قانون رقم (7) لسنة 2006م بتعديل القانون رقم (6) لسنة 2006م بشأن تقديم مشروع الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته لا سيما المادة (41) منه، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/05/2006م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تستبدل المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن تقديم مشروع الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2006م لتصبح على النحو التالي: استثناءً مما ورد في المواد (3) و(4) و(31) من قانون الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية يعمل بموجب أحكام هذا القانون بما يلي: 1. يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة (2006) إلى المجلس التشريعي حتى تاريخ 01/09/2006. 2. يكون لوزارة المالية سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) (واحد من اثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصاه تاريخ 31/12/2006.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة – كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/6/2006 ميلادية. الموافق: 26/جمادى الاولى/1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.