مرسوم رئاسي رقم (21) لسنة 2006م بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (11) لسنة 2006م بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2/3/2006م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام من الأخوة التالية أسماؤهم: 1. السيد سعدي الكرنز متخصص في الأمور المالية والاقتصادية رئيساً 2. السيد مصطفى ذياب متخصص في الأمور المالية والاقتصادية نائباً للرئيس 3. السيد بشير زهير الريس متخصص في الأمور المالية والاقتصادية عضواً 4. السيد فاروق الإفرنجي رئيس هيئة التقاعد العام سكرتيراً للمجلس. 5. د. جهاد حمدان رئيس ديوان الموظفين العام عضواً 6. السيد محمد يوسف رئيس هيئة التنظيم والإدارة عضواً 7. السيد حسن صالح ممثل عن موظفي الهيئات المحلية عضواً 8. السيد محمد حامد الجدي ممثل عن المتقاعدين عضواً 9. السيد إسماعيل محفوظ ممثل عن وزارة المالية عضواً

مادة (2)
يلغى المرسوم الرئاسي رقم (11) لسنة 2006م بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة – كل فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:20/6/2006 ميلادية. الموافق: 24/جمادى الاولى/1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.