قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (41) منه، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/11/2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية. الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة كمراكز مالية مستقلة في قانون الموازنة العامة السنوي للسلطة الوطنية. اللجنة: اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى المادة (2) من هذا القانون. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة الدين العام بوزارة المالية. المدير: مدير عام الدائرة. المحافظ: محافظ سلطة النقد. الدين العام: الرصيد القائم للالتزامات المالية الحكومية، غير المسدد والمترتب عليها دفعه تسديداً لالتزاماتها. الدين العام الخارجي: الالتزامات المالية المترتب على الحكومة دفعها تسديداً للأموال التي اقترضتها من الدول والهيئات والمؤسسات الدولية الخارجية بمقتضى القانون. الدين العام الداخلي: الالتزامات المالية المترتب على الحكومة دفعها تسديداً للأموال التي اقترضتها بموجب سندات حكومية أو من بنوك محلية أو مؤسسات مالية محلية أخرى. الدين الممتاز: الدين الذي يعطى الأولوية في السداد على غيره من أنواع الديون الأخرى. السند المسجل: سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه. إذن الخزينة: الصك الصادر عن الحكومة والذي تسجل قيمته باسم مالكه ولا تزيد مدته على سنة. السندات الحكومية: السندات المسجلة وأذونات الخزينة الصادرة بمقتضى هذا القانون. صندوق الوفاء: الأموال التي ترصد وتتجمع للوفاء بقيمة أي إصدار من إصدارات الدين العام الداخلي. السجل: سجل السندات الحكومية المنظم بأحكام هذا القانون.

مادة (2)
تشكل لجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من المحافظ ومدير عام هيئة سوق رأس المال تتولى المهام والصلاحيات الآتية: 1- إعداد الإطار العام للسياسات ووضع الاستراتيجيات وتحديد الأهداف قصيرة وطويلة الأمد لإدارة الدين العام واستخداماته. 2- دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن الدائرة ورفع التوصيات لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 3- أي أمور أخرى تكون لازمة لتحقيق مهامها تكلف بها من مجلس الوزراء.

مادة (3)
لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها.

مادة (4)
تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها قانونياً إلا بحضور أربعة من أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

مادة (5)
تشكل بالوزارة "دائرة الدين العام" تختص بشؤون الدين العام وتتولى المهام الآتية: 1- دراسة الأسواق المالية، والوقوف على التطورات الطارئة على رؤوس الأموال وتكلفة القروض والاستثمارات. 2- دراسة المركز المالي لأي جهة تريد الاقتراض بكفالة السلطة الوطنية. 3- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترح تمويلها من خلال الاقتراض. 4- دراسة الجدوى الاقتصادية للقروض وتحديد عبء تكلفة كل منها. 5- تحليل وتبويب البيانات الخاصة بالتزامات القروض، وإعداد الإحصاءات الدورية. 6- مسك السجلات اللازمة لمتابعة الدين العام. 7- أية أمور أخرى تتعلق بالدين العام تكلف بها من قبل الوزير.

مادة (6)
تلتزم جميع هياكل الحكومة بتزويد الدائرة بجميع البيانات المتعلقة بما يخصها من الدين العام كل ستة شهور.


الفصل الثاني
إدارة الدين العام
مادة (7)
تنظم الدائرة سجلاً يسمى سجل السندات الحكومية يقيد فيه ما يأتي: 1- اسم مالك السند الحكومي. 2- البيانات الأساسية للسند الحكومي والفائدة المترتبة عليه. 3- أي تغيير يقع على ملكية السند الحكومي أو رهنه أو حجزه.

مادة (8)
يجوز استخدام الحاسب الآلي في تنظيم السجل، وتعد البيانات الصادرة والموقعة من الموظف المسئول عن السجل بمثابة مستندات رسمية.

مادة(9)
تعتبر القيود المتعلقة بتداول السندات الحكومية لدى أي جهة ذات علاقة، بينة على ملكيتها.

مادة (10)
يتم تبادل المعلومات من الدائرة مع سلطة النقد ومركز إيداع الأوراق المالية، والمتعاملين بإصدار السندات الحكومية يومياً بواسطة الوثائق أو الوسائل الإلكترونية لضمان قيود متماثلة لدى كل هذه الجهات، كما يتم لهذه الغاية مطابقتها من قبل سلطة النقد وإدارة هيئة سوق رأس المال شهرياً.

مادة (11)
مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر، يعد الوزير مخولاً من مجلس الوزراء بالاقتراض لصالح الحكومة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يعرض على مجلس الوزراء كل حالة اقتراض وأخذ موافقته عليها.

مادة (12)
يقتصر الاقتراض الحكومي على أي من الأغراض الآتية: 1- تمويل عجز الموازنة العامة. 2- دعم ميزان المدفوعات. 3- تمويل المشاريع المدرجة في قانون الموازنة العامة أو أي قانون آخر لمواجهة الحالات الطارئة. 4- إعادة هيكلية الدين العام.

مادة (13)
يضع الوزير بالتشاور مع المحافظ ومدير عام هيئة سوق رأس المال خطة إصدارات السندات الحكومية وشروط الاكتتاب فيها والوفاء بها والإعلان عنها، وله تعديل الخطة بذات الطريقة.

مادة (14)
يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ شروط إدارة إصدار السندات الحكومية والقيمة الإجمالية لأي إصدار.

مادة (15)
تحدد فئات السندات والنصوص المحررة عليها وأوصافها وأشكالها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.

مادة (16)
لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين إصدار السندات وتاريخ الوفاء بها على عشر سنوات، ولأذونات الخزينة على سنة واحدة.

مادة (17)
لا يجوز تعديل أي شرط من شروط إصدار السندات الحكومية بعد الإعلان عنها وتداولها.

مادة (18)
تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ ومدير عام هيئة سوق رأس المال شروط اعتماد الأشخاص المتعاملين بالإصدارات الأولية للسندات الحكومية.

مادة (19)
تتولى الوزارة إصدارات الدين العام، وعلى الوزير تزويد المحافظ ومدير عام هيئة سوق رأس المال بتقارير شهرية عن أوضاع هذا الدين.

مادة (20)
دون الإخلال بما نصت عليه المادة (7) من هذا القانون تكون السندات الحكومية قابلة للتداول.

مادة (21)
يقتصر الاقتراض الداخلي للحكومة على الاقتراض بواسطة السندات الحكومية.

مادة (22)
يجوز للحكومة الاقتراض من البنوك المحلية أو أية مؤسسات مالية أخرى بالقدر الذي يحدده قانون الموازنة العامة السنوي.

مادة (23)
لا يجوز للحكومة أن تكفل مالياً أية جهة كانت، ويجوز ذلك استثناءً إذا تعلق الأمر بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية بناءً على اقتراح من الوزير وموافقة من مجلس الوزراء.

مادة (24)
يعد الدين العام الداخلي الصادر بمقتضى هذا القانون وفوائده وجوائزه المستحقة ديناً ممتازاً.

مادة (25)
تعفى الأرباح الناشئة عن الاستثمار في السندات الحكومية وفوائدها وجوائزها المستحقة من الضرائب.

مادة (26)
إذا صادف موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو البنوك فيكون أول يوم عمل يليه هو اليوم الواجب التسديد فيه، أو حسبما تنص عليه اتفاقية القرض.

مادة (27)
يوقف دفع الفائدة عن سند الدين الحكومي اعتباراً من التاريخ المعين للوفاء به سواء قدم طلب لدفع قيمته أم لم يقدم.

مادة (28)
يعتبر الدين العام التزاماً مطلقاً غير مشروط على الحكومة ويسدد من مواردها، وترصد في الموازنة العامة سنوياً المبالغ الكافية لتسديد استحقاقاته وخدمته.

مادة (29)
تنظم عملية سداد الدين العام بلائحة تنفيذية تصدر عن مجلس الوزراء.


الفصل الثالث
إدارة الدين العام والأصول
مادة (30)
لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 40% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.

مادة (31)
تحدد الموازنة العامة السنوية الحدود العليا للاقتراض الجديد من قبل السلطة الوطنية والسحب المكشوف من البنوك المحلية، وتضع أحكاماً محددة لدفع الفوائد وتسديد أصل الدين الذي يدفع خلال السنة مقابل الدين الإجمالي.

مادة (32)
تتولى الوزارة إدارة الدين الحكومي ومتابعته باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على اتفاقيات القروض للوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية حسب القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا يجوز لأية جهة أخرى القيام بذلك.

مادة (33)
أ- لا يجوز للوزارات والمؤسسات العامة الاقتراض. ب- لا يجوز استخدام القرض لغير الغايات التي تم الاقتراض من أجلها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير.

مادة (34)
تنشر قرارات الوزارة حول شروط أي اقتراض أو ضمان المعاملات في الجريدة الرسمية، ولا يجوز أن تعدل الشروط التعاقدية للدين الموضوعة حسب هذا القانون من جانب واحد.

مادة (35)
على الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات رصد المخصصات الكافية في مشاريع موازناتها لمواجهة أعباء الدين الحكومي والذي يشمل الأقساط والفوائد المستحقة على المبالغ المسحوبة والمحجوزة من أصل الدين الحكومي والفروق الناشئة عن تغيير أسعار الصرف أو إعادة تقييم الدين الحكومي أو إعادة جدولته وذلك في مواعيد استحقاقها.

مادة (36)
على الوزارة دراسة المركز المالي لأي جهة تريد الاقتراض بكفالة السلطة الوطنية للتأكد من قدرتها على الوفاء بالالتزامات.

مادة (37)
يكون الوزير هو المفوض بالتوقيع نيابة عن السلطة الوطنية على كل اتفاقيات الاقتراض.

مادة (38)
على الجهة التي تحصل على أي اقتراض بكفالة السلطة الوطنية أن تقدم إلى الوزارة تقارير ربع سنوية عن مركزها المالي وحساباتها الختامية.


الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة (39)
تعرض اتفاقيات الدين العام الخارجي على المجلس التشريعي للموافقة عليها وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة (40)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الوزير بالتنسيق مع المحافظ التعليمات والقرارات اللازمة لنفاذ أحكامه.

مادة (41)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (42)
على الجهات المختصة كافة – كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة عزة بتاريخ:23/11/2005 ميلادية. الموافق: 21 شوال 1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.