مرسوم رئاسي رقم (20) لسنة 2006م بتعديل المرسوم رقم (4) لسنة 2006م بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى القرارين الرئاسيين الصادرين بتاريخ 10/1/2000م، و14/8/2002م، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2006م، بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعيين الأخ/ م. مازن سنقرط عضواً لمجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني ليحل محل الأخ/ طلال ناصر الدين عضو مجلس الإدارة المستقيل.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة – كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/6/2006 ميلادية. الموافق: 20/جمادى الاولى/1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.