قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2006م بتعديل القرار رقم (244) لسنة 2005م بشأن منح جواز السفر الدبلوماسي (V.I.P)


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م ولاسيما الفقرة السادسة من المادة (3) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (244) لسنة 2005م بشأن منح جواز السفر الدبلوماسي، وبناءً على تنسيب وزير الشؤون الخارجية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/2/2006م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تعدل المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (244) لسنة 2005م لتصبح كالآتي: يمنح جواز السفر الدبلوماسي (V.I.P) إلى كل من: 1- رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والرؤساء السابقين. 2- رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم الحاليين والسابقين. 3- رئيس المجلس التشريعي وأعضائه الحاليين والسابقين. 4- عائلات رؤساء السلطة الوطنية الفلسطينية وعائلات رؤساء الوزراء الحاليين والسابقين. 5- رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الحاليين والسابقين. 6- قضاة المحكمة العليا الحاليين والسابقين. 7- قاضي قضاة المحاكم الشرعية الحالي والسابقين. 8- موظفي الدولة بدرجة مستشار قانوني أول. 9- رئيس ديوان الفتوى والتشريع والرؤساء السابقين. 10- النائب العام ومساعدي النائب العام والسابقين منهم. 11- المفتي ورؤساء الطوائف الدينية السماوية والسابقين منهم. 12- السفراء السابقين. 13- رئيس المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضائه. 14- موظفي الدولة الذين يشغلون وظائف بمرتبة وكيل وزارة، أو وكيل مساعد. 15- المحافظين الحاليين والسابقين منهم. 16- قادة الأجهزة الأمنية الأمن الوطني، المخابرات العامة، الشرطة، الأمن الوقائي، الدفاع المدني، ونائب كل منهم وكبار ضباط الأمن من رتبة لواء فما فوق والسابقين منهم. 17- الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فما فوق. 18- موظفي السلك الدبلوماسي الفلسطيني العاملين في البعثات من درجة ملحق فما فوق ومن يعيلونهم من الأبناء غير المتزوجين المقيمين معهم في المسكن نفسه في بلد الابتعاث. 19- موظفي وزارة الشؤون الخارجية العاملين في المقر من درجة سكرتير ثالث فما فوق. 20- الملحقين في السفارات الفلسطينية من موظفي الوزارات الأخرى، والهيئات المدنية والأمنية. 21- الموظفين الفلسطينيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية أو الإقليمية ممن يشغلون في أي منها وظائف ذات صفة دبلوماسية لا تقل مرتبة شاغلها عن سكرتير ثالث، وذلك شريطة أن يكونوا معارين لتلك المنظمات أو رشحوا للعمل فيها من قبل الوزارة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 9/2/2006 ميلادية. الموافق: 10/ محرم /1427 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.