قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2006م باللائحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصة بالمعوقين لاستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين ولاسيما المادة (6) منه، فقرة (2) والمادة (19)، وبناءً على تنسيب وزيري المالية والشئون الاجتماعية، وعلى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2/3/2006م، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
لغايات تنفيذ هذه اللائحة يقصد بلفظ المعوق الشخص المصاب بشكل تام أو عطل وظيفي دائم في الأطراف السفلية أو أحدهما بحيث لا يستطيع الاعتماد عليها أو الذي بترت أطرافه السفلية أو أحدهما أو أي جزء منهما بحيث عطل هذا البتر وظيفة الطرفين أو أحدهما.

مادة (2)
يعفى المعوق من الرسوم الجمركية والضرائب على وسيلة النقل المعدة أعداداً خاصاً وفق الشروط الآتية: أ) حصوله على موافقة رسمية من هندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات على إعداد المركبة إعداداً خاصاً. ب) سليم الحواس والأطراف العليا وظيفياً وخال من الإعاقة البصرية والعقلية. ج) حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول من سلطة الترخيص المختصة بوزارة النقل والمواصلات.

مادة (3)
تتم إجراءات الحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية على النحو الآتي: 1- يقدم المعوق طلباً خطياً للحصول على الإعفاء لوزارة الشؤون الاجتماعية. 2- تحيل وزارة الشؤون الاجتماعية طلبات الإعفاء إلى اللجنة الطبية المختصة لبيان الواقع الطبي للمعوق. 3- تحيل وزارة الشؤون الاجتماعية طلبات الإعفاء مرافقة بالتقرير الطبي إلى لجنة الإعفاءات التي تقرر منح الإعفاء عند توفر شروط الانتفاع به.

مادة (4)
تعفى من الرسوم الجمركية وسيلة النقل المعدة إعداداً خاصاً لتقاد باليدين دون الرجلين على أن لا تزيد سعة المحرك عن CC2000.

مادة (5)
1- تشكل لجنة الإعفاءات على النحو الآتي: أ) مندوب عن وزارة المالية / دائرة الجمارك والمكوس (رئيساً للجنة). ب) مندوب عن وزارة الصحة. ج) مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية. د) مندوب عن وزارة النقل والمواصلات " مقرراً" هـ) ممثل عن الاتحاد العام للمعوقين. 2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها لدراسة طلبات الإعفاء وتصدر قراراتها بالأغلبية بحضور الرئيس. 3- يحق للجنة إعادة النظر في طلبات الإعفاء التي وافقت عليها وإلغاؤها في حال تبين عدم صحة أي من المعلومات أو البيانات المقدمة من طالب الإعفاء.

مادة (6)
يلتزم المعوق بالأمور الآتية: 1- الحصول على موافقة دائرة الجمارك والمكوس عند الرغبة في بيع وسيلة النقل أو أي جزء منها ودفع الرسوم المستحقة عليها وإعلامها في حال شطب السيارة. 2- عدم السماح باستخدام وسيلة النقل من قبل أي شخص آخر تحت طائلة المسؤولية القانونية. 3- عدم إزالة التجهيزات الخاصة بالمعوقين من وسيلة النقل المذكورة. 4- وضع إشارة المعوق على الزجاج الأمامي والخلفي لوسيلة النقل. 5- عدم بيع السيارة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تسجيلها وترخيصها وموافقة دائرة الجمارك والمكوس على ذلك. 6- في حال وفاة المعوق يحق للورثة بيع وسيلة النقل إلى معوق آخر مستحق للإعفاء بعد إعلام دائرة الجمارك والمكوس أو دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها إذا رغبوا بالاحتفاظ بها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2/3/2006 ميلادية. الموافق: 2/ صفر /1427 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.