اقتضى الأمر فعليه إيقاف مركبته من أجل إفساح المجال للمركبات التي تسير من خلفه، من تجاوزه بأمان. 3- اذا كانت حمولة المركبة أو انحدار الطريق يجبر قائدها على السير بسرعة بطيئة قد تعيق حركة سير المركبات التي تسير من خلفه، فيجوز له السير على حافة الطريق من أجل إفساح المجال للمركبات التي تسير خلفه من تجاوزه بأمان.

مادة (200)
1- لا يجوز لأحد قيادة مركبة خلف مركبة أخرى إلا على مسافة كافية عنها تمكنه من ايقاف مركبته في كل وقت لمنع وقوع حادث، والابتعاد عن الأضرار التي قد تصيبه من حمولة المركبة الأمامية أو الرذاذ المتطاير من إطاراتها، مراعياً في ذلك سرعة سير مركبته والمركبة التي تسير أمامه وحالة الطريق وحركة السير فيها. 2- عندما تسير مركبة في طريق بسرعة تقل عن السرعة القصوى المسموح بها في تلك الطريق فعلى قائد تلك المركبة أن يترك بين مركبته والمركبة التي تسير امامه مسافة تكفي لضمان انتظام تدفق حركة السير ولتمكين المركبة الآتية من خلفه والتي تسير بسرعة أكبر من سرعته من الدخول في تلك المسافة بدون خطر. 3- لا تسري أحكام هذه المادة على المركبات التي تسير في مواكب أو جنازات. 4- لا يوقف قائد مركبة مركبته بصورة فجائية إلا لمنع وقوع حادث لا يمكن تفاديه بطريقة أخرى أو إذا كان ذلك ضرورياً لأسباب تتعلق بحركة السير في الطريق.


الفصل الخامس
السرعات
مادة (201)
لا يجوز لأحد قيادة المركبة إلا بسرعة معقولة تتناسب وظروف وأوضاع ونوع الطريق وحركة السير فيها، بحيث يتمكن من السيطرة على المركبة سيطرة تامة وإيقافها بأمان عند الضرورة.

مادة (202)
مع مراعاة ما ورد في المادة (206) من اللائحة، يترتب على قائد المركبة أن يخفف من سرعة سير مركبته وأن يوقفها عند الحاجة إذا ما وجد أن في سرعته ما يؤدي إلى تعريض مستخدمي الطريق الآخرين أو حتى مركبته للخطر وخاصة في الحالات الآتية: 1- داخل المناطق المبنية والمأهولة بالسكان. 2- في مقاطع الطرق التي توجد فيها كثافة لحركة المارة أو المركبات. 3- عندما تكون الرؤية في الطريق محدودة لأي سبب كان. 4- لدى الدخول إلى منعطفات حادة وأثناء السير فيها. 5- على مقربة من حشد من الناس أو الأولاد. 6- لدى الاقتراب من مكان لعبور المشاة. 7- لدى الاقتراب من قمة طريق أو أي مكان يكون فيه مدى الرؤية محدود. 8- في منحدر شديد وطويل. 9- لدى الاقتراب من جسر ضيق ولدى المرور فيه. 10- لدى الالتقاء أو تجاوز جمع من الناس يسير في صفوف. 11- لدى الالتقاء أو تجاوز حيوانات. 12- لدى الاقتراب من حافلة تقف في محطة ولدى المرور بجوارها. 13- في شارع مختلط يستخدمه قائدو المركبات وراكبو الدراجات والمشاة. 14- لدى الاقتراب من ملتقى للسكة الحديد. 15- في كل مكان يتوقع فيه خطر أو بالقرب من إشارة تحذر من وجود خطر.

مادة (203)
جدول رقم 1 1- لا يجوز لأحد قيادة مركبة بسرعة تتجاوز السرعة المحددة لنوع تلك المركبة ونوعية الطريق طبقاً لما هو موضح فيما يلي:- السرعة القصوى المسموح بها بالكيلو متر / ساعة مادة (203) البند داخل حدود المدن خارج حدود المدن في الطريق السريعة نوع المركبة 1 50 80 110 جميع أنواع المركبات الآلية عدا المذكورة في البنود من 2-6 2 50 80 100 حافلة تقل ما يزيد على 12 راكبا 3 50 80 90 مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على 12000 كجم 4 40 50 مقفلة أمامه دراجه نارية بمحرك حتى 50 سم3 5 40 40 مقفلة أمامه مركبة بطيئة، جرار، ماكنه متنقلة 6 25 --------- ------- لجميع أنواع المركبات في شارع مختلط 2- أ) يجوز لسلطة الترخيص أن تحدد لنوع من المركبات سرعة قصوى تقل عما ورد في الفقرة (1) إذا رأت أن ذلك ضرورياً لأسباب تتعلق بسلامة السير، على أن يتم تسجيل ذلك برخصة المركبة. ب) لا يجوز لأحد قيادة مركبة بسرعة تتجاوز السرعة القصوى التي تم تحديدها للمركبة، وسجلت في رخصتها، ولا يجوز قيادة مثل هذه المركبة إلا إذا كانت السرعة التي تم تحديدها لها مسلجة على مقدمة المركبة ومؤخرتها على لوحة دائرية لا يقل قطرها عن 20سم، والرقم باللون الأسود لا يقل عرضه عن (1) سم على أرضية بيضاء، على أن تكون نظيفة دائما وقابلة للقراءة. 3- لا يجوز لأحد قيادة مركبة في مقطع من الطريق تم تحديد السرعة فيه بواسطة شاخصة - بسرعة تزيد على السرعة المدونة في تلك الشاخصة.


الفصل السادس
ملتقى السكة الحديد
مادة (204)
1- على قائد المركبة (الذي يقترب من ملتقى للسكة الحديد) أن يخفف من سرعة مركبته للدرجة التي يتمكن فيها من التوقف قبل الملتقى إذا لزم الأمر وأن يتخذ وسائل الحذر اللازمة من أجل تأمين عبوره الملتقى بأمان وبدون تأخير. 2- يسرى ما ورد في الفقرة (1) أيضاً على قائد المركبة الذي يقترب من ملتقى محمي بواسطة حاجز، أو هنالك إشارة تحذير ضوئية أو جرس أو أية واسطة تحذير أخرى حتى لو كان الحاجز أو وسائل التحذير الأخرى لا تعمل.

مادة (205)
1- على قائد المركبة (الذي يقترب من ملتقى للسكة الحديد) أن يوقف مركبته قبل خط التوقف أو قبل الحاجز إذا لم يوجد خط توقف، أو على بعد لا يقل عن أربعة أمتار عن خط السكة القريب، ولا يستأنف سيره إلا بعد أن يفتح الحاجز تماماً أو تتوقف إشارة التحذير عن العمل وفي حالة عدم وجود أي منهما، فبعد مرور القطار، ويجب التوقف التام قبل الملتقى في الحالات الآتية: أ) قطار يقترب يرى أو يسمع أو يطلق صافرة. ب) هنالك شاخصة تحمل اشارة قف قبل الملتقى. ج) عندما تعطى إشارة تحذير عن اقتراب قطار، سواء بواسطة علم أو عدسة حمراء تعمل بشكل متقطع و ثابت مقامه على شاخصة بالقرب من الملتقى أو بأية طريقة أخرى. د) أن هنالك حاجز قبل الملتقى يقفل الطريق أو جزء منها، أو بدأ في الحركة لسد الطريق أو فتحها. 2- على قائد المركبة الذي يوقف مركبته قبل ملتقى للسكة الحديد للأسباب المذكورة في البند (ب) من الفقرة (1) أن يتصرف كما يلي:- أ) يطفئ جهاز الراديو أو التلفاز أو التسجيل أو أي جهاز مسموع أو مرئي آخر يعمل في مركبته. ب) يفتح شباك المركبة القريب منه وفي الحافلة يفتح الباب الأمامي أيضاً. ج) يصغي وينظر في الاتجاهين على طول خط السكة الحديد ليتأكد من عدم وجود قطار يقترب من المفترق ولا يستأنف سيره إلا بعد التأكد من عدم وصول قطار إلى الملتقى أو بعد مروره إن وجد.


الفصل السابع
إعطاء الإشارة
مادة (206)
على كل قائد مركبة عند تحريك مركبته أو التحول عن مسلك سيره أو إيقاف مركبته أن يعطي إشارة بذلك خلال وقت ومن مسافة يكفيان لتنبيه مستعملي الطريق الآخرين لهذه الإشارة وبشكل يؤمن رؤيتهم لها على أن يكف عن إعطائها متى أكمل العمل الذي أعطى الإشارة من أجله.

مادة (207)
1- تعطى الإشارة عند تحريك المركبة أو التحول عن مسلك السير بواسطة مشيرات الاتجاه وعند التوقف بواسطة نور الفرملة. 2- على قائد المركبة أن يعطي الإشارة بيده عندما تصاب أجهزة إعطاء الإشارة الكهربية بخلل، أو عندما لا يترتب وجوب تركيب مثل هذه الأجهزة في المركبة ويجوز له أن يضيف إلى الإشارة المعطاة بواسطة الأجهزة الكهربية إشارة بيده إذا اقتضت ظروف الحال ذلك.

مادة (208)
1- تعطى إشارة تحريك المركبة الواقفة في الجانب الأيمن من الطريق وإشارة التحول أو الاستدارة إلى اليسار (بواسطة مشيرة) الاتجاه عن طريق إعطاء نور متقطع من جانب المركبة الأيسر من الأمام والخلف، وباليد بمد الذراع اليسرى حتى المرفق خارج المركبة في اتجاه أفقي وكف اليد مفتوحة ومتجهة إلى أسفل. 2- تعطى اشارة تحريك المركبة الواقفة في الجانب الأيسر من الطريق وإشارة التحول أو الاستدارة إلى اليمين بواسطة مشيرة الاتجاه عن طريق إعطاء نور متقطع من جانب المركبة الأيمن من الأمام والخلف أو باليد بتحريك كف اليد اليسرى مع الذراع في دائرة خارج شباك المركبة باتجاه سير عقارب الساعة. 3- تعطى إشارة التوقف أو تخفيف السرعة بواسطة نور الفرملة أو باليد بتلويح كف اليد اليسرى مع الذراع صعوداً ونزولاً خارج نافذة المركبة بحيث تكون الذراع في خط أفقي وكف اليد مبسوطة ومتجهة إلى أسفل.

مادة (209)
إذا أعطى قائد المركبة الذي يسير في الطريق إشارة بمقتضى المادة (208) من اللائحة، وجب على قائد المركبة الذي يسير من خلفه أن يخفف من سرعة مركبته، وأن يقودها بحذر ويوقفها إذا اقتضت الضرورة بغية تمكين قائد المركبة الذي أعطى الإشارة من تحقيق رغبته دون إعاقة.

مادة (210)
1- لا يجوز لأحد وهو يقود مركبة آلية أن يطلق إشارة تنبيه بواسطة جرس أو صافرة أو سارينا أو أية وسيله أخرى (عدا آلة التنبيه المركبة في المركبة من قبل منتجها) أو أن يضئ نوراً ملوناً متقطعاً إلا طبقا لما تقضى به الفقرة (2) من هذه المادة أو حصل على ترخيص بذلك من سلطة الترخيص. 2- يكون لون النور المتقطع طبقاً لما تقضي به الفقرة (1) كما يلي: أ) أزرق في: مركبات الشرطة والشرطة العسكرية. ب) أحمر في: المركبات من نوع إسعاف أو إطفاء. ج) أصفر في: مركبات القطر والتخليص، ومركبات العمل والمركبات التي تنقل شحنة بارزة والمركبات المرافقة لمركبات حصلت على ترخيص بنقل حمولة غير عادية. 3- لا يجوز لأحد إعطاء إشارة باستعمال آلة التنبيه بصورة متواصلة أو متكررة بما يتجاوز الحد الذي تقتضيه الضرورة. 4- لا تستعمل آلة التنبيه إلا من أجل تجنب خطر لا يمكن تجنبه بطريقة أخرى.


الفصل الثامن
حق الأولوية
مادة (211)
1- إذا لم توضع شاخصة تعطي حق الأولوية في المفترق أو التوقف قبل المفترق فتسري الأحكام الآتية: أ) إذا اقتربت عدة مركبات من جهات مختلفة إلى المفترق فعلى قائد المركبة أن يعطى حق الأولوية في دخول المفترق للمركبات القادمة من اليمين. ب) على قائد المركبة (الذي يقترب من المفترق أو الموجود داخله ويعتزم الانعطاف إلى اليسار) أن يعطي حق الأولوية للمركبات القادمة من اليمين والجهة المقابلة. ج) على قائد المركبة (الذي يخرج من طريق ترابية ويعتزم الدخول إلى طريق معبدة) أن يعطي حق الأولوية للمركبات التي تسير في الطريق المعبدة. 2- على قائد المركبة (الذي يخرج من محطة وقود أو مكان لوقوف المركبات أو مدخل عمارة وما أشبه ويعتزم الدخول إلى طريق المركبات)، أن يخفف من سرعة سير مركبته، ويعطي حق الأولوية للمشاة الذين يستعملون الرصيف أو طرف الطريق، وكذلك للمركبات التي تقترب من تلك الطريق قبل الدخول إليها من جميع الاتجاهات. 3- على قائد المركبة الذي يقترب من مفترق طرق فيه شاخصة تشير إلى إعطاء حق الأولوية أن يخفف من سرعة سير مركبته، وإن اقتضى الأمر إيقافها، من أجل إعطاء حق الأولوية لحركة السير في الطريق القاطعة أمامه من جميع الاتجاهات. 4- على قائد المركبة الذي يقترب من مفترق طرق فيه شاخصة تشير إلى وجوب التوقف أن يقف في مكان يستطيع منه رؤية حركة السير في الطريق القاطعة أمامه، وإذا كان هناك خط توقف مرسوم على سطح الطريق، فعليه أن يوقف مركبته قبل ذلك الخط، ويعطي حق الأولوية في المرور لكل مركبة أخرى تقترب أو دخلت المفترق من طريق أخرى. 5- على قائد المركبة (الذي يقترب من مفترق وتتحكم في حركة السير فيه إشارات ضوئيه) أن يمتثل لما تأمر به الإضاءة الموجودة في الشاخصة المقامة باتجاه حركة سيره، ولا يستأنف السير إلا إذا ظهر الضوء الأخضر وكان المفترق خالياً من المركبات، وإذا كان الضوء في الشاخصة أصفر متقطعاً فعلية أن يتمهل ويوقف مركبته إذا اقتضى الأمر، من أجل إعطاء حق الأولوية للمشاه ولكل مركبة أخرى تقترب من المفترق والعمل طبقاً لما تقضي به الفقرة (1). 6- لا يجوز لقائد مركبة دخول مفترق أو ملتقى سكة حديد إلا إذا كان بإمكانه اجتيازه ومواصلة سيره دون إعاقة لحركة السير حتى وإن سمحت إشارة توجيه ضوئية بدخول المفترق أو الملتقى المذكور.

مادة (212)
لا يجوز لأحد البدء بالسير بمركبة واقفة إلى جانب الطريق إلا بعد تأكده من أن بإمكانه دخول مسلك السير دون أن يتسبب بأي خطر أو إعاقة أو مضايقة لمستعملي الطريق الآخرين، وبعد أن يعطي الإشارة اللازمة بذلك.

مادة (213)
1- على قائد المركبة (الذي يقترب من مكان لعبور المشاه) أن يتمهل عند اقترابه من المكان وأن يوقف مركبته ليمكن المشاه الذين بدأوا في قطع الطريق من عبور المكان بأمان. 2- إذا كان مكان العبور مقسماً بواسطة مساحة فاصلة فيعتبر كل قسم من مكان العبور، مكان عبور منفرد.

مادة (214)
في الطريق المسدود أو التي بقي فيها مكان للسير باتجاه واحد فقط، على مستعمل الطريق (الذي يكون مسلك سيره مسدوداً) أن يعطي حق أولوية المرور للقادم من الجهة المقابلة بعد إطاعة كل إشارة يعطيها شرطي أو شخص مختص يوجه حركة السير في المكان، أو الانصياع لما تقضي به شاخصة مرور إن وجدت.


الفصل التاسع
إيقاف المركبات
مادة (215)
1- لا يجوز لقائد مركبة إيقاف مركبته في طريق خارج المدن سواء تحت مراقبة أم لا، إلا من أجل تحميل ركاب أو انزالهم في طرف الطريق أو تخليص مصابين، أو مركبة معطلة وتستثنى من ذلك مركبات الأمن والأشغال والمجالس البلدية عندما تقف لتأدية مهمة رسمية. 2- يمنع في الطريق السريعة ايقاف مركبة أو وقوفها أو تحميل ركاب أو إنزالهم في أي مكان من حدود الطريق السريعة إلا إذا وجدت إشارة تسمح بذلك. 3- أ) لا تسري أحكام الفقرتين (1، 2) إذا كان من الضروري إيقاف مركبة وتركها واقفة بصورة مؤقتة على قارعة الطريق، بسبب إصابتها بخلل، بشرط أن يقوم قائد المركبة بكل ما يلزم لنقل المركبة إلى طرف الطريق بالسرعة الممكنة. ب) إذا اقتضت الضرورة إيقاف مركبة وتركها واقفة على قارعة الطريق جراء أصابتها بخلل وجب على قائدها أن يضع خلفها مثلث تحذير من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص بحيث يتسنى لقائد المركبة الآتية من خلفها رؤية المثلث من مسافة 100 متر على الأقل. ج) إضافة لما ذكر في الفقرة (1) إذا حدث العطل للمركبة في وقت الإنارة في طريق خارج المدن أو إذا كان قائد المركبة مضطراً لإبقاء المركبة في تلك الطريق في وقت الإنارة، عليه تشغيل جميع مشيرات الاتجاه. واذا كانت المركبة من نوع حافلة أو مركبة تجارية وزنها الإجمالي يزيد على 4000 كجم، وجب على قائدها أن يضع جهازاً ينبعث عنه نور أصفر متقطع إضافة إلى تشغيل جميع مشيرات الاتجاه. 4- لا يجوز لأحد إيقاف مركبة أو تركها واقفة على قارعة الطريق إذا كان عرضها يزيد على مترين ونصف المتر أو كانت مقطورة أو مستندة إنفصلت عن قاطره أو ساندة إلا بترخيص ضابط الشرطة المختص. 5- لا يجوز لأحد إيقاف مركبة أو تركها واقفة إلى جانب الطريق إذا كانت معده لبيع الأطعمه أو الزهور أو البضائع أو الأجهزة أو ما أشبه، لغرض الاتجار أو البيع أو انتهى مفعول رخصتها إلا في مكان منظم ومعتمد لهذا الغرض وخارج قارعة وحافة الطريق. 6- لا يجوز لأحد إيقاف مركبة أو ناقله معدة أو مستعمله لنقل وقود أو سائل أكال أو مادة مشعة أو سامة أو غاز أو أية مادة أخرى قابلة للاشتعال أو اسطوانات معدة لتعبئة مادة من المواد المذكورة إذا كان وزن المركبة يزيد على 4000 كجم، على مسافة تقل عن 50 متراً عن أي مبنى مأهول إلا فترة توريدها للمستهلك أو في المكان المخصص لوقوف مركبات من هذه الأنواع من قبل السلطة المحلية المختصة.

مادة (216)
لا يجوز لأحد ايقاف مركبة أو تركها واقفة في أحد الأماكن الآتيه الا تفاديا لوقوع حادث طرق أو تنفيذاً لأمر قانوني أو وضعت في ذلك المكان شاخصة تدل على خلاف ذلك:- 1- في الجانب الأيسر من الطريق إلا إذا كانت الطريق ذات اتجاه واحد، أو خلافا لاتجاه السير. ولأغراض هذه الفقرة لا تعتبر طريق المركبات أنها ذات اتجاه واحد إذا كانت جزءاً من طريق مقسمة بواسطة مساحة فاصلة أو جزيرة. 2- على سبيل خاص بالدراجات العادية معلّم بشاخصة. 3- على الرصيف إلا في المكان الذي تم تخصيصه لوقوف المركبات وبجانب الرصيف في المكان المدهون باللونين الأحمر والأبيض. 4- داخل حدود مفترق طرق أو في حدود 12 متراً قبله إلاّ إذا وضعت شاخصة أو علمت أحجار حافة الرصيف بما يسمح بأقل من ذلك. 5- في مدخل ساحة معدة لوقوف المركبات إلا لاصعاد ركاب أو إنزالهم. 6- في مكان معد لعبور المشاة أو في حدود أثنى عشر متراً قبله. 7- في حدود إثنى عشر متراً قبل خط التوقف. 8- في حدود عشرين متراً قبل ملتقى للسكة الحديد وبعده. 9- في طريق للمركبات إذا كان بها مسلك واحد في إتجاه السير أو كانت معلمه بخط فاصل متواصل. 10- بجوار مركبة أخرى واقفة بجانب الطريق. 11- فوق جسر أو داخل نفق. 12- في حدود محطة للحافلات محددة بعلامات على سطح الطريق وفي حالة عدم وجود مثل تلك العلامات، ففي حدود عشرين متراً قبل الشاخصة التي تشير إلى المحطة وعشرين متراً بعدها من جانبي الطرق؛ غير انه يسمح بإيقاف مركبة في الجهة المقابلة لمحطة الحافلات إذا بلغ عرض الطريق في ذلك المكان أثنى عشر متراً فأكثر. 13- بجوار حاجز أمان مخصص لوقاية المشاة إلا إذا سمحت شاخصة بخلاف ذلك. 14- في حدود محطة مركبات عمومية (أجرة) معلمه بشاخصة باستثناء الوقوف لإنزال ركاب فقط. 15- بجوار الشاخصة التي تشير إلى موقف لمركبة شخص معاق. 16- بجوار الشاخصة التي تشير إلى منع الوقوف أو التوقف وحتى الإشارة التالية التي تلغيها أو المفترق القريب غير أنه يجوز لقائد المركبة العمومية الوقوف في المكان المقامة فيه مثل تلك الشاخصة لتحميل وتنزيل ركاب وكذلك بجوار أحجار الرصيف المدهونه باللونيين الأحمر والأبيض.

مادة (217)
1- لا يجوز لأحد إيقاف مركبة إلا بعد اتخاذه كافة تدابير الحذر اللازمة لضمان عدم حركتها وسيرها في غياب قائدها. 2- لا يجوز لأحد إيقاف مركبة أو تركها واقفة بدون مراقبة إلا بعد إيقاف عمل المحرك، وجهاز الإشعال وإخراج مفتاح التشغيل، واستعمال (الفرامل) المخصصة (لفرملة) دائمة. 3- لا يجوز لقائد مركبة إيقافها أو تركها واقفة في طريق مائله إلاّ بعد (فرملة) عجلاتها حسب الأصول واتباع الآتي:- أ) في طريق منحدره – تعشيق ترس السير إلى الخلف، وتوجيه العجلتين الأماميتين نحو أحجار حافة الرصيف أو حافة الطريق. ب) في طريق صاعدة مع وجود رصيف – تعشيق ترس بداية السفر، وتوجيه العجلتين الأماميتين نحو وسط الطريق. ج) في طريق صاعدة بدون رصيف – تعشيق ترس بداية السفر، وتوجيه العجلتين الأماميتين نحو حافة الطريق. د) إذا ما كانت المركبة ذات تروس آلية فعلى قائد المركبة تعشيق ترس الوقوف (P) إضافة لما ذكر في هذه الفقرة. 4- إذا أوقف قائد مركبة مركبة ملزمة بحمل أحذية أمان في طريق مائلة وجب عليه أن يضع أحذية الأمان تحت عجلاتها الخلفية إضافة لما ذكر في هذه الفقرة.

مادة (218)
على من يوقف مركبته في طريق مسموح الوقوف فيها أن يوقفها بخط مواز لحافة الطريق سواء فيها أحجار حافة أم لا، بحيث تكون العجلات القريبة من أحجار الحافة أو حافة الطريق على مسافة لا تزيد على 40 سم إلا إذا سمح بإيقاف المركبات بصورة زاوية ووضعت علامات على سطح الطريق تسمح بذلك.

مادة (219)
1- إذا وجد أحد رجال الشرطة مركبة واقفة في مكان من طريق محظور وقوفها فيه أو أن وقوفها يعرقل حركة السير أو أنها واقفة في مكان منذ مدة تزيد عن سبعة أيام متوالية، فيجوز له أن يأمر قائدها بإبعادها عن ذلك المكان وإذا ما تخلف عن تنفيذ الأمر أو لم يكن موجوداً فيجوز للشرطي إبعاد المركبة بنفسه أو بأية واسطة أخرى وإيداعها في مكان أمين. 2- لا يجوز اقفال عجلات مركبة واقفه في الطريق ولا يفرج عن مركبة اقفلت عجلاتها قانونا الا من قبل الشخص المفوض بذلك، غير انه يجوز لصاحب مركبة إقفال عجلات مركبته حين وقوفها في مكان مسموح الوقوف فيه. 3- كل مركبة أبعدت أو حجزت أو أقفلت عجلاتها طبقا لنص المادة (54) من القانون فلا تعاد لصاحبها الا بعد دفع الرسم المقرر بمعرفة الجهة المختصة.


الفصل العاشر
نقل الركاب والحمولة
مادة (220)
1- لا يجوز لأحد أن يسافر في مركبة آلية، ولا يجوز لقائدها أن يسمح لشخص بالسفر فيها إلا إذا كان كل جسمه داخل المركبة وفي وضع يؤمن سلامته (عدا الدراجة النارية أو العادية) 2- لا يجوز لقائد مركبة أن يسير أو يواصل سيره بالمركبة إلا إذا كانت أبوابها مغلقه وتم اتخاذ كافة تدابير الحذر اللازمة لضمان سلامة كل راكب داخلها.

مادة (221)
لا يجوز لأحد فتح باب المركبة الا بعد اتخاذه كافة تدابير الحذر اللازمة لضمان سلامة عابري الطريق، ولا يجوز لأحد فتح باب المركبة، ولا يجوز لقائدها السماح بفتحه طالما كانت المركبة في حالة سير.

مادة (222)
لا يجوز لأحد الصعود إلى المركبة أو النزول منها بما في ذلك قائدها أو أن يسمح لغيرة بذلك إلا وهي متوقفة ووفقاً لما يلي: 1- من جانبها الأيمن إذا كانت متوقفة في الجانب الأيمن من الطريق باستثناء قائدها. 2- من جانبها الأيسر إذا كانت متوقفة في الجانب الأيسر من الطريق باستثناء من يجلس بجوار قائد المركبة وبعد اتخاذه وسائل الحذر اللازمة.

مادة (223)
لا يجوز لقائد المركبة الآلية أن يسمح بجلوس شخص إلى جانبه الأيسر، كما لا يجوز له أن يجلس إلى جانبه الأيمن أكثر من شخص واحد الا بترخيص من سلطة الترخيص ووفقاً لشروط الترخيص.

مادة (224)
لا يجوز لأحد نقل ركاب في صندوق مركبة آلية (خارج مقصورة القيادة أو مقصورة الركاب) أو في مقطورة أو مستندة أو جرار إلا بترخيص من سلطة الترخيص وطبقاً لشروط الترخيص.

مادة (225)
1- لا يجوز لأحد قيادة حافلة أو مركبة تجارية تنقل جمعا من الأولاد الا إذا وضعت على مقدمتها ومؤخرتها يافطة من الصفيح المطلي باللون الأبيض العاكس للضوء بقياس 12.5 ×30 سم يمكن مشاهدتها بوضوح من الخارج، وكتبت عليها كلمة (نقل أولاد) باللون الأسود بحروف بارتفاع 7سم وعرض 5سم وسمك 15 ملم، ولا يسري ذلك على حافلة عمومية تعمل في خط سير منتظم. 2- لا يجوز لأحد قيادة مركبة من الأنواع المذكورة في الفقرة (1) وهي تحمل يافطة كما ذكر إلا إذا كانت تنقل جمعا من الأولاد فعلاً.

مادة (226)
1- لا يجوز لأحد أن ينقل في المقعد الأمامي للمركبة الآلية (عدا الدراجة النارية والحافلة) ولداً لم يتم الرابعة عاشرة من عمره إلا إذا كان مربوطا بجهاز تثبيت يناسب وزنه وسنه ومن النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص. 2- لا يجوز لأحد أن ينقل في المقعد الخلفي لمركبة آلية خصوصية سنة انتاجها 1983 وما يعدها ولداً لم يتم الرابعة من عمره إلا إذا كان مربوطا بجهاز تثبيت يناسب وزنه وسنه من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص.

مادة (227)
1- لا يجوز لأحد قيادة مركبة (خصوصية أو عمومية أو تجارية وزنها الإجمالي حتى 4000 كجم وسنة إنتاجها 1976 وما بعدها) إلا إذا كان هو وكل راكب يجلس في المقعد الأمامي للمركبة يستخدمون حزام آمان من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (226). 2- لا يجوز لأحد قيادة مركبة (خصوصية أو عمومية وسنة انتاجها 1994 وما بعدها) إلا إذا كان الركاب الذين يجلسون في المقعد الخلفي للمركبة يستخدمون أحزمة الأمان بعدد الاحزمة المثبتة في المقعد الخلفي من قبل منتج المركبة إضافة لما ذكر في الفقرة (1). 3- لا تسري أحكام هذه المادة على: أ) الشرطي الذي يقود مركبة تابعة للشرطة الفلسطينية، وكل راكب يتواجد فيها أثناء قيامه بمهمة رسمية. ب) قائد المركبة والمسافرين فيها التي أعفتها سلطة الترخيص من تركيب أحزمة أمان فيها لأسباب فنية وتم تسجيل هذا الإعفاء في رخصة المركبة. ج) كل شخص اعفته سلطة الترخيص بكتاب من وضع حزام الأمان إذا أقر الطبيب المختص أن وضعه الصحي لا يمكنه من استخدام حزام أمان. د) كل شخص أتم الرابعة عشرة من عمره وكان وزنه لا يزيد على 35 كجم وطوله لا يزيد على 150 سم. ه) قائد مركبة من نوع أجرة وكذلك الركاب في المقعد الخلفي عند السفر في طريق داخل المدن. و) قائد المركبة عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف.

مادة (228)
1- لا يجوز لأحد نقل ركاب أو السماح لغيره بنقلهم في مركبة خصوصية أو تجارية لقاء أجر أو أي مقابل آخر ولا يجوز له تأجير أو استئجار هذا النوع من المركبات لغرض نقل الركاب لقاء أجر من كل راكب على حدة. 2- لا يجوز لأحد نقل عدد من الركاب أو السماح لغيره بنقلهم في أية مركبة من الأنواع المذكوره أدناه إلا طبقا للعدد الموضح قرين كل منها وشريطة أن يكون ذلك مسجلاً في رخصة المركبة وأن يكون هنالك مقاعد ثابته تكفي لجلوسهم وهذه المركبات هي: أ) مركبة خصوصية أو عمومية "أجرة" حسب عدد المقاعد المركبة في المركبة من قبل منتجها، بحيث لا يزيد عدد الركاب على 8 أشخاص عدا قائد المركبة. ب) مركبة تجارية مغلقة وزنها الإجمالي حتى 4000 كجم حسب عدد المقاعد المركبة في المركبة من قبل منتجها أو ركبت فيها مقاعد حسب المواصفات التي تقررها سلطة الترخيص، بحيث لا يزيد عدد الركاب على عشرة ركاب عدا قائد المركبة. ج) مركبة تجارية غير مغلقة: حتى ستة ركاب إضافة إلى الركاب المسموح بنقلهم بجانب قائد المركبة، بشرط أن يجلس الركاب على مقاعد ثابته وبصورة تؤمن سلامتهم ووفقا للشروط التي تقررها سلطة الترخيص. د) حافلة: حسب عدد المقاعد المركبة فيها من قبل منتجها وتم تسجيلها في رخصتها من قبل سلطة الترخيص. ه) مركبة ليس لها صندوق: حسب عدد المقاعد المركبة في مقصورة القيادة من قبل منتج المركبة، على أن يسجل ذلك في رخصة المركبة، ولا يسمح بنقل ركاب في مركبات من هذا النوع خارج مقصورة القيادة. و) يجوز لسلطة الترخيص أن تصرح بنقل أكثر من ستة ركاب عدا الجالسين إلى جانب قائد المركبة وبما لا يزيد على ثلاثين راكبا عدا قائد المركبة في مركبة آلية تجارية يزيد وزنها الإجمالي على 4000 كجم شريطة أن يركب فيها مقاعد ثابته حسب المواصفات التي تقررها سلطة الترخيص. 3- لا يجوز لأحد قيادة مركبة من الأنواع الاتيه إلا إذا كان يحمل رخصة القيادة المناسبة لقيادتها كما يلي: أ) الدرجة الثالثه لقيادة مركبة تجارية مرخصة بنقل حتى اثنى عشر راكباً. ب) الدرجة السادسة لقيادة مركبة عمومية من نوع أجرة. ج) الدرجة السابعة لقيادة مركبة عمومية من نوع حافلة أو تجارية مصرح لها بنقل أكثر من اثنى عشر راكباً.

مادة (229)
1- لا يجوز لأحد نقل حمولة في المركبة أو السماح لغيره بنقلها إلا إذا كان مبنى المركبة وجميع أجزائها وملحقاتها ملائمة لنقل تلك الحمولة بأمان ويراعي في ترتيب الحمولة ما يلي: أ) ألاّ تبرز جوانب المركبة ولا تؤدي إلى إتساعها وإذا لم تكن فيها جوانب فعبر الجوانب الاّ رضيه المعدة للحمولة، وإذا لم تكن لها أرضيه، فعبر العرض الاجمالي للمركبة. ب) ألا تبرز أكثر من متر واحد من النقطة القصوى لمقدمة المركبة ومؤخرتها، ويشترط في ذلك أن تكون الحمولة الطويلة وحدة طولية واحدة، فإذا كانت مؤلفة من وحدتين، وجب ألا يقل طول كل وحده منها عن ستة أمتار، على أن يتم وضع مثلث عاكس في مقدمة المركبة ومؤخرتها كما ذكر في هذه اللائحة. ج) ألاّ يزيد ارتفاع الحمولة مقيساً من سطح الطريق لأعلى نقطة منها على: * 2.5 متراً إذا كان وزن المركبة الاجمالي لغاية 1500 كجم. * 3 أمتار إذا كان وزن المركبة الاجمالي من 1501 كجم لغاية 3500 كجم. * 3.5 متراً إذا كان وزن المركبة الاجمالي من 3501 كجم لغاية 8000 كجم. * 4 أمتار إذا كان وزن المركبة الاجمالي يزيد على 8000 كجم. د) ألاّ تحجب أو تحد الحمولة أو غطاؤها من مدى رؤية قائد المركبة من الأمام والجوانب ولا تسّدان الدخول إلى مقصورة القيادة أو الخروج منها. ه) ألاّ تحجب الحمولة أو غطاؤها رؤية عابري الطريق الاخرين لمصابيح المركبة أو لوحات التميز أو مؤشرات الاتجاه أو العواكس أو أية علامات أخرى يراد بها سلامة السير. و) أن يتم توزيع الحمولة وترتيبها على المركبة بشكل يمكن من نقل الحمولة بأمان وثبات ويقيها من السقوط. ز) أن يكون غطاء الحموله مثبتاً بإحكام بحيث لا ترتخي من جراء السفر أو من قوة الريح. ح) ألاّ يزيد وزن المركبة وما تنقله من حمولة على الوزن الاجمالي المسموح به بموجب رخصة المركبة، ولا يتجاوز الحمل على المحاور الحمل الأقصى المقرر بموجب هذه اللائحة أو الذي قرره منتج المركبة أيهما أقل. ط) ألاّ يزيد ارتفاع الحمولة السائبة على ارتفاع جوانب صندوق المركبة على أن تغطى الحمولة بغطاء مناسب وفقا لأحكام هذا الفصل. 2- إذا كانت عدة مركبات موصولة ببعضها وتنقل حمولة لا يمكن نقلها بمركبة واحدة بسبب طولها ولا يمكن توزيعها بسبب شكلها فتعتبر هذه المركبات لمقتضى هذه المادة مركبة واحدة.

مادة (230)
1- على الرغم مما ورد في المادة (229) يسمح في المركبة التجارية التي يبلغ وزنها الاجمالي المسموح به 15000 كجم فأكثر بنقل حمولة عريضه بارزة كما يلي: أ) إذا كان عرض الحمولة يتجاوز 2.5 متراً ولغاية 3.4 متر وجب وضع يافطة في مقدمة المركبة، وفي مؤخرتها تحمل عبارة "احذر حمولة عريضة" وبشرط أن تكون الحمولة وحدة واحدة ولا تبرز بأكثر من 45 سم من كل جانب من جانبي المركبة وأن تركب حولها في وقت الإنارة في النقاط القصوى الأمامية والخلفية للحمولة مصابيح متصلة ببعضها، بحيث لا يزيد البعد بين كل منها على 100 سم وتضئ بنور أصفر يشاهد في جو صحو من مسافة لا تقل عن 150 متر. ب) إذا تجاوز عرض الحمولة 3.4 متراً فتوضع يافطات وإنارة محيطية كما ذكر في البند (أ) وعلى أن ترافق المركبة طوال وقت سفرها مركبة واحدة على الأقل تسير خلفها إذا كانت الطريق ذات اتجاه واحد، وأمامها إذا كانت الطريق ذات اتجاهين على أن يوضع في مقدمتها وفي مؤخرتها يافطة تحمل عبارة "احذر حمولة بارزة" وعلى أن يسير قائد المركبة بمركبته على مسافة تمكنه من مشاهدة المركبة التي تنقل الحمولة البارزة، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من شرطة المرور المختصة. 2- على الرغم مما ورد في المادة (229) يسمح في المركبة التجارية التي يبلغ وزنها الإجمالي المسموح به 15000 كجم فأكثر – بنقل حمولة عالية بارزة تزيد على أربعة أمتار، شريطة أن تكون الحمولة وحدة واحدة لا يمكن تجزئتها، وبعد الحصول على تصريح بذلك من شرطة المرور والعمل طبقاً لشروط التصريح. 3- على الرغم مما ورد في المادة (229) يسمح في المركبة التجارية بنقل حمولة طويلة يتجاوز طولها طول المركبة طبقاً للشروط الآتيه:- أ) ألا تبرز الحمولة بأكثر من ثلث منصة الشحن وبشرط أن تشكل الحمولة وحدة طولية واحدة وأن يوزع الحمل على المحاور وفقا لأحكام اللائحة. ب) إذا كان طول المركبة مع الحمولة البارزة حتى 20 متراً فيتم نقلها طبقا لما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة وعلى أن يتم تعليمها بيافطات توضع في مقدمة المركبة ومؤخرتها يكتب عليها عبارة "احذر حمولة طويلة" مع وضع مثلثات عاكسة طبقا لما تقضى به أحكام المادة (233) من هذه اللائحة. ج) إذا تجاوز طول المركبة مع الحمولة 20 مترا فلا يجوز نقل مثل هذه الحمولة إلا بموجب ترخيص من شرطة المرور المختصة وطبقا لشروط الترخيص.

مادة (231)
1- لا يجوز لأحد أن ينقل أو أن يسمح لغيره بنقل حاوية "Container" في مركبة إلا إذا ركبت فيها وفي الحاوية أجهزة اتصال دوارة "Twist Locks" ومن النوع الذي اقرته واعتمدته سلطة الترخيص. ويقصد بالحاوية في هذه المادة إنها صندوق مصمم خصيصاً لنقل البضائع ومزودة بأدوات تمكن من ربطها بالمركبة بواسطة أجهزة الاتصال المذكوره وعرضها لا يزيد على 2.5 متراً. 2- لا تركب أجهزة اتصال دوارة إلا في مركبة تجارية لا يقل وزنها الاجمالي المسموح به عن 16000 كجم باستثناء المقطورة والمستندة، حيث يجوز تركيب هذه الاجهزة في مقطورة أو مستندة لا يقل وزنها الاجمالي المسموح به عن 15000 كجم. 3- على الرغم مما ورد في الفقرتين (1 ،2) يسمح في المستندة التي لها مدار واحد على الأقل بتركيب أجهزة اتصال دوارة لحاوية طولها 1 ،6 م وبشرط ألاّ يقل وزنها الاجمالي المسموح به عن 15000 كجم، وفي المستندة التي لها مداران أو أكثر يسمح بتركيب هذه الاجهزة لحاوية من كافة الاحجام بشرط ألاّ يقل وزنها الاجمالي المسموح به عن 29000 كجم. 4- يكون عدد أجهزة الاتصال الدوارة وطرق تركيبها في المركبة كما يلي: أ) أربعة أجهزة اتصال دوارة تركب في الزوايا الاربع لإطار المركبة أو لمنصتها، وتربط بالحاوية إذا كانت المركبة مصممة لنقل حاوية واحدة. ب) ثمانية أجهزة اتصال دوارة تركب في اطار المركبة أو في منصتها، بحيث تربط أربعة منها بكل حاوية إذا كانت المركبة مصممة لنقل حاويتين. ج) لا يجوز لأحد أن ينقل أو يسمح لغيره بنقل حاوية في مركبة، إلا إذا صودق على ذلك من قبل سلطة الترخيص، وسجل ذلك في رخصة المركبة وألاّ تبرز الحاوية عبر مؤخرة المركبة، وألاّ يكون لصندوق المركبة جوانب أو أبواب أثناء نقل الحاويات وأن تكون أجهزة الاتصال الدوارة مربوطة بإحكام أثناء نقل الحاوية بحيث تمنع حركتها أو سقوطها في كافة أوضاع الطريق.

مادة (232)
1- لا يجوز لأحد نقل أو السماح لغيره بنقل حمولة يحتمل أن يتصاعد عنها أو ينساب منها غبار أو فحم أو رماد جاف أو متطاير أو إسمنت سائب أو ما شابه، إلاّ في مركبة مخصصه لذلك اعتمدتها سلطة الترخيص. 2- لا يجوز لأحد نقل حموله سائبة، إلاّ بعد أن يتم تغطية الحمولة بشكل يمنع تطاير أو انسياب أية مادة منها. 3- لا يجوز لأحد نقل أو السماح لغيره بنقل مادة مشعه أو مادة سامه أو غاز أو مادة قابلة للاشتعال أو سائل أكال إلا في مركبة معدة لهذا الغرض حسب المواصفات التي تقررها سلطة الترخيص على أن يسجل على المركبة نوع المادة الخطرة التي تنقلها.

مادة (233)
1- إذا كانت الحمولة بارزة عن أقصى نقطه من مقدمة المركبة، فعلى قائد المركبة أن يضع في مقدمة طرفها البارز سواء وقت الإنارة أو في غير وقت الإنارة مثلثاً متساوي الاضلاع طول كل ضلع من أضلاعه 60 سم ومطليا بمادة بيضاء عاكسه للضوء من الوجهين. 2- إذا كانت الحموله بارزة عن أقصى نقطة من مؤخرة المركبة فعلى قائد المركبة أن يضع في أقصى طرفها البارز من الخلف سواء في وقت الإنارة أو في غير وقت الإنارة مثلثاً متساوي الاضلاع طول كل ضلع من أضلاعه 60 سم، ومطلياً بمادة بيضاء عاكسة للضوء من الوجهين وله إطار بعرض 7.5 سم مطلي بمادة حمراء عاكسه للضوء من الوجهين أيضاً. 3- تسري أحكام هذه المادة سواء أكانت المركبة في حالة سير أم حالة وقوف.

مادة (234)
1- إذا وجد أحد رجال الشرطة مركبة تنقل حمولة خلافاً لأحكام هذا الفصل، فيجوز له أن يأمر قائدها بالتوقف عن السفر إلى أن يتم ترتيب الحمولة أو تعديلها بما يتفق وأحكام هذا الفصل. 2- بالإضافة إلى ما جاء في الفقرة (1) يجوز للشرطي أن يأمر قائد المركبة المذكورة بإحضار المركبة إلى المكان وفي الموعد الذي يحدده، أو مرافقته إلى ذلك المكان لغرض وزن المركبة والحصول على شهادة بذلك، وإذا ما تبين أن وزنها الإجمالي المسموح به يتجاوز الوزن الإجمالي المسجل في رخصة المركبة يتحمل قائد المركبة تكاليف الوزن بالإضافة إلى ما يقرره القانون بشأن هذه المخالفة.


الفصل الحادي عشر
جر المركبات
مادة (235)
1- عند جر مركبة لم تعد صالحة للاستعمال أو لأي سبب آخر، بمركبة آلية أخرى يجب أن توصل بالمركبة الجارة بواسطة قضيب من المعدن ملائم ومتين، على ألاّ تزيد المسافة بين المركبتين على 2.5 م، ويتم تعليم قضيب التوصيل بعلامة ملونه مرئية وتضيء وقت الإنارة. 2- تعلق خلف المركبة المجرورة وفي مكان ظاهر للعيان لوحة من الصاج المطلي العاكس للضوء بقياس 30سم × 40سم يكتب عليها كلمة (مجرور)، وفي مقدمة المركبة الجارة لوحة من نفس النوع بقياس 20سم × 30سم تكتب عليها كلمة (جار)، بحيث تكون الكتابة باللون الأسود على أرضية بيضاء وارتفاع الحرف 7 سم وعرضه حتى 4.5 سم وسمكه 15 ملمتر كما يكتب رقم المركبة الجاره تحت رقم المركبة المجرورة، ويوضع في وقت الإنارة خلف المركبة المجرورة نور أحمر يضئ لوحة التمييز. 3- لا يجوز جر مركبة إلاّ بعد رفع مدارها الأمامي أو مدارها الخلفي أو إذا كانت المركبة المجرورة يقودها شخص آخر يحمل رخصة تسمح بقيادة المركبة المجرورة، ولا يجوز تواجد أي شخص في المركبة المجرورة عدا قائدها.

مادة (236)
1- لا يجوز لأحد جر ماكينة مجرورة معفاة من التسجيل والترخيص إلاّ بجرار أو مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على 2200 كجم، أو بموجب ترخيص خاص من سلطة الترخيص. 2- لا يجوز جر مقطورة أو مستندة إلا بما يتفق وشروط جر مثل هذه المركبات المقرره من قبل سلطة الترخيص، وما تقضي به أحكام هذه اللائحة. 3- لا يجوز جر مركبة آلية بمركبة خصوصية أو عمومية أو تجارية يقل وزنها الاجمالي المسموح عن 2200 كجم، إلا بترخيص من سلطة الترخيص، كما لا يجوز لهذا النوع من المركبات جر مجرور يزيد وزنه الاجمالي على 750 كجم. 4- لا يجوز لمركبة آلية جر أكثر من مركبة واحدة إلا بترخيص من سلطة الترخيص.


الفصل الثاني عشر
مركبات الأمن
مادة (237)
على قائدي المركبات من أي نوع الذين تقترب منهم أو تعتزم المرور عنهم مركبة أمن اتباع الآتي: 1- إعطاء حق الأولوية لمركبة الأمن وتحويل مركباتهم (حالاً) إلى أقرب مكان ممكن من حافة الطريق اليمنى، وبعيداً عن المفترق، والوقوف ريثما تمر مركبة الأمن. 2- على المشاة الموجودين في الطريق إخلاء الطريق (فوراً) والتوجه إلى الأرصفه أو الحافة ريثما تمر مركبة الأمن. 3- لا يجوز لأحد قيادة مركبة خلف أمن إلاّ على مسافة منها لا تقل عن 100م، ولا يسري هذا النص على قائد مركبة أمن أخرى، أو مركبة لها علاقة بمهام مركبة الأمن المعنية.

مادة (238)
1- يجوز لقائد مركبة الأمن أثناء تأدية مهمته السير خلافاً لما تقضي به أحكام القانون واللائحة شريطة اتخاذه كافة وسائل الحذر اللازمه لعدم التسبب في حادث طرق. 2- لا يجوز لقائد مركبة أمن ولكل راكب فيها أن يبث نوراً متقطعاً أحمر أو أزرق أو أن يطلق إشارة إنذار بواسطة جرس أو صافرة، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لتأدية المهمة المكلف بها وفي أثناء تأدية تلك المهمة فقط.


الفصل الثالث عشر
الإنارة
مادة (239)
1- لا يسمح باستعمال مركبة إلا إذا كانت أجهزة الإنارة مركبة فيها وفق مواصفات منتجها وتعمل فيها حسب الأصول. 2- لا يجوز لأحد قيادة مركبة آلية وقت الإنارة إلاّ بعد إنارة مصابيحها الأمامية والخلفية والإنارة التي تضيء لوحة تميزها وكذلك إنارة مصابيح الجناح إذا ما بلغ عرض المركبة الإجمالي 210 سم فأكثر.

مادة (240)
لا يجوز لقائد مركبة آلية إضاءة نور الطريق "النور العالي" في المصابيح الأمامية في طريق داخل المدن إلاّ إذا لم تكن الطريق مضاءة كما يجب، وعليه أن يغيره بنور الالتقاء "النور الواطئ" عند الوقوف وفي كل من الحالات الآتية: 1- عندما يسير نحو مركبة أخرى في نفس الطريق، وإلى أن يمر عن تلك المركبة أو يسير نحو مركبة أخرى في طريق مجاورة ونور مركبته يبهر نظر قائد تلك المركبة. 2- عندما يسير خلف مركبة أخرى وأصبح نور مركبته يضيء مؤخرتها، غير أنه يجوز له اعطاء إشارة قصيرة بنور الطريق بصورة متقطعة؛ كي ينبه قائد تلك المركبة بانه ينوي تجاوزه، شريطة إلاّ تعطى مثل تلك الاشارة إذا كان من شأنها إبهار نظر قائد مركبة أخرى قادمة نحوه.

مادة (241)
يمنع إيقاف مركبة يزيد عرضها الإجمالي على متر واحد وقت الإنارة في طريق المركبات ولا يجوز لمن يملك السيطرة عليها أن يسمح بإيقافها أو تركها واقفة هناك، إلاّ بعد إنارة مصابيح الوقوف والمصباح الخلفي أو إنارة مصابيح الجناح أو المصباح الجانبي المركب على جانب المركبة المواجه للطريق على أن يبعث نورا ابيض من الامام ونورا أحمر من الخلف كما يجب إنارة مصابيح الجناح والمصباح الخلفي إضافة إلى ما ذكر إذا بلغ عرض المركبة الإجمالي 210 سم فأكثر.

مادة (242)
1- لا يجوز لأحد قيادة مركبة من أي نوع يزيد طولها الاجمالي (مع أو بدون حمولتها) على 20 متراً أو يزيد عرضها الإجمالي على 3 أمتار إلاّ إذا ركّب على سطح كابينة القيادة جهازاً يبعث نوراً أصفر متقطعاً لا تزيد قوته على 60 واط، أو جهازاً دواراً يشاهد نوره بوضوح من قبل قائدي المركبات الأخرى الذين يستعملون الطريق من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص. 2- تسري أحكام هذا الفصل أيضا على المقطورة والمستندة عند عدم ربطهما بالقاطرة أو الساندة أما المستندة المربوطة بالساندة، فتعتبر مركبة واحدة.

مادة (243)
لا يجوز لأحد وقت الإنارة قيادة مركبة آلية ربطت بها مقطورة أو مستندة معدة لنقل حمولة طويلة، وبنيت بدون جوانب، ويزيد عرضها الإجمالي على 120سم ، إلاّ إذا ركبت على جانبها سلسلتان أو كابلان ملائمان لمسك أعلام حمراء بقياس 20×20سم على مسافات لا تتجاوز المسافه بينهما 100سم، لاستعمالها في غير وقت الإنارة تبعث نوراً أصفر من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص على نفس المسافات من السلسلة أو الكابل تضاء وقت الإنارة.

مادة (244)
لا يجوز لأحد وقت الإنارة قيادة ماكينة متنقلة أو قطر ماكينة مقطورة، إلا إذا ثبت في جانبها الأيسر الخلفي عاكساً أحمر أو مصباحاً يبعث نوراً أحمر، يشاهد في حالة الصحو من مسافة لا تقل عن 150 متراً ووضعت كذلك خلفها لوحة من النوع الوارد ذكره في الفقرة (2) من المادة (253).

مادة (245)
1- لا يجوز لأحد استعمال كشاف في الطريق، إلا من أجل تصليح المركبة ولا يسري ذلك على مركبات الأمن. 2- لا يجوز لأحد استعمال الكشاف إلاّ إذا كانت المركبة في حالة وقوف، ولم يكن نوره مسلطاً على امتداد الطريق أو في مقابل مركبة أخرى. 3- إذا ركبت في المركبة مصابيح ضباب، فلا يجوز استعمالها الا في حالة الضباب أو عند هطول أمطار غزيرة أو ثلوج. 4- لا يسمح باستعمال مصباح السير إلى الخلف إلاّ حين السير إلى الخلف.


الفصل الرابع عشر
المشاة والدراجات العادية والنارية والحيوانات
مادة (246)
لا يجوز لأحد أن يمشي في طريق المركبات، أو أن يقود فيها عربة أطفال أو عربة عجزة إلا في حالة عدم وجود رصيف أو سبيل مخصص للمشاة، ويستثنى من ذلك من يقطع الطريق من أجل العبور من جانب إلى آخر.

مادة (247)
1- على من يمشي في الطريق، أن يمشي قرب حافتها اليسرى، بحيث يكون وجهه نحو حركة السير القادمة من الجهة المقابلة. 2- عندما يسير جمع منظم من الناس – وقت الإنارة – في طريق غير مضاءة، فيترتب على أول شخص منهم وآخر شخص باتجاه حركة السير نوراً متنقلاً أو عاكساً، بحيث يراه قائدو المركبات من مسافة معقولة، وتقع المسئولية عن تطبيق أحكام هذا النص على من نظم المسيرة أو قائد هذا الجمع.

مادة (248)
1- لا يجوز لأحد عبور الطريق إلا بعد فحص حالة السير فيها والتحقق من امكانية عبورها بأمان، وعندما يوجد فيها مكان مخصص لعبور المشاة أو نفق أو جسر معد خصيصاً لعبورهم فلا يجوز عبور الطريق إلا من ذلك المكان. 2- عند عدم توافر مكان لعبور المشاة كما ذكر في الفقرة (1)، فعلى المشاة عبور الطريق بالقرب من المفترق القريب. 3- على المشاة عبور الطريق في كل حالة بسرعة معقولة، وبأقصر خط مستقيم بين جانبي الطريق وعدم التأخر في قطع الطريق دون ما ضرورة. 4- لا يجوز لأحد من المشاة النزول من الرصيف، أو من أي مكان آخر، في الطريق بصورة فجائية إلى طريق المركبات، إلا بعد اتخاذه كافة وسائل الحيطة والحذر. 5- لا يجوز لأحد الوقوف في طريق المركبات، من أجل إيقاف مركبة ليستقلها أو لأي غرض آخر إلا بحكم أدائه لوظيفة رسمية.

مادة (249)
1- لا يجوز لأحد من المشاة عبور طريق المركبات من مكان أقيم فيه حاجز أمان على جانب الطريق أو سياج أو من على مساحة فاصلة مزروعة أو غير مزروعة، كما لا يجوز لأحد من المشاة أن يتواجد في الجانب المحاذي لطريق المركبات من حاجز الأمان. 2- لا يجوز لأحد أن يتسبب في إعاقة لحركة سير المشاة على الرصيف.

مادة (250)
1- لا يجوز لأحد قيادة دراجة نارية إلا إذا كان جالسا على المقعد المثبت فيها والمخصص لقائدها من قبل منتجها وقدماه على جانبي الدراجة وفي المكان المخصص لهما، قابضاً بكلتا يديه على مقودها. 2- لا يجوز لأحد قيادة دراجة نارية و الركوب عليها أو السماح لغيره بركوبها، إلاّ إذا كان معتمراً خوذة واقيه من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص، ومربوطة بحزام يمنع سقوطها أثناء السير.

مادة (251)
1- لا يجوز لمن يقود دراجة نارية السماح بركوب أكثر من شخص واحد معه عليها، شريطة أن تكون مصممه ومصنعة من قبل منتجها لركوب مثل هذا الشخص وعلى المقعد المخصص لذلك خلف قائدها وبشرط أن تكون قدما الراكب على جانبي الدراجة، أو يكون الشخص، الآخر جالساًَ على مقعد العربة الجانبية للدراجة ان وجد. 2- لا يجوز لقائد دراجة نارية (لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره) السماح بركوب شخص آخر على الدراجة التي يقودها.

مادة (252)
لا يجوز لقائد دراجة نارية أو عادية نقل رزمة أو طرد أو متاع إذا كان ذلك يمنعه من السيطرة على الدراجة سيطرة تامة، على ألا يزيد طول الرزمة أو الطرد على 70 سم ولا تبرز عن أقصى نقطة من عرض مقدمة الدراجة أو مؤخرتها.

مادة (253)
لا يجوز لقائد دراجة (نارية أو عادية) أن يسير بمحاذاة: مركبة أخرى أو دراجة نارية، أو عادية أخرى، إلا من أجل تجاوزها أو العبور عنها حسب الأصول.

مادة (254)
1- لا يجوز لأحد ركوب دراجة عادية إلا على مقعدها الثابت المتصل بها وكانت صالحة للاستعمال، وقابضا على مقودها باحدى يديه على الاقل. 2- لا يجوز لقائد دراجة عادية السماح بركوب شخص آخر عليها، إلا إذا كانت مصممه ومصنعة لركوب مثل هذا الشخص. 3- يسمح لقائد الدراجة العادية بركوب طفل لم يتم الثامنة من عمره خلفه على الدراجة إذا كانت مزودة بمقعد منفرد يؤمن سلامته، غير أنه لا يجوز لمن لم يتم الرابعة عشرة من عمره السماح بركوب مثل هذا الطفل كما ذكر.

مادة (255)
1- على قائد الدراجة العادية أن يقود دراجته بالقرب من حافة طريق المركبات اليمنى على قدر الإمكان، وأن يقودها بحذر وانتباه. 2- على قائد الدراجة العادية المحافظة على مسافة بينه وبين المركبة التي تسير أمامه، تكفي لإيقاف الدراجة فوراً، حتى لا يتسبب في حادث طرق إذا ما وقفت تلك المركبة فجأة أمامه. 3- لا يجوز لقائد الدراجة العادية الامساك بمركبة أخرى أو دراجة أخرى تسير في الطريق، ولا يقطر دراجته بهما بأي شكل آخر.

مادة (256)
1- لا يجوز لأحد ركوب دراجة عادية على الرصيف أو على قسم من طريق مخصص للمشاة فقط، غير أنه يجوز لأي من المشاة أن يقود بيده دراجة عادية على الرصيف إذا لم يكن في ذلك إعاقة للمشاة. 2- إذا خصص في الطريق سبيل خاص للدراجات العادية وتم تحديده بشاخصة، فلا يجوز لراكب الدراجة العادية أن يسير في أي قسم آخر من الطريق خلاف ذلك السبيل. 3- كل شخص من المشاة يقود بيده دراجة عادية في الطريق يعتبر لأغراض هذا الفصل في حكم راكب الدراجة إلاّ إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

مادة (257)
1- لا يجوز لأحد ركوب دراجة عادية إلاّ إذا كانت مزودة: بآلة تنبيه؛ وجهاز فرملة صالح لإيقافها، وعاكس أحمر على جناحها الخلفي. 2- لا يجوز لأحد ركوب دراجة عادية وقت الإنارة إلاّ إذا كان فيها مصباح أمامي ثابت يبعث نوراً أبيض، ومصباح خلفي ثابت، وفي دواستيها عاكس أصفر بحيث يمكن مشاهدتهما بوضوح في حالة الصحو. 3- يجب أن تكون الأجهزة المبينة في الفقرة (1) بحالة سليمة وصالحة دائماً.

مادة (258)
لا يجوز لأحد قيادة دراجة عادية ذات ثلاث عجلات وعجلتها المنفردة في الأمام، إلا إذا كانت منارة في وقت الإنارة بمصباح ثابت في مقدمتها يبعث نوراً أبيض بالإضافة إلى مصباحين يحددان عرضها على أن يثبت عاكس أحمر على جناحها الخلفي الأيسر، وإذا ما كانت العجلة المنفردة في الخلف، فيقتضي أن تكون منارة من الأمام بمصباحين ثابتين يبعثان نوراً أبيض، ومن خلفها عاكسان أحمران على الجناح الخلفي وعلى الجانب الأيسر من الصندوق.

مادة (259)
1- لا يجوز لأحد ترك حيوان في الطريق بدون مراقبة سواء أكان الحيوان مربوطاً بعربة أم لا، إلا لمدة قصيرة فقط، وبعد ربطه بجسم ثابت، بحيث لا يمكن للحيوان التجول بحرية في الطريق. 2- لا يجوز لمن لم يتم الثانية عشرة من عمره سياقة أو ركوب حيوان في طريق المركبات، ولا يجوز لأحد أن يعهد بالإشراف على حيوان أو ركوبه في طريق المركبات لمن لم يتم الثانية عشرة من عمره. 3- على سائق الحيوان أو راكبه في طريق المركبات أن يسوقه في أقصى الجانب الايمن من الطريق ولا يجوز له سياقة أكثر من حيوانين بمحاذاة بعضهما، غير أنه يجوز للشرطي الذي يركب حيوانا أو يسوقه أو يقوده في الجانب الأيسر من طريق المركبات ايضاً. 4- على راكب الحيوان أو الذي يسوقه في طريق المركبات أن يعمل كل ما في وسعه لتسهيل مرور المركبات الآلية.

مادة (260)
1- لا يجوز لأحد أن يسوق قطيعاً من الحيوانات في طريق المركبات، إلا إذا لم تكن ثمة امكانية لسياقته في مكان آخر، وبشرط اتخاذ كافة التدابير الممكنة لمنع عرقلة حركة السير. 2- لا يجوز لأحد سياقة قافلة من الجمال في الطريق، إلا إذا تم ربط بعضها ببعض طولاً في صف واحد وفي مجموعات لا تزيد كل منها على خمسة جمال.

مادة (261)
1- على من يسوق أو يركب حيواناً أو يقود عربة يجرها حيوان في طريق المركبات، أن يحمل معه وقت الإنارة وعلى جانبه الأيسر مصباحاً مناراً بنور أبيض أو اصفر، بحيث يمكن لمستعملي الطريق الآخرين رؤيته من مسافة معقولة من أمامه ومن خلفه. 2- لا يجوز لأحد سياقة قطيع أو السماح لغيره بسياقة قطيع في الطريق وقت الإنارة، إلا إذا كان هناك شخص في مقدمة القطيع يحمل على جانبه الأيسر مصباحاً مناراً بنورٍ أبيض، وشخص آخر في مؤخرة القطيع يحمل على جانبه الأيسر مصباحاً مناراً بنور أحمر بحيث يمكن لمستعملي الطريق الآخرين رؤية هذه الأنوار من مسافة معقولة.

مادة (262)
1- تسري أحكام المواد الواردة في هذه اللائحة (فيما يخص المركبات غير الآلية)، على من يقود عربة يد، إلا إذا ورد في هذا الفصل ما يقضي بغير ذلك. 2- لا يجوز لأحد إيقاف عربة يد في مكان يحظر إيقاف المركبات أو وقوفها فيه بموجب أحكام هذه اللائحة. 3- لا يجوز لأحد نقل شخص آخر في عربة يد. 4- على من يقود عربة يد في الطريق أن يراعي تعليمات الشاخصات كما لو كان يقود مركبة آلية. 5- يسمح بقيادة عربة يد على الرصيف إذا كان عرضها لا يزيد على 100 سم، ولم يكن في ذلك ما يعيق حركة المرور. 6- تسري أحكام هذه المادة على من يقود أو يدفع كرسي عجزة غير آلي، ولا يجوز لأحد قيادة أو دفع مثل هذا الكرسي في طريق المركبات.


الفصل الخامس عشر
حوادث الطرق
مادة (263)
على قائد المركبة (الذي يكون له دخل في حادث طرق أسفر عن مقتل شخص أو إصابته بأذى) أن يقوم بما يلي: 1- أن يوقف المركبة – فوراً- في مكان الحادث أو بالقرب منه على قدر الإمكان، وألا يحركها من مكانها، إلا إذا اقتضت الضرورة استعمال المركبة لنقل المصاب إلى المشفى، أو سمح الشرطي المتواجد في المكان بذلك. 2- أن يقدم لكل شخص أصيب في ذلك الحادث المساعدة الممكنة حسب ظروف ومكان الحادث وخاصة في:- أ) أن يحرض على منع كل ضرر إضافي للمصاب. ب) أن يقدم للمصاب الإسعاف الأولي الذي يمكنه تقديمه حسب مؤهلاته. ج) أن يستدعي إلى مكان الحادث خدمات الإنقاذ الضرورية حسب ظروف الحال. د) أن ينتظر إلى جانب المصاب حتى حضور خدمات الإنقاذ المذكورة. ه) العمل على نقل المصاب في مركبة أخرى إلى مركز الإسعاف القريب إذا تعذر إخلاء المصاب بمركبة إسعاف أو بمركبته. 3- أن يعطي للشرطي أو للشخص المصاب أو لقائد المركبة الأخرى التي كان لها دخل في ذلك الحادث أو لكل راكب آخر كان بصحبة المصاب، اسمه وعنوانه ورقم رخصة قيادته ورقم تمييز المركبة التي يقودها واسم صاحبها وعنوانه وأن يبرز بناء على طلبهم رخصة القيادة ورخصة المركبة وشهادة التأمين وبطاقة الهوية أن كانت معه وأن يسمح بنقل أي بيان مدون في أي منها. 4- أن يقوم – فوراً وبقدر الإمكان وبأسرع وسائل الاتصال بالإبلاغ عن الحادث، لأقرب مركز شرطة ويذكر في البلاغ اسمه، وعنوانه، ومكان وقوع الحادث، واسم المصاب إن كان معروفا لديه، والمكان الذي تم نقله إليه للمعالجة.

مادة (264)
1- كل قائد مركبة كان له دخل في حادث طرق أو في إصابة مركبة أخرى أو مال موجود على الطريق وأسفر ذلك الحادث عن إلحاق ضرر مادي بتلك المركبة أو المال، فعليه أن يعطى فوراً لقائد المركبة الأخرى أو لصاحب المال الذي تضرر أو المسئول عنه أو للشرطي الذي يتصادف وجوده في المكان، المعلومات والبيانات المذكوره في الفقرة (3) من المادة (263) 2- إذا كانت المركبة أو المركبات التي كان لها دخل في حادث طرق أو في إصابة أموال كما ذكر في الفقرة (1) – موجودة في الطريق في مكان تعرقل أو من شأنها أن تعرقل حركة السير عليها، فعلى قائديها إخلاء الطريق من المركبات المتضرره للسماح بانسياب حركة السير والتنفيذ الفوري لما جاء في الفقرة (1).

مادة (265)
إذا تسبب قائد مركبة في إصابة مركبة أخرى واقفة بدون مراقبة أو إذا أصاب مالاً وصاحبه أو المسئول عنه غير موجود، فعليه أن يترك إشعاراً خطيا في مكان ظاهر للعيان من المركبة المتضررة أو المال المتضرر يذكر فيه البيانات الواردة في الفقرة (3) من المادة (263)، وأن يبلغ أقرب مركز شرطة خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث، وأن يذكر أيضا للشرطة (التي يتم تبليغها عن الحادث) البيانات المذكورة في المادة (263) إلاّ إذا كان قد قدم مثل هذه البيانات للشرطي الذي تصادف وجودة في المكان، على أن يعرف اسم ذلك الشرطي ورقمه.

مادة (266)
على قائد المركبة (الذي يمر في مكان وقع فيه حادث طرق أسفر عن إصابة شخص) أن يوقف مركبته بالقرب من ذلك المكان وإلاّ يستأنف سيره إلى أن يقوم بكل ما في وسعه لتقديم المساعدة الممكنة للمصابين حسبما ورد في الفقرة الثانية من المادة (263) من هذه اللائحة.

مادة (267)
1- يجوز للمحكمة (التي تنظر في جريمة من جرائم المرور) أن تقبل بصددها في معرض البينة كل اشعار خطي صادر عن شرطي أو عن شخص أسند إليه قانونا تحرير مثل ذلك الإشعار، أو تقرير الفاحص الفني التابع للشرطة إذا جرى ذلك أثناء قيام محرره بتأدية وظيفته وعلى النموذج الرسمي المعتمد لذلك، ويعتبر هذا الإشعار في حكم الشهادة لتطبيق أحكام القانون واللائحة. 2- على من يقوم بتحرير الإشعار أو التقرير كما ذكر في الفقرة (1) أن يذكر فيهما تاريخ تحريره وتاريخ وقوع المخالفة، ويتم اعتماد توقيع الفاحص من قبل ضابط الشرطة المختص. 3- لا تحد أحكام هذه المادة من صلاحية المحكمة في أن تأمر باستجواب من أصدر الإشعار أو حرر التقرير، كما لا تحد من حق أطراف الدعوى في مناقشته أمام المحكمة.

مادة (268)
1- مع عدم الإخلال بنص المادة (121) من القانون، يشترط في الصورة التي تقدم كبينة للمحكمة أن تكون نسخة موثوقة من الشريط الذي وضع في آلة التصوير وأخرج منها، وأنه منذ لحظة التقاطها بآلة التصوير إلى حين تقديمها إلى المحكمة لم تجر عليها أية عملية من شأنها أن تغير أي بيان من بياناتها. 2- إذا صورت مركبة بآلة تصوير بمقتضى المادة (121) من القانون، اعتبر صاحب المركبة أو الشخص المسؤول عنها هو الذي قاد المركبة أثناء المخالفة إلاّ إذا أثبت أي منهما هوية الشخص الذي كان يقود المركبة آنذاك أو أن المركبة أخذت منه بدون علمه وبدون موافقته.


الفصل السادس عشر
إشارات المرور
مادة (269)
1- لا يجوز أن تستعمل للدلالة على إشارات المرور سوى الشاخصات والعلامات المرورية المقررة بموجب المادة (77) من القانون. 2- تكون العلامات والشاخصات وإشارات المرور ومقسمات الإشارات الضوئية ومكان وجودها أو رسمها على الطريق وأبعادها ومقاساتها طبقاً لما يقرره مراقب المرور.

مادة (270)
1- لا يجوز لأحد أن يضع أو يستعمل أو يرسم على سطح الطريق أو على مقربة منها، أية شاخصه أو علامة أو إشارة تشبهها، إلاّ بموجب موافقة خطيه مسبقه من مراقب المرور. 2- لا يجوز لأحد استخدام أية شاخصة لأغراض الدعاية في الطريق أو على مقربة منها، سواء باستخدام شاخصه أو إضافة أي رسم آخر أو علامة أخرى عليه، إلاّ إذا سمح مراقب المرور خطيا بذلك.


الفصل السابع عشر
أحكام متفرقه
مادة (271)
1- لا يجوز لأحد القيام بدون ترخيص أو السماح لغيره بالقيام بأي عمل يؤدي إلى تقليص أو منع الاستخدام الأمثل للطريق، أو تعريض مستعملي الطريق للخطر، أو يؤدي إلى عرقلة أو إعاقة لحركة السير. 2- كل من قام بعمل بموجب الفقرة (1) استناداً إلى ترخيص خاص أو صلاحية قانونية، فعليه أن ينهي ذلك العمل في الوقت المحدد، وإعادة الحال إلى ما كان عليه فور الانتهاء من القيام بذلك العمل. 3- لا يجوز لأحد تركيب أو وضع أو السماح لغيره بتركيب أو وضع أي نوع من وسائل غلق الطريق أو جزء منها، بما في ذلك السلاسل أو الكابلات أو الأسلاك الحديدية أو أي حاجز آخر مماثل بدون ترخيص من السلطة المختصة.

مادة (272)
1- لا يجوز لأحد وضع أي شئ على سطح الطريق أو التسبب في وضع أو انسياب أي شيء عليها من شأنه تعريض حياة عابري الطريق أو المركبات للخطر أو إعاقتهم و إزعاجهم أو المساس بسلامتهم بأي شكل آخر. 2- كل من وضع أو تسبب في وضع أي شئ على سطح الطريق، فعلية إزالته فوراً، وإذا ما تعذر إزالته لأسباب معقولة، وجب عليه أن يشير إلى وجوده طبقاً لما تقضي به الفقرة (3) من هذه المادة. 3- على المسئول عن إصلاح الطريق أن يقوم بتسييج وتعليم مكان العمل وما يستعمل من مواد لإصلاح الطريق بعد تكديسها في أكوام، وعليه وقت الإنارة أن يشير إليها بنور أصفر متقطع يمكن عابري الطريق الذين يقتربون من المكان من رؤيته من مسافة 150 م على الأقل. وإذا ما أشر المكان أو المواد بشاخصة فيها عاكسات قياسية على كلا سطحيها جاز للمسئول عن إصلاح الطريق عدم الإشارة إليها بنور أصفر كما ذكر.

مادة (273)
1- لا يجوز لأحد قيادة أو قطر مركبة كانت عجلاتها أو أطواق عجلاتها أو أي قسم آخر فيها أو من حمولتها أو من ملحقاتها أو أجهزتها تسبب أو من شأنها أن تسبب ضرراً للطريق أو إعاقة لحركة السير فيها، إلا بترخيص خاص من ضابط الشرطة المختص. 2- لا يجوز لأحد أن يقود أو يقطر في طريق سير المركبات أية مركبة صنعت أطواق عجلاتها من المعدن وهي خالية من إطارات مطاطية أو مغطاة بالمطاط.

مادة (274)
1- لا يجوز لأحد تصليح مركبة في الطريق أو في موقف عام. 2- إذا أصيبت مركبة أثناء سيرها في الطريق بخلل بسيط يمنع مواصلة سيرها، فيسمح بإصلاحها في مكان وقوع الخلل، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى أي إزعاج لعابري الطريق، وألا تبقى المركبة في ذلك المكان إلا للمدة اللازمة لإصلاحها وبما لا يزيد على 24 ساعة. 3- لا يجوز لمن يقوم بإصلاح مركبة أو باستبدال إحدى عجلاتها أن يتواجد على الطريق بشكل يبرز معه جسمه خارج الجدار الجانبي للمركبة في اتجاه حركة السير إلا إذا لم تكن هنالك طريقة معقولة أخرى لإجراء ذلك الإصلاح.

مادة (275)
1- لا يجوز لأحد قيادة مركبة أو إيقافها في الطريق إذا كان ينبعث عنها غاز أو دخان أو تلفظ زيتاً أو وقوداً بقدر يتجاوز ما ينفثه أو يلفظه عادة هذا النوع من المركبات حسب المواصفات المعتمدة أو بقدر قد يزعج عابري الطريق أو يمس بسلامتهم. 2- لا يجوز لأحد قيادة مركبة يتدلى منها ما يلامس الطريق، باستثناء سلسلة التأريض (مانعة الصواعق) المتدلية من مركبة تنقل وقوداً ومثبتة أسفلها.

مادة (276)
لا يجوز لأحد قيادة مركبة تنبعث عنها ضوضاء غير اعتيادية، أو التسبب في إحداث مثل هذه الضوضاء، نتيجة وجود خلل في المركبة، أو إهمال العناية بها أو بأي جزء منها، أو نتيجة سوء تنظيم حمولتها أو أي سبب آخر.

مادة (277)
1- لا يجوز لأحد قيادة مركبة آلية في منحدر، إلا إذا كان أحد تروسها معشقأً ومحركها في حالة عمل. 2- إذا وضعت في الطريق شاخصة تحذر من منحدر خطر فلا يجوز لأحد قيادة مركبة آلية في هذا المنحدر، إلا بغيار منخفض يلائم نوع المركبة ومدى ميلان الطريق وطول المنحدر. 3- إذا جهزت المركبة بأجهزة خاصة لتخفيف سرعة سيرها في المنحدر، فعلى قائد المركبة تشغيل هذه الأجهزة حين سيره في المنحدر إضافة لما ذكر في الفقرة (2).

مادة (278)
لا يجوز لأحد أو السماح لغيره بملء خزان الوقود لمركبة آلية أو نزع غطاء فتحة الخزان طالما كان محركها في حالة عمل، أو كانت على مقربة من نار أو دخان، كما لا يجوز ملء خزان وقود مركبة من نوع حافلة وهي تقل ركاباً أو أية مركبة تقل أكثر من ثمانية ركاب.

مادة (279)
لا يجوز لأحد توزيع إعلانات أو مناشير أو أوراق أو إلقاء رزمة أو طرد أو نفاية أو أي شيء آخر من مركبة وهي في حالة سير.

مادة (280)
1- على كل قائد مركبة عمومية أو حافلة أو مركبة تجارية (يزيد وزنها الإجمالي على 6000 كجم) أو مركبة مرخصة بنقل 8 أشخاص أو أكثر:- أ) ألا يبدأ يوم عمله في قيادة المركبة إلاّ بعد أن يكون قد استراح خارج عمله مدة 7 ساعات متوالية على الأقل. ب) ألا يقود المركبة لأكثر من 12 ساعة خلال 24 ساعة ولا أكثر من 68 ساعة كل اسبوع. ج) أن يتوقف عن قيادة المركبة مدة نصف ساعة على الأقل بعد قيادتها مدة 4 ساعات متوالية. 2- ينصرف معنى القيادة في هذه المادة إلى القيادة الفعلية، أو أي عمل آخر يتعلق بقيادة المركبة أو معالجة الحمولة المنقولة فيها وشحنها أو تفريغها أو العناية بالركاب المسافرين في المركبة.



الباب السادس
الحافلات


الفصل الأول
ترخيص الحافلات
مادة (281)
لا يجوز لأحد نقل ركاب في حافلة إلاّ بموجب رخصة صادرة عن السلطة المختصة ووفقاً للشروط التي تحددها وفيما يلي أنواع هذه الرخص:- 1- رخصة خط خدمة: وهي رخصة بتشغيل خط خدمة لحافلة عموميه في خط سفر محدد. 2- رخصة خاصة: وهي رخصة بنقل ركاب في حافلة عمومية توضع كليةً تحت تصرف طالب الخدمة. 3- رخصة حافلة خصوصية، وهي رخصة بنقل ركاب في حافلة خصوصية بترخيص خاص من السلطة المختصة.

مادة (282)
1- يقدم طلب الحصول على الرخصة طبقاً لما ورد في المادة (281) إلى السلطة المختصة بعد توافر الشروط الواردة في المادة (87) من القانون. 2- تصدر الرخص المذكورة في المادة (281) الرخصة للمدة التي يقررها مراقب المرور، على ألا تتجاوز السنة.

مادة (283)
1- على صاحب رخصة خط الخدمة أن ينشر جميع الشروط والتعليمات والبرامج المتعلقة برخصة الخط في مكان ظاهر للعيان في المحطة الرئيسية للحافلات التابعة له أو أي محطة أخرى يراها مراقب المرور. 2- يجوز لمراقب المرور أن يأمر صاحب رخصة خط الخدمة بتشغيل الخدمة في خط جديد إذا ما كان ذلك الخط يقع ضمن حدود امتياز خط الخدمة الرئيسي الذي صدرت الرخصة بشأنه ذهابا وإيابا.

مادة (284)
يجوز للسلطة المختصة حسب تقديرها إلغاء أي من الرخص المذكورة في المادة (281) في كل وقت إذا رأت أن الخدمة لا تؤدى بنجاعة أو كفاءة، أو تؤدى خلافا لشروط إصدار الرخصة أو أية تعليمات أخرى أصدرها مراقب المرور.

مادة (285)
لا يجوز لأحد أن يتقاضى أو يسمح لغيره بأن يتقاضى أو يطلب أية أجرة سواء بصفة فردية أو جماعية لقاء السفر في حافلة خصوصية إلا بموجب ترخيص من مراقب المرور ووفقاً لشروط الترخيص.


الفصل الثاني
واجبات صاحب الرخصة
مادة (286)
على صاحب رخصة خط الخدمة تأدية الخدمة التي أصدرت الرخصة بشأنها بصورة منتظمة ومتوالية طبقاً لشروط الترخيص، وبشكل يضمن راحة الركاب.

مادة (287)
1- لا يجوز لصاحب رخصة خط خدمة إيقاف تشغيل الخدمه في الخط إلا إذا حصل على إذنٍ بذلك من مراقب المرور ووفقا لما يرد في ذلك الإذن. 2- إذا إضطر صاحب رخصة خط خدمة إلى إيقاف تشغيل الخط لأسباب غير متوقعة وخارجة عن إرادته، وجب إبلاغ مراقب المرور، فوراً بذلك والعمل وفق تعليماته

مادة (288)
لا يجوز لصاحب رخصة خط خدمة أن يشترط على الركاب أيه شروط تتعلق بالسفرة أو عن مسئوليته عن نقلهم وأمتعتهم خلافاً للشروط الواردة في رخصة الخط أو خلافاً لأحكام هذا الباب، ويقع باطلاً كل شرط اشترط خلاف ذلك.

مادة (289)
على صاحب رخصة خط الخدمة أن يعمل دائماً على تأمين الركاب وما يحملون من أمتعة معهم في الحافلة، حسب الشروط التي يحددها مراقب المرور.

مادة (290)
1- يحدد مراقب المرور بتعليمات يصدرها لحاملي رخص خطوط الخدمة أنواع تذاكر السفر التي يستخدمها في الخط وقيمتها وشكلها ومضمونها، ومكان طبعها وكيفية حيازتها وطرق ترويجها وبيعها، واستخدام قاطعي التذاكر وباعة البطاقات في المحطات وفي أماكن البيع الأخرى. 2- لا يجوز لصاحب رخصة خط الخدمة أن يطلب أو يتقاضى أو يسمح لغيره بأن يطلب أو يتقاضى عن أية سفرة مبلغا يتجاوز أجرة السفر المحددة بمعرفة مراقب المرور.

مادة (291)
1- يؤمن صاحب رخصة خط الخدمة انتظام وسلامة كل حافلة تعمل في الخدمة، ويشمل ذلك سلامة الأبواب والنوافذ والمقاعد وأرضية الحافلة والدرج والقضبان والمقابض وجرس الإشارة وملحقات الحافلة الأخرى. 2- يؤمن صاحب رخصة خط الخدمة نظافة كل حافلة تعمل في خط الخدمة من الداخل والخارج بصورة مقبولة ويتضمن ذلك نظافة النوافذ والزجاجتين الأمامية والخلفية، والهيكل العام للحافلة من الخارج ويسرى ذلك أيضا على صاحب الرخصة الخاصة، وصاحب الحافلة الخصوصية وتقع، المسؤلية في تطبيق ذلك على قائد الحافلة، وقاطع التذاكر.

مادة (292)
يؤمن صاحب رخصة الحافلة وجود اللوازم الآتية في كل حافلة بحيث تكون بحالة سليمة وصالحة للاستعمال: 1- مطرقتين لتحطيم الزجاج عند الضرورة، ومطفأتين توضعان في مكان ظاهر للعيان بحيث يمكن الوصول إليهما بسهولة. 2- صندوق إسعاف أولي يحتوي على لوازم الإسعاف الأولية التي يقررها مراقب المرور بحيث يوضع في مكان ظاهر للعيان ويمكن الوصول إليه بسهولة.

مادة (293)
لا يجوز لصاحب رخصة خط خدمة أن يستخدم قاطع تذاكر إلاّ إذا كان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وعمره لا يقل عن 16 سنه، وعليه أن يعرف مسالك الخط الذي يسير فيه والمؤسسات والمشاريع المجاورة.

مادة (294)
على صاحب رخصة خط الخدمة أن يسلم إلى مركز الشرطة (الواقع في دائرة عمله) جميع الأمتعه التي يعثر عليها مستخدمو الشركة في الحافلات أو في المحطات التي عليهم تسليمها له فور العثور عليها.

مادة (295)
إذا أصدر مراقب المرور تعليمات بشأن ارتداء زي خاص أو إشارة خاصة من قبل مستخدمي الشركة، فعلى صاحب الرخصة أن يؤمن تطبيق هذه التعليمات.


الفصل الثالث
واجبات مستخدمي الشركة
مادة (296)
على قائد الحافلة وقاطع التذاكر وسائر مستخدمي الشركة معاملة الركاب بلطف وأدب، وضمان وصولهم إلى المكان الذي يقصدونه في خط الخدمة براحة وسرعة وأمان.

مادة (297)
1- لا يؤدي قائد الحافلة وقاطع التذاكر مهمتهما في الحافلة إلاّ بالزي أو العلامات التي عينها لهم مراقب المرور، استناداً لما ورد في المادة (295) من اللائحة. 2- على قائد الحافلة وقاطع التذاكر والمراقب الظهور بمظهر حسن ونظيف أثناء تأديتهم لعملهم.

مادة (298)
1- لا يتحدث قائد الحافلة أثناء القيادة مع أي شخص آخر حتى قاطع التذاكر إلا إذا كان ذلك ضرورياً لتأدية مهمته، أو فيما يتعلق بالسفرة وبشرط ألا يلتفت إلى محدثيه. 2- على قائد الحافلة وقاطع التذاكر اللذين يسألان بخصوص السفرة أو أصول الخدمة في الخط أن يجيبا على السائل جواباً لائقاً.

مادة (299)
لا يجوز لقائد الحافلة أو قاطع التذاكر تشغيل جهاز راديو أو تلفاز أو أي جهاز مرئي أو مسموع آخر في الحافلة بصوت مرتفع في أثناء السفر، وعليه إيقاف عمل مكبرات الصوت الخاصة بالركاب أو المثبته إلى جانبه، أو خفض صوتها بناء على طلب أي من الركاب.

مادة (300)
1- لا يجوز قيادة حافلة إلا بعد أن يتأكد قائدها من سلامة كل ما يلي قبل البدء في السفرة. أ) عمل المقود والفرامل. ب) عمل مقياس ضغط الهواء في الحافلة. ج) شبكة الإنارة والكهرباء. د) عملية فتح الأبواب وإقفالها. ه) عمل الصافرة وماسحات الزجاج. و) فحص سلامة عمل الجرس المعد لإعطاء إشارة التوقف من قبل الركاب. 2- لا يبدأ قائد الحافلة عمله في خط الخدمة الذي يعمل فيه ولا يجوز له أو لقاطع التذاكر إصعاد الركاب إلى الحافلة إلا بعد: أ) وضع رقم الخط في واجهة الحافلة وقرب باب الدخول وفي المؤخرة وإضاءته وقت الإنارة. ب) وضع اليافطه التي تدل على المحطات التي ستقف عندها الحافلة خلال سيرها في الخط والمحطه الأخيرة. ج) التأكد من وجود مواد الإسعاف الأولي في الحافلة بكاملها، مع وجود مطفأتين ومطرقتين كما ذكر في المادة (292).

مادة (301)
1- لا يجوز لقائد حافلة تعمل على خط خدمة إيقافها إلا في المحطات المذكورة في رخصة خط الخدمة غير أنه يجوز له إيقافها في مكان يجوز فيه وقوف المركبات، لتمكين مفتش البطاقات من الصعود إلى الحافلة أو النزول منها. 2- إذا أعطى الراكب إشارة الوقوف أو طلب من قائد الحافلة أو قاطع التذاكر إيقاف الحافلة في احدى محطات الخط، وجب على قائد الحافلة إيقافها وتمكين الراكب من النزول. 3- لا يجوز لقائد الحافلة إيقافها في المحطة أكثر من المدة اللازمة لإنزال الركاب في تلك المحطة ولصعود الركاب الموجودين فيها، والمحددة بمعرفة مراقب المرور إلا إذا سمح بغير ذلك في رخصة الخط.

مادة (302)
1- على قائد الحافلة أو قاطع التذاكر أن يمكن كل راكب من ركوب الحافلة إلا إذا لم يكن في الحافلة مكان خال أو أنها محجوزة لركاب محطات أخرى. 2- لا يسمح قائد الحافلة أو قاطع التذاكر بنقل عدد من الركاب يزيد عما تقرر في رخصة الحافلة.

مادة (303)
إذا صعد شخص معاق إلى الحافلة، فعلى قائدها أو قاطع التذاكر بناء على طلب المعاق أن يطلب إخلاء أحد المكانين المجاورين لمدخل الحافلة لجلوس المعاق، ولا يسرى نص هذه المادة على الحافلة التي حجزت مقاعدها سلفاً من قبل طالبيها.

مادة (304)
1- على قاطع التذاكر عدم إعطاء الإشارة لقائد الحافلة بالسفر، إلا بعد اتخاذه وسائل الحذر اللازمة لتأمين سلامة الركاب وبعد إقفال الأبواب. 2- لا يسمح قائد الحافلة وقاطع التذاكر لأي راكب بالخروج من الحافلة أو الصعود إليها عندما تكون الحافلة في حالة سير، أو حينما تقف الحافلة في غير محطتها، إلا إذا كان ثمة ضرورة لذلك، وأمكن القيام بها بدون خطر.

مادة (305)
1- لا يفتح قائد الحافلة أو قاطع التذاكر أبواب الحافلة وهي في حالة سير. 2- لا يفتح قائد الحافلة أو قاطع التذاكر أبواب الحافلة عند وقوفه في محطة إلا بعد تأكده من أن فتح الأبواب، لا يمس بالركاب وبعد تحذيرهم باعتزامه فتح الأبواب. 3- لا يغلق قائد الحافلة وقاطع التذاكر أبواب الحافلة، إلا بعد انتهاء الركاب من مغادرة الحافلة أو صعودهم إليها وبعد تحذير الركاب باعتزامه إغلاق الأبواب. 4- لا يجوز لقائد الحافلة تركها لدى وصوله إلى المحطة النهائية إلا بعد خروج جميع الركاب منها.

مادة (306)
1- على قائد الحافلة أن يؤمن نظافة الحافلة من الداخل بصورة معقولة قبل شروعه في السفر من المحطة الأولى للخط. 2- يحرص قائد الحافلة وقاطع التذاكر على نظافة الحافلة بصورة مناسبة في جميع ساعات العمل في الخط.

مادة (307)
1- إذا كان لقائد الحافلة أو قاطع التذاكر أساس يدعو إلى الاعتقاد بأن جريمة ما سترتكب في الحافلة أو أن هنالك راكباً ما قد خالف النظام العام فعلى قائد الحافلة التوجه بالحافلة مع الركاب إلى أقرب مركز شرطة. 2- يجوز لقائد الحافلة أو قاطع التذاكر أو المراقب إخراج أي راكب من الحافلة إذا خالف أحكام مواد هذا الباب، بما في ذلك التعليمات الصادرة بمقتضاه.

مادة (308)
إذا وجد قائد الحافلة أو قاطع التذاكر أمتعة في الحافلة أو سلمت إليه أمتعة نسيت فيها فعليهما تسليمها إلى إدارة الشركة في أول فرصة من أجل نقلها إلى مركز الشرطة وفقاً للترتيبات المقررة.

مادة (309)
إذا فرض واجب على قائد الحافلة أو قاطع التذاكر في هذا الفصل، فإن تنفيذه من قبل أحدهما يعفي الآخر من المسئولية ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

مادة (310)
تسري أحكام هذا الفصل أيضاً على السفرات التي تجري بموجب رخصة حافلة خاصة أو في الحافلات الخصوصية (حسب مقتضى الحال).


الفصل الرابع
نقل الركاب وواجباتهم
مادة (311)
لا يسمح قائد الحافلة وقاطع التذاكر بركوب الحافلة من قبل كل من:- 1- شخص قد يلوث لباسه ثياب الركاب الآخرين أو أثاث الحافلة. 2- شخص يرتدي لباساً غير محتشم. 3- شخص مختل عقلياً وظاهر ذلك بصورة واضحة. 4- شخص في حالة سكر بيّن. 5- شخص وهو يدخن أي صنف من أصناف التبغ. 6- أي نوع من الحيوانات إلا إذا كانت من النوع الأليف، وحجمها يسمح بوضعها على ركبتي الراكب. 7- جثة إنسان أو جيفة حيوان. 8- أي شيء يحمله الراكب قد يلوث أو يمس لباس الركاب أو تنبعث عنه رائحة كريهة.

مادة (312)
1- لا ينقل قائد الحافلة على علم منه أي شخص يحمل سلاحاً مشحوناً، إلا إذا كان ذلك الشخص في مهمة رسمية تستوجب حمل سلاح مشحون. 2- لا ينقل قائد حافلة عن علم منه أية مواد متفجرة أو وقوداً أو أية مادة قابلة للاشتعال ولا يسمح بإدخال تلك الأشياء للحافلة، غير أنه يجوز له عند سفره في رحلة نقل ما لا يزيد على اسطوانتي غاز كربوني، بحيث لا يتجاوز وزن كل منهما 12 كيلو غراماً وتكونا مؤمنتين ومربوطتين بإحكام إلى الحافلة.

مادة (313)
1- لا يجوز دخول الحافلة أو الخروج منها إلا عن طريق الأبواب المعدة للدخول أو الخروج. 2- لا يجوز للراكب دخول الحافلة أو النزول منها إلا عند حلول دوره ولا يجوز له إعاقة الركاب عند دخولهم للحافلة أو خروجهم منها. 3- لا يجوز لأحد الركوب في الحافلة أو النزول منها أو فتح أبوابها وهي في حالة سير كما لا يجوز ذلك عندما تكون واقفة في غير محطتها، إلا إذا سمح له بذلك.

مادة (314)
1- على كل راكب يدخل إلى الحافلة أن يقدم لقائدها أو قاطع التذاكر تذكرة نافذة المفعول لسفرته أو يشتري من أي منهما تذكرة لتلك السفرة حسب الترتيب المتبع في المحطة، وإذا كان لديه متاع ملزم بالدفع عنه بموجب التعرفة المقررة بمعرفة مراقب المرور وجب عليه شراء تذكرة للمتّاع المذكور. 2- كل راكب لم يقدم تذكرة سفر كما ذكر في هذه المادة، يلزم بدفع أجرة السفر المقررة لقائد الحافلة أو قاطع التذاكر أو المراقب مع مبلغ إضافي يعادل نصف أجرة السفر من المحطة التي صعد منها الراكب لغاية المحطة التي يريد الوصول إليها.

مادة (315)
1- إذا رقمت مقاعد الحافلة فلا يجلس الراكب إلا في المقعد الوارد رقمه في تذكرته. 2- إذا وسمت بعض مقاعد في الحافلة من أجل جلوس المعاقين، فعلى كل راكب جلس في أحد تلك المقاعد أن يخليه بناء على طلب المعاق أو قائد الحافلة أو قاطع التذاكر، لكي يجلس فيه المعاق. 3- لا يجوز للراكب أن يشغل مقعداً إضافياً في الحافلة، من أجل وضع أمتعة أو حمولة عليه وقت السفر إلا إذا كانت هناك مقاعد تكفي لجميع الركاب.

مادة (316)
1- لا يجوز لأحد إخراج أي جزء من جسمه عبر نافذة الحافلة أثناء السفر. 2- لا يجوز للراكب أن يحدث ضوضاء بأداة أو جهاز أو بطريقة أخرى وحده أو مع ركاب آخرين إذا كان ذلك غير مقبول من قبل أي من الركاب. 3- لا يجوز لأحد أن يلوث الحافلة أو يلقي فيها أو منها قمامة إلا في المكان المعد لذلك. 4- لا يجوز للراكب أن يلحق الضرر بأي راكب آخر أو يسبب له إزعاجاً أو إقلاقاً لراحته. 5- لا يجوز للراكب التحدث مع قائد الحافلة أثناء السفر إلا لاستيضاح مسائل ملحة تتعلق بالسفرة. 6- لا يجوز لأحد أن ينزع أو ينقل أو يتلف أو يغيير عمداً أية لوحة من اللوحات المثبته في الحافلة أو يتلف أو يتسبب في تلف أي شيء من أثاث الحافلة وموجوداتها.


الفصل الخامس
مبنى الحافلة وملحقاتها
مادة (317)
1- تجهز الحافلة بعدد من المقاعد تكفي لجلوس جميع الركاب المسموح بنقلهم فيها جلوساً بشرط ألا يقل عرض كل مقعد عن 40 سم وألا يقل عمقه عن 35 سم. 2- لا تقل المسافة بين المقعد والمقعد الذي أمامه عن 65 سم مقيسة من الوجه الداخلي لظهر المقعد والوجه الخارجي لظهر المقعد الذي أمامه. 3- لا يقل عرض الممر بين مقاعد الحافلة عن 35 سم.

مادة (318)
1- يكون مقعد قائد الحافلة مسيجاً لمنع اتصاله بالركاب الجالسين من خلفه أو الركاب الوقوف بحيث يكون وقوفهم على بعد لا يقل عن 10 سم عن مقعده. 2- يركب في الحافلة جرس أو جهاز يستطيع كل راكب استعماله من كل مكان في الحافلة عند رغبته في إعطاء إشارة لقائد الحافلة بإيقافها. 3- إذا وجد جهاز تليفزيون في الحافلة وجب أن يركب بحيث لا يستطيع قائد المركبة مشاهدة شاشته أثناء السفر أو يمنعه من مشاهدة ما يجري خلفه أو يعيق دخول الركاب إلى الحافلة أو خروجهم منها. 4- تركب داخل الحافلة مقابض للركاب أو سيور يتمكن الراكب الواقف من الإمساك بها أثناء السفر. 5- يركب في الحافلة رفوف للطرود مسيجة بقضبان بحيث لا يقل الارتفاع بين الجزء السفلي للقضبان وسطح المقاعد عن 95 سنتم. 6- يركب في الحافلة مصابيح لإنارة الحافلة من الداخل تتم إنارتها أثناء السفر ليلاً.



الباب السابع
المركبات العمومية


الفصل الأول
نقل الركاب في مركبات الأجرة
مادة (319)
1- فيما يلي أنواع رخص نقل الركاب في مركبات الأجرة:- أ) رخصة سفرة خدمة. ب) رخصة سفرة خصوصية. 2- لا تمنح المركبة العمومية (الأجرة) سوى رخصة من نوع واحد لنقل الركاب بمقتضى الفقرة (1). 3- يسري مفعول رخصة نقل الركاب للمدة التي يحددها مراقب المرور وبما لا يتجاوز مدة سريان ترخيص المركبة الصادرة رخصة نقل الركاب بشأنها.

مادة (320)
لا يجوز لأحد أن ينقل أي راكب في مركبة عمومية "أجرة" ولا يجوز لصاحب مركبة من هذا النوع أن يسمح لغيره بنقل ركاب فيها إلا بموجب رخصة صدرت طبقاً لنص المادة (319) من هذه اللائحة ووفقاً لشروط الرخصة.

مادة (321)
1- يسمح لمن صدرت له رخصة سفرة خدمة استعمال الرخصة في نقل الركاب في خط الخدمة المحدد في الرخصة فقط. 2- يسمح لمن صدرت له رخصة سفرة خصوصية استعمال الرخصة في نقل طالب السفرة إلى أي مكان يرغبه داخل حدود الدولة.


الفصل الثاني
إصدار رخصة سفرة الخدمة والسفرة الخصوصية
مادة (322)
1- يقدم طلب الحصول على رخصة لنقل الركاب في مركبة عمومية من نوع أجرة إلى مكتب مراقب المرور المختص في منطقة سكن الطالب. 2- يجوز لمراقب المرور منح الطالب رخصة إدارة مكتب لتشغيل مركبات عمومية في سفرات خدمه أو سفرات خصوصيه إذا أثبت الطالب جميع الأمور التالية: أ) أن شركته مسجلة في المنطقة وغايتها الرئيسة نقل الركاب. ب) أن لديه عدداً من مركبات الأجرة التي يحددها مراقب المرور من أجل تشغيلها في خط السفر أو في السفرات الخصوصية. ج) أن لديه مكتباً في كل محطة يبدأ الخط منها بمساحة لا تقل عن 20 متراً مربعاً على أن يكون في مكان لا يؤدي إلى إعاقة حركة السير وعابري الطريق أو تعريضهم للخطر ومكان لانتظار الركاب ودورات مياه لخدمتهم. د) أن تحت تصرفه موقف مناسب إلى جانب كل مكتب أو على مقربة منه. ه) أن يكون مؤسسي الشركة والعاملين فيها خالين من الموانع الجنائية والأمنية. و) أن يكون لديه تأمين على ما يفقد أو يتضرر من أمتعة الركاب التي تنقل في مركبات الشركة. 3- يجوز لمراقب المرور منح رخصة بتشغيل مركبة عمومية في سفرة خدمة إذا توافرت في الطالب جميع الشروط التالية:- أ) أنه فلسطيني الجنسية ويقطن إحدى محافظاتها. ب) ألا يقل عمره عن 24 سنة. ج) أنه يحمل رخصة قيادة من نوع أجرة لمدة لا تقل عن سنتين يوم تقديم الطلب. د) ألا يزيد عمر المركبة المطلوب تشغيلها كمركبة عمومية على 5 سنوات. ه) أن يكون حسن السير والسلوك ولا يوجد ما يمنع من منحه الرخصة المطلوبة من النواحي الجنائية والأمنية.

مادة (323)
يجوز لمراقب المرور أن يحدد في رخصة سفرة الخدمة محطات البداية والنهاية وخط السفر وجدول أوقات السفريات، وأجرة نقل الركاب وأمتعتهم وأصول بيع التذاكر وأنواعها وعدد المركبات التي تعمل على كل خط وعلاماتها الفارقه وكيفية استعمال هذه العلامات.

مادة (324)
1- لا يجوز لصاحب رخصة سفرة الخدمة والسفرة الخصوصية تحويل الرخصة إلى الغير بأية طريقة من الطرق أو إيقاف عملها بدون سبب معقول إلا بترخيص خطي بالتحويل أو الإيقاف يصدر عن مراقب المرور ووفقاً للشروط المدرجة فيه. 2- على صاحب رخصة سفرة الخدمة أو السفرة الخصوصية الذي يرغب في تحويلها وعلى من يريد الحصول على رخصة سفرة خدمة أو سفرة خصوصية بالتحويل من شخص آخر أن يقدم الطلب إلى مكتب مراقب المرور المختص في منطقة سكناه على النموذج المقرر لذلك مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة. 3- يجوز لمراقب المرور السماح بتحويل رخصة مركبة عمومية إلى اسم شخص آخر في الحالات الآتية:- أ) إذا توفي صاحب الرخصة وكان طالب التحويل أحد الورثه. ب) إذا كان صاحب الرخصة عاجزاً وثبت لقناعة مراقب المرور أنه غير قادر على تشغيل الرخصة. ج) إذا مرت سنتان على التاريخ الذي صدرت فيه الرخصة لأول مرة وتوافرت في الطالب الشروط الواردة في هذا الباب.

مادة (325)
1- إذا جرى إيقاف تشغيل المركبة العمومية لدى سلطة الترخيص مدة تزيد على ستة أشهر بموافقة مراقب المرور فيعفى صاحبها من دفع الرسوم المستحقة عن مدة التوقيف بالكامل. 2- يسري ما ورد في الفقرة (1) على صاحب المركبة العمومية إذا ما قام بإيداع رخصة المركبة ورخصة الخط و لوحتي التمييز لدى سلطة الترخيص. 3- إذا حدد مكان من قبل سلطة الترخيص كمكان لإيداع المركبات العمومية خلال مدة التوقيف مقابل رسم معين فعلى صاحب المركبة إيداعها في المكان الذي تم تحديده وفي حالة تخلفه عن ذلك تعتبر إجراءات إيداع المركبة لاغية. 4- لا يجوز إيقاف رخصة سفرة خدمة أو سفرة خصوصية لمدة تزيد على سنة.

مادة (326)
1- يسمح لمن يحمل رخصة بموجب المادة (319) بتجديد المركبة العمومية بمركبة أخرى في الحالات الآتية:- أ) بيع المركبة لشخص آخر كمركبة عمومية بموافقة مراقب المرور. ب) بيع المركبة لشخص آخر خارج حدود فلسطين. ج) دفع الجمارك المستحقة عن المركبة وتحويلها إلى مركبة خصوصية حسبما يسمح به القانون واللائحة. د) إلغاء المركبة العمومية نهائياً. 2- يسمح بإلغاء المركبة العمومية نهائياً حسبما ورد في البند (د) من هذه المادة إذا قام صاحب المركبة بالإجراءات الآتية:- أ) موافقة مراقب المرور على إلغاء المركبة. ب) تسليم رخصة الخط ورخصة المركبة ولوحات التمييز والكتلة التي تحمل رقم القاعدة لسلطة الترخيص. ج) موافقة دائرة الجمارك على إلغاء المركبة بعد تفكيكها بالكيفية التي تقررها.


الفصل الثالث
واجبات صاحب الرخصة وقائد المركبة والركاب
مادة (327)
1- على صاحب رخصة سفرة الخدمة نشر جدول بأوقات السفرات وأجرة السفر على الركاب في المحطات الرئيسية في مكان ظاهر للعيان وكل ما يطرأ من تغييرات عليها. 2- على صاحب رخصة خط الخدمة أن يضع خارج مبنى المركبة التي يقوم بتشغيلها العلامات المميزة التي يحددها مراقب المرور وأن يركب بداخلها:- أ) لوحة بقياس 7 سم × 12 سم تثبت على الجانب العلوي من العامود الأيمن الواقع بين البابين يكتب عليها رقم رخصة الخط واسم صاحب الرخصة وعنوانه بحروف عربية ولاتينية على أرضية بيضاء وكتابة باللون الأسود. ب) لوحة ثابتة أخرى من نفس القياس المذكور في البند (أ) تثبت على الجانب العلوي من العامود الأيسر الواقع بين البابين يكتب عليها اسم قائد المركبة وعنوانه بحروف عربية ولاتينية.

مادة (328)
1- لا يجوز لصاحب مركبة أجرة أو قائدها استعمالها استعمالاً آخر خلاف ما يتعلق بنقل كل راكب مستعد لدفع أجرة السفر. 2- لا يرفض قائد المركبة العمومية أو صاحب رخصة سفرة الخدمة أو كل من يعمل بالنيابة عنه نقل الراكب وأمتعته بدون عذر مقبول. 3- لا يجوز لقائد المركبة العمومية في سفرة خصوصية نقل أي راكب آخر خلاف طالب السفره ومن يرافقه إلا إذا وافق طالب السفرة على ذلك.

مادة (329)
لا ينقل قائد المركبة العمومية عدداً من الركاب يتجاوز العدد المحدد في رخصة المركبة غير أنه يجوز له نقل ولدين لم يتما الخامسة من عمرهما إضافة إلى عدد الركاب المسموح بنقلهم في المركبة حسب رخصتها على أن يجلسا في المقعد الخلفي.

مادة (330)
1- لا يجوز لأحد نقل راكب في مركبة أجرة في سفرة خصوصية إلا بأقصر طريق ممكن حسب الظروف القائمة آنذاك في تلك السفرة ولا يجوز له المكوث في الطريق أكثر من الوقت اللازم. 2- إذا صعد راكب إلى مركبة أجرة في سفرة خصوصية وطلب نقله إلى المكان المقصود حسب مسلك عينه وجب على قائد المركبة نقله إلى المكان المقصود في ذلك المسلك. 3- على قائد مركبة الأجرة أن يعطي الراكب إيصالاً بالأجرة التي دفعها إذا طلب إليه ذلك.

مادة (331)
1- على قائد المركبة العمومية (الأجرة) مساعدة الراكب بقدر المستطاع في الدخول إلى المركبة والخروج منها وفي تحميل أمتعته ووسقها وتنزيلها. 2- تسري أحكام المواد 306 ،307 ،308، 311، 312، 314، 316، على قائد مركبة الأجرة وعلى كل شخص آخر يعمل في تشغيل خدمات السفر بمركبات الأجرة وعلى الركاب بالتغييرات المقتضاه.

مادة (332)
1- يجوز لسلطة الترخيص أو مراقب المرور دعوة صاحب الرخصة أو من كانت مركبة الأجرة تحت سيطرته بالحضور أمامها في الزمان والمكان المحددين في الدعوة لاستيضاح أي أمر يتعلق بتشغيل الرخصة. 2- إذا دعي صاحب الرخصة أو من كانت المركبة تحت سيطرته كما ذكر في الفقرة (1) وجب عليه الحضور في الزمان والمكان المحددين في الدعوة إلا إذا قدم من وجهت إليه الدعوة وقبل الموعد المحدد إشعاراً مقبولاً يبرز عدم قدرته على الحضور. 3- إذا تخلف من وجهت له الدعوة بموجب الفقرة (1) عن الحضور دون إبداء الأسباب جاز لمراقب المرور أو سلطة الترخيص تعليق مفعول الرخصة لحين حضوره في الزمان والمكان اللذين تحددهما.

مادة (333)
ينبغي أن يوجد في مركبة الأجرة دائما وعاءان للقمامة من النوع الذي اعتمده مراقب المرور احدهما بالقرب من مقعد قائد المركبة والآخر بالقرب من المقعد الخلفي.

مادة (334)
لا يجوز لأحد نقل راكب في مركبة أجرة أو تشغيلها إلا إذا كانت المركبة مجهزة بالعلامات الفارقة التي يحددها مراقب المرور إضافة للعلامات الأخرى الواردة بهذه اللائحة.

مادة (335)
على قائد مركبة الأجرة الخالية من الركاب إضاءة العلبة التي تحمل العلامة الفارقة للمركبة وعليه إطفاؤها بعد صعود الراكب إليها وإعادة إضائتها إلا بعد نزول الركاب منها.


الفصل الرابع
العدادات
مادة (336)
1- لا يسمح بنقل راكب في مركبة عمومية من نوع أجرة في سفرة خصوصية إلا إذا ركب في المركبة عداد من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص. 2- لا يسمح بنقل راكب في مركبة عمومية من نوع أجرة في سفره خصوصية إلا إذا تم تشغيل عداد الأجرة طبقاً لما يلي:- أ) في السفرة من مكان القيام إلى مكان الطالب حسب التسعيرة الواردة في القراءة الأولية للعداد والتي يحددها مراقب المرور من وقت لآخر حسب ظروف الحال. ب) في السفرات النهارية والتي وقتها ما بين الساعات 5.30 وحتى 21.00 حسب التسعيرة المقررة للسفرات النهارية من قبل مراقب المرور. ج) في السفرات الليلية ما بين الساعات 21.01 وحتى 5.30 وأيام الأعياد حسب التسعيرة المقررة للسفرات الليلية. د) السفرة التي تبدأ في ساعات النهار وتستمر في ساعات الليل تكون حسب التسعيرة المقررة للسفرات الليلية. 3- يبدأ تشغيل العداد بموجب البند (أ) من الفقرة (2) عند بداية السفرة وبموجب البندين (ب) أو (ج) عند وضع المركبة تحت تصرف الراكب. 4- يتم ضبط العداد في وضع خال عندما تكون علامة التمييز مضاءةً. 5- عند انتهاء السفرة يقوم قائد المركبة بإيقاف عمل العداد حتى تظهر آليا في ساعة العداد قيمة الأجرة المطلوب دفعها من قبل الراكب. 6- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) يسمح لقائد المركبة بناء على طلب الراكب بعدم تشغيل العداد بشرط ألا يحصل من الراكب أجرة تزيد على الأجرة المقررة بمعرفة مراقب المرور عن تلك السفرة.

مادة (337)
لا يطلب ولا يتقاضى قائد مركبة عمومية ولا يسمح لغيره بطلب:- 1- أجرة سفر أو أجرة انتظار زيادة عن الأجرة التي يحددها العداد في نهاية السفرة. 2- أجرة تزيد على الأجرة المقررة بمعرفة مراقب المرور للسفرة التي لا يتم فيها تشغيل العداد بناء على طلب الراكب.

مادة (338)
عند تغيير إطار من إطارات المحور المربوط مع العداد بإطار من نوع أو حجم أو إنتاج مختلف أو عند تجديد الإطار أو عند استبدال أية قطعة تؤثر على قراءة العداد بأخرى بحجم أو مقاس مختلف، على صاحب المركبة العمومية وقائدها وخلال 48 ساعة من وقت التغيير المذكور أن يلائم العداد مع التغيير الذي تم من قبل ورشة مرخصة لهذا الغرض.

مادة (339)
على صاحب أو قائد مركبة إجرة انتهى سريان ترخيصها، أو تم فيها تركيب عداد من نوع يختلف عن النوع المسموح باستخدامه، إزالة ذلك العداد لدى ورشة مرخصة في تركيب العدادات وفي حالة عدم قيامه بذلك يعتبر كأنه قام بتركيب العداد خلافا لأحكام مواد هذا الفصل.



الباب الثامن
حركة السير الدولية

مادة (340)
يكون للكلمات والعبارات الآتية والواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- - المعاهدة: معاهدة حركة السير الدولية. - رخصة القيادة الدولية: رخصة القيادة الصادرة بموجب الملحق السابع من المعاهدة. - رخصة القيادة الوطنية: رخصة قيادة سارية المفعول صدرت في البلد الأصلي لصاحب الرخصة. - رخصة تسجيل مركبة: رخصة مركبة دولية تصدر بموجب الملحق السابع من المعاهدة. - البيان الجمركي: شهادة من دائرة الجمارك الفلسطينية تفيد بدفع الرسوم الجمركية والضرائبية أو الإعفاء منها. - بلد المنشأ: الدولة التي حصل منها قائد المركبة أو صاحبها على رخصة المركبة أو رخصة القيادة الدولية أو الوطنية.

مادة (341)
يسمح لنادي السيارات الفلسطيني بإصدار رخصة قيادة دولية أو رخصة تسجيل مركبة طبقا لما تقضي به أحكام هذه اللائحة.

مادة (342)
على من يطلب رخصة قيادة دولية أو رخصة تسجيل مركبة أن يتقدم بطلب لنادي السيارات الفلسطيني الذي يسمح له بإصدار إحدى الرخص التالية شريطة أن لا تزيد مدتها على سنة: 1- رخصة قيادة دولية لمن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول صدرت طبقاً لنص المادة (27) من القانون. 2- رخصة تسجيل مركبة لمن يثبت أن المركبة مسجلة طبقاً لنص المادة (2) من القانون وترخيصها ساري المفعول.

مادة (343)
كل من تكون إقامته الدائمة خارج حدود الدولة (بمعنى أنه أمضى ما لا يقل عن سنة متواصلة في الخارج وإقامته في فلسطين مؤقتة) وكذلك كل من لا يحمل هوية الدولة ويحمل رخصة قيادة دولية أو صادرة من بلده يعفى من الحصول على رخصة قيادة طبقاً لنص المادة (27) من القانون، شريطة أن تتوافر فيه أحكام المادة (121) فيما يختص بالعمر المحدد للحصول على أنواع الرخص المختلفة.

مادة (344)
لا يسمح لأحد بقيادة مركبة مسجلة خارج فلسطين وغير صادرة بشأنها رخصة طبقاً لأحكام المادة (2) من القانون إلا إذا: 1- كانت لديه شهادة منشأ للمركبة وبيان جمركي خاص بالمركبة. 2- أن تكون شهادة المنشأ والبيان الجمركي صادرين باسم صاحب المركبة أو زوجته. 3- أن تتوافر لديه شهادة تأمين للمركبة حسب الأصول.

مادة (345)
على قائد المركبة المسجلة في بلدها الأصلي وغير مسجلة لدى سلطة الترخيص، وتتوافر فيها أحكام الماده (344)، ألا يقود مثل هذه المركبة أو يسمح لغيره بقيادتها إلا إذا وضع على مقدمتها ومؤخرتها: 1- علامة تمييز المركبة الصادرة عن البلد الأصلي بالشكل الموضح في الملحق السابع من المعاهدة. 2- رقم تسجيل المركبة في بلدها الأصلي، وإذا كانت المركبة تجر وراءها مقطورة فالعلامة المميزة ورقم التسجيل للمقطورة أيضاً.

مادة (346)
1- المركبات الخصوصية المسجلة في بلدها الأصلي وتتوافر فيها احكام المادة (344) تعفى من التسجيل والترخيص طبقاً لأحكام المادة (2) من القانون لمدة لا تزيد على سنة من يوم دخولها فلسطين إذا بقيت بصورة مؤقته وكانت تحت تصرف شخص مقيم إقامة دائمة خارج فلسطين أو إذا أقام خارج فلسطين مدة تزيد على سنة متواصلة على الأقل. 2- المركبات التجارية والحافلات التي تدخل فلسطين طبقاً لاتفاقية (بين دولة فلسطين والدولة المسجلة فيها المركبة) بشأن نقل بضاعة أو مسافرين بين الدولتين وبقيت في دولة فلسطين لمدة لا تزيد على 60 يوماً تعفى من التسجيل والترخيص طبقاً لأحكام المادة (2) من القانون. 3- يسمح للمركبات العمومية (الأجرة) المسجلة في بلدها الأصلي وتتوافر فيها أحكام المادة (344) بدخول فلسطين، ولا يسمح لها بالبقاء فيها لأكثر من ثلاثين يوماً معفاة من الرسوم (شريطة المعاملة بالمثل). 4- لا يسمح للمركبات من الأنواع المذكورة في الفقرتين (1 ،2) بالبقاء في فلسطين، مدة تزيد على سنة. 5- المركبة التي لا يلتزم صاحبها بما ورد في هذه المادة من حيث بقائها داخل فلسطين يتم مصادرتها لصالح وزارة المالية الفلسطينية أو تحصيل الجمارك والضرائب المستحقة عنها (حسبما تقرره السلطة المختصة).

مادة (347)
1- المركبات (الخصوصية التي تدخل فلسطين وتبقى فيها طبقاً لنص الفقره (1) من الماده (346) تعفى من الرسوم عن الستة أشهر الأولى من يوم دخولها فلسطين. 2- يستوفى الرسم (الموضح فيما بعد) عن دخول المركبات الخصوصية والتجارية والحافلات بعد الستة أشهر الأولى المذكورة في الفقره (1) طبقاً لما يلي:- أ) ربع الرسوم السنوية (المقررة حسب نوع المركبة) عن كل ثلاثة أشهر أو جزء منها للمركبات الخصوصية. ب) سدس الرسوم السنوية المقررة حسب نوع المركبة عن كل شهرين أو جزء منها للمركبات التجاريه من أي نوع والحافلات.



الباب التاسع
مخالفات المرور


الفصل الأول
طريقة النقاط في مخالفات المرور
مادة (348)
1- على سلطة الترخيص إدارة سجل خاص محوسب لمخالفات المرور التي يتم الفصل فيها. 2- على شرطة المرور إحاطة سلطة الترخيص علماً بالطريقة التي يتم الإتفاق عليها بينهما بمخالفات المرور، التي يتم تحريرها والفصل فيها للمواطنين، مع بيان اسم المخالف ونوع المخالفة وتاريخها والحكم الذي تقرر بشأنها. 3- كل مخالفة أدين بها صاحب رخصة قيادة من قبل سلطة الترخيص، يتم تسجيلها ضمن المخالفات الخاصة بصاحب الرخصة، مع تسجيل عدد النقاط التي تقررت لكل مخالفة طبقاً لما هو موضح في المادة (359) من هذه اللائحة.

مادة (349)
1- يتم تسجيل النقاط في السجل الخاص المحوسب بقائد المركبة لدى سلطة الترخيص طبقاً لما هو وارد في المادة (348)، بعد إدانته من قبل المحكمة أو دفعه الغرامة المقررة للمخالفة. 2- إذا قام قائد المركبة باستئناف الحكم الذي صدر ضده من قبل المحكمة وأبلغ سلطة الترخيص بذلك، لا يتم احتساب النقاط الخاصة بهذه المخالفة حتى صدور قرار نهائي من قبل المحكمة فيما يختص بهذه القضية. 3- إذا أدين صاحب رخصة القيادة بعدد من المخالفات في قرار محكمة واحد يتم تسجيل المخالفة المقرر لها العدد الأكبر من النقاط حسب ما هو وارد في المادة (359) من هذه اللائحة. 4- إذا تم إخطار سلطة الترخيص أن قائد المركبة الذي قام باستئناف الحكم كما ذكر في الفقرة (2) قد تمت تبرئته من التهمة، فعلى سلطة الترخيص شطب النقاط الخاصة بتلك المخالفة من سجل صاحب الرخصة.

مادة (350)
1- يتم تجميع النقاط بتسلسل ورودها كل سنتين، يبدأ احتسابها من تاريخ أول مخالفة. 2- قائد المركبة الذي يتم تجميع حتى ست نقاط ضده في سجل النقاط خلال مدة سنتين كما ذكر في الفقرة (1)، يتم شطب هذه النقاط – نهائياً – من سجله. 3- قائد المركبة الذي يسجل ضده ما يزيد عن ست نقاط لا يتم شطب هذه النقاط إلا بعد أن يقوم قائد المركبة بتنفيذ الإجراءات التي تقررها ضده سلطة الترخيص (حسبما هو وارد في المادة (352) من هذه اللائحة).

مادة (351)
صاحب رخصة القيادة الذي سجلت ضده حتى ست نقاط وحصل _ بناء على طلبه_ على دورة قيادة مانعة (حسبما تقرره سلطة الترخيص) تشطب عنه هذه النقاط.

مادة (352)
1- فيما يلي الإجراءات التي يمكن لسلطة الترخيص اتخاذها بحق قائد المركبة الذي يسجل ضده ست نقاط فأكثر: أ) دورة قيادة مانعة. ب) فحص قيادة نظري. ج) فحص قيادة عملي. د) فحص اللياقة الطبية. ه) سحب رخصة القيادة نهائياً أو لمدة معينه. 2- صاحب رخصة القيادة الذي سجلت ضده في فترة السنتين ما يزيد عن (6) نقاط وليس أكثر من (10)، يستدعى لحضور دوره قيادة مانعة وعليه النجاح في الامتحان النهائي لها. 3- صاحب رخصة القيادة الذي سجلت ضده في فترة السنتين (11) نقطة وليس أكثر من (14)، تسحب رخصة قيادته لمدة 60 يوماً ولا تعاد له الرخصة إلا بعد حضوره دورة قيادة مانعة. 4- صاحب رخصة القيادة الذي سجلت ضده في فترة السنتين (15) نقطة وليس أكثر من (20)، تسحب رخصة قيادته لمدة أربعة أشهر، ولا تعاد إلا بعد حضوره دورة قيادة مانعة، واجتيازه فحص قيادة عملي. 5- صاحب رخصة القيادة الذي سجلت ضده في فترة السنتين أكثر من (20) نقطة، تسحب رخصة قيادته لمدة ستة أشهر، ولا تعاد له إلا بعد اجتيازه فحص قيادة نظري وفحص قيادة عملي. 6- يجوز لسلطة الترخيص أن تفرض إجراءات (تزيد أو تقل عن الإجراءات الواردة في هذه المادة) إذا رأت أن في تصرفات السائق ما يتطلب ذلك. 7- كل قائد مركبة تسبب أو أشترك في حادث طرق نتج عنه وفاة شخص، عليه أن يجتاز فحص طبي بالكيفية التي تقررها سلطة الترخيص، إضافة للإجراءات الأخرى التي تقررها بموجب أحكام هذه المادة.

مادة (353)
1- لا يتم تجديد رخصة قائد المركبة الذي لا يقوم بتنفيذ القرار الذي اتخذته سلطة الترخيص في حقه استناداً لنص المادة (352). 2- يتم إخطار قائد المركبة بالقرار الذي اتخذته سلطة الترخيص ضده بموجب المادة (355) من هذه اللائحة – بكتاب رسمي على النموذج الذي تقرره، ويتم إرساله لصاحب الرخصة بالبريد المسجل. 3- يجوز لمن اتخذ قرار بحقه (استناداً لنص المادة (352) من اللائحة)، أن يعترض على هذا القرار طبقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (109) من القانون.


الفصل الثاني
تسليم رخصة القيادة بعد السحب
مادة (354)
1- على صاحب رخصة القيادة (الذي قررت سلطة الترخيص وضع أية شروط أو قيود على رخصته) أن يسلم الرخصة لسلطة الترخيص التي صدر القرار عنها خلال سبعة أيام من تاريخ الإشعار الذي أرسل إليه بموجب البند (2) من المادة (353). 2- على سلطة الترخيص إعادة رخصة القيادة لصاحبها – فوراً- بعد تسجيل الشروط والقيود التي قررتها.

مادة (355)
1- على صاحب رخصة القيادة الذي أبلغته سلطة الترخيص بقرارها بسحب رخصة قيادته طبقاً لنص المادة (109) من القانون أو المادة (352) من اللائحة – أن يسلم رخصة قيادته لسلطة الترخيص التي صدر قرار السحب من قبلها خلال سبعة أيام من يوم إخطاره بقرار السحب ولا تعاد الرخصة لصاحبها إلا بعد انتهاء مدة السحب، وقيامه بتنفيذ الإجراءات التي قررتها سلطة الترخيص بحقه. 2- إذا قام صاحب الرخصة بالاعتراض على القرار الذي اتخذته سلطة الترخيص طبقاً لأحكام المادة (109) من القانون أو المادة (352) من اللائحة، على سلطة الترخيص تعليق القرار الذي اتخذته حتى انتهاء الإجراءات القضائية الخاصة بالاعتراض.

مادة (356)
1- على صاحب رخصة القيادة (الذي تقرر سحب رخصة قيادته استناداً لنص المادة (100) من القانون) أن يقوم بتسليم رخصة قيادته – فوراً – للجهة التي قامت بتسليم أمر السحب إليه. 2- على الجهة (التي قامت بسحب رخصة القيادة بموجب الفقرة (1) أن تعيدها لصاحبها بعد انتهاء مدة السحب، أو صدروه قرار عن المحكمة المختصة بإلغاء قرار السحب. 3- إذا صدر قرار من المحكمة المختصة بسحب رخصة قيادة قائد المركبة (الذي سحبت رخصة قيادته طبقاً لنص المادة (100) من القانون) قبل انتهاء مدة السحب تلك، فلا يتم إعادة الرخصة لصاحبها، وعلى الجهة المودعة فيها الرخصة إرسالها لسلطة الترخيص خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار المحكمة.

مادة (357)
1- إذا ما تقرر سحب رخصة قيادة قائد مركبة من قبل المحكمة، فعلى صاحب الرخصة تسليم رخصته إلى سكرتارية المحكمة التي أصدرت الحكم فوراً، وإذا ما تعذر ذلك واقتنعت المحكمة أن الرخصة لم تكن بحوزة صاحبها آنذاك، فيتم إحضار الرخصة في الموعد الذي تحدده المحكمة بعد الحصول على ضمان من صاحب الرخصة بذلك. 2- على سكرتارية المحكمة (التي تسلمت الرخصة المسحوبة) إحالتها مع صورة عن قرار المحكمة إلى سلطة الترخيص في منطقة عملها. 3- إذا جرى استئناف الحكم أو إلغاؤه أو تعديله من قبل المحكمة المختصة، تقوم سكرتارية المحكمة بإخطار سلطة الترخيص بذلك، التي عليها التصرف طبقاً لقرار المحكمة الجديد.

مادة (358)
1- على صاحب الرخصة (الذي أخطر بسحب رخصة قيادته من قبل أية جهة مختصة) أن يسلم رخصته إلى تلك الجهة فوراً، ويبدأ احتساب مدة السحب إعتباراً من تاريخ تسليم الرخصة. 2- إذا قدم صاحب الرخصة إقراراً – حسبما تقرره سلطة الترخيص بأن الرخصة مفقودة، فيبدأ احتساب مدة السحب من تاريخ ذلك الإقرار. 3- إذا ما عثر صاحب الرخصة الذي قدم إقراراً بفقدانها بموجب الفقرة (2) فعليه تسليمها فوراً للجهة التي قررت سحبها. 4- إذا لم يقدم صاحب الرخصة التي تقرر سحبها إقراراً كما ذكر في الفقرة (2) أو قدمها وهي غير سارية المفعول فيبدأ احتساب مدة السحب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء سريان الرخصة.

مادة (359)
جدول رقم 1 المادة 348 القسم الأول ست نقاط كل قائد مركبة تمت إدانته من قبل المحكمة المختصة، أو قام بدفع الغرامة للمخالفة التي جرى تحريرها بحقه. يتم تسجيل عدد النقاط المقررة لمثل تلك المخالفة في سجل مخالفات قائد المركبة حسبما تقرره بالمادة (348) وطبقاً لما يلي: القسم الأول ست نقاط رقم متسلسل نوع المخالفة 1 قيادة مركبة مع عدم السيطرة عليها. 2 التسبب في حادث طرق نتج عنه إصابة شخص. 3 قيادة مركبة وهو سكران أو تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة. 4 التسبب في وفاة شخص نتيجة قيادة مركبة بطيش. 5 قيادة مركبة بطيش وإهمال مع التسبب في خطر لعابري الطريق. 6 التجاوز عندما تكون الطريق غير خاليه. القسم الثاني أربع نقاط 7 قيادة مركبة بطيش وأهمال. 8 التسبب في خطر لعابري الطريق. 9 قيادة مركبة بدون حذر أو انتباه. 10 قطع الإشارة الضوئية الحمراء. 11 عدم الامتثال لإشارات ممنوع الدخول 12 مخالفة إشارة منع الالتفاف بشكل حذوه فرس 13 مخالفة إشارة منع التجاوز 14 مخالفة إشارات السير في اتجاه السهم 15 مخالفة إشارات الدخول لدوران 16 مخالفة إشارة قف المتحركة 17 السير في غير طريق المركبات 18 عدم السير في يمين الطريق. 19 عدم السير على يمين المساحة الفاصلة أو شطبها 20 السير من يسار الخط الفاصل المتواصل. 21 السير عكس اتجاه السير. 22 السير على الرصيف. 23 السير في الاتجاه المعاكس في مكان ممنوع. 24 التجاوز من غير اليسار. 25 التجاوز عندما تكون الرؤية محدودة. 26 التجاوز قبل ملتقى السكة الحديد. 27 التجاوز قبل ممر عبور المشاة. 28 عدم اكمال التجاوز قبل المفترق 29 التجاوز مع قطع الخط الفاصل المتواصل. 30 تجاوز مركبة في مكان ممنوع. 31 تجاوز مركبة متجاوزة. 32 عدم المحافظة على المسافة بين المركبات 33 السير بسرعة غير معقولة 34 السير بسرعة زيادة عن المقرر 35 السير بسرعة زيادة عن المحدد باشارة. 36 عدم التوقف عند ملتقى للسكة الحديد. 37 عدم إعطاء حق الأولوية عند عدم وجود إشارات 38 عدم إعطاء حق الأولوية للمشاة 39 عدم إعطاء حق الأولوية للمركبات عند وجود اشارات 40 عدم التوقف عند اشارة قف. 41 عدم إعطاء حق الأولوية للمشاة عند ممر عبور المشاة. 42 عدم إعطاء حق الأولوية في طريق مسدود. 43 عدم تعليم مركبة عطلانه. 44 نقل مسافر وخمسة خارج المركبة 45 عدم إعطاء حق الأولوية لمركبة أمن. 46 عدم المحافظة على مسافة عن مركبة آمن. 47 عدم تخفيض الأنوار العالية. 48 عدم ايقاف مركبة اشتركت في حادث طرق. 49 عدم تقديم المساعدة لمصاب في حادثه كان مشتركاً فيها. 50 عدم إعطاء البيانات لمصاب في حادث طرق. 51 عدم الاتصال بالشرطة من قبل المشترك في حادث الطرق. 52 عدم تسجيل بيانات قائد المركبة الذي تسبب في ضرر مادي. 53 عدم تقديم المساعدة لمصاب في حادثه على يد قائد مركبة أخرى. 54 عدم الامتثال الإشارة إعطاء حق الأولية. 55 عدم الامتثال لإشارة قف. 56 السير للخلف مع وجود خط. 57 السير خلافاً للسهم الموجود في الإشارة الضوئيه. 58 السير بغير الاتجاه المسموح في الإشارة الضوئيه. 59 قيادة مركبة يتساقط منها مواد على الطريق. 60 قيادة مركبة وحمولتها غير مربوطة أو مغطاه. 61 قيادة مركبة بدون استعمال حزام الأمان. 62 التدريب مع معدم استعمال حزام الآمان. 63 عدم لبس خوذة واقيه من قبل المدرب. 64 عدم الامتثال لإشارة إعطاء حق أولوية عند جسر ضيق. 65 عدم الامتثال لإشارة الدخول لطريق سريعة. 66 السير عندما تكون الإشارة الضوئية صفراء. القسم الثالث نقطتان 67 عدم وجود فرامل 68 فرامل غير صالحة 69 مجموعة المقود غير صالحة 70 التسبب في ضرر لشخص أو مال 71 مضايقة حركة السير 72 البدء في السير من المفترق بضوء أصفر أو أحمر 73 عند الامتثال لإشارة عدم السير لليسار أو اليمين 74 عدم الامتثال بالسير باتجاه السهم 75 عدم الامتثال لتعليمات الشرطي 76 قيادة مركبة حالتها تعرض مستعملي الطريق للخطر. 77 عدم السير في المسلك المخصص للمركبات 78 السير أو الالتفاف من غير المكان المؤشر 79 الانتقال من مسلك لآخر من خلال خط 80 السير في مسلك أيسر المسلك المركزي 81 مضايقة مستعملي الطريق الآخرين 82 الالتفاف إلى اليمين بقوس غير حاد 83 الانعطاف إلى اليسار ليس ليسار الطريق 84 الانعطاف لليسار ليس بقوس عريض 85 السير للخلف بدون ضرورة 86 مضايقة مستعملي الطريق عند السير للخلف 87 عدم إعطاء حق الأولوية للمركبة الصاعدة 88 مضايقة مركبة ترغب في التجاوز 89 عدم تسهيل تجاوز مركبة بطيئة 90 عدم التمهل في أماكن معينة 91 فرملة فجائية بدون داع 92 عدم التمهل عند ملتقى للسكة الحديد 93 عدم إعطاء إشارة 94 عدم التمهل لتمكين سير مركبة أعطت إشارة لدخول لمفترق غير خالٍ 95 إيقاف مركبة في طريق خارج البلد 96 إيقاف مركبة في طريق مقسومة بخط فاصل متواصل. 97 إيقاف مركبة دون اتخاذ وسائل الحذر اللازمة لإيقافها 98 إيقاف مركبة ومحركها يعمل 99 قيادة مركبة وأبوابها غير مغلقة 100 الصعود للمركبة وهي في حالة سير 101 السماح للصعود والنزول من المركبة من اليسار 102 نقل حمولة غير آمنة 103 عدم تعليم حمولة زائدة 104 استعمال أدوات التنبيه في مركبة أمن دون داع 105 مجموعة الإضاءة غير سليمة 106 القيادة بدون أنوار وقت الإنارة 107 قيادة دراجة نارية بدون خوذة واقية 108 القيادة في طريق نازلة بدون وضع غيار مناسب 109 عدم تشغيل جهاز يخفف السرعة عند السير في منحدر 110 القيادة في المسلك المركزي 111 عدم الامتثال للإشارة عند الالتفاف للطريق المعاكس 112 عدم مسك المقود بكلتا اليدين 113 عدم لبس الخوذة الواقية من قبل الطالب المتدرب 114 أضواء الواجهة لا تنير في المركبة 115 السائق أو المسافرين غير مربوطين بحزام الآمان 116 قيادة مركبة برخصة مركبة منتهية 117 قيادة مركبة بالأضواء العالية داخل المدينة 118 قيادة مركبة بحمولة زائدة

مادة (360)
يلغى العمل باللوائح والتعليمات التفصيلية المعمول بها التي تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (361)
على الجهات المختصة كافة – كلّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 13/9/2005 ميلادية. الموافق 9/ شعبان/ 1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.