قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2006م بتشكيل اللجنة الوطنية للسكان


مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير التخطيط، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (2/46) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 17/1/2006م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكيل اللجنة الوطنية للسكان على النحو الآتي: رئيس الوزراء رئيساً وزير التخطيط أمين السر. وزير الصحة عضواً. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً. وزير الشباب والرياضة عضواً. وزير شؤون المؤأة عضواً. وزير التربية والتعليم العالي عضواً. وزير المالية عضواً. وزير الحكم المحلي عضواً. قاضي القضاة عضواً. شخصان أكاديميان يتم تعيينهما من قبل رئيس الوزراء بتوصية من وزير التخطيط عضوين. ممثلان عن شبكة المنظمات غير الحكومية في المحافظات الشمالية والجنوبية عضوين. ممثلان عن اتحاد الجمعيات الخيرية في المحافظات الشمالية والجنوبية عضوين.

مادة (2)
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في السنة كحد أدنى.

مادة (3)
تعمل اللجنة وتسير أعمالها من خلال وحدة تنفيذية تكون في مكتب وزير التخطيط وتدعى وحدة السكان.

مادة (4)
تمارس اللجنة الوطنية للسكان المهام الآتية: 1- تهيئة الأجواء وخلق المناخ على الصعيد الوطني والرسمي لوضع الشواغل السكانية على الأجندة الوطنية، وإقرار المسألة السكانية كتحد إنمائي وسياسي للشعب الفلسطيني. 2- إقرار سياسات سكانية وطنية تحتوي على أهداف عامة، على أن تترجم لاحقاً إلى أهداف كمية ونوعية وبرامج محددة، وكذلك إقرار الأدوات السياساتية اللازمة. 3- التأكد من دمج السياسات السكانية في عملية التخطيط الوطني. 4- التنسيق بين الشركاء ذوي العلاقة من مؤسسات دولية ومحلية. 5- رعاية منتدى وطني للسكان يضم الشركاء في منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لإثارة الجدل الوطني، واستكمال النقاش حول التحديات السكانية وتبادل المعلومات.

مادة (5)
تشكل لجنة فنية بحيث تضم مجموعة من المتخصصين من الوزارات المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية للسكان والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وتقدم المساندة الفنية لوحدة السكان الموجودة في وزارة التخطيط، وتلتئم أربع مرات في السنة، وتوكل إليها المهام الآتية: 1- تقديم مساندة فنية لوحدة السكان. 2- توفير قنوات عمل بين الوزارات المشاركة ووحدة السكان وتكون بؤرة لتبادل المعلومات بين الوزارات المختلفة ووحدة السكان. 3- تساهم في إعداد وتحويل السياسات المقرة من اللجنة الوطنية إلى أهداف محددة كماً ونوعاً، وبرامج عمل أ:ثر توافقاً وحساسية للشواغل السكانية داخل الوزارة ذات العلاقة. 4- تعكس الشواغل السكانية والاهتمامات القطاعية لكل وزارة في أعمال وحدة السكان. 5- تراجع المخرجات الفنية المتعلقة بكل وزارة.

مادة (6)
تشكيل وحدة السكان وهي وحدة تنفيذية يقودها وزير التخطيط بصفته أمين سر اللجنة الوطنية للسكان، وتضم مجموعة من المتخصصين في الحقول الإنمائية المختلفة والقضايا السكانية، وتقوم بتنفيذ ومتابعة توصيات اللجنة الوطنية للسكان، ويساند هذه الوحدة اللجنة الفنية المذكورة في المادة السابقة وتوكل إليها المهام الآتية: 1- إعداد البحوث المستفيضة والمعمقة حول القطاعات المختلفة وتأثيراتها على المتغيرات السكانية. 2- إعداد سياسات سكانية وطنية يتم رفعها إلى اللجنة الوطنية للسكان من أجل إقرارها. 3- رصد التغيرات والظواهر السكانية ووضع المؤشرات اللازمة لهذه الغاية. 4- إدارة النقاشات الوطنية حول الشواغل السكانية (إدارة منتدى السكان). 5- التنسيق والتعاون مع الأطراف كافة في عملية التخطيط الوطني، لضمان توافق الخطط الوطنية وحساسيتها نحو القضايا والتغيرات السكانية. 6- إعداد وتقديم تقرير دوري حول السكان.

مادة (7)
تشكيل المنتدى الوطني للسكان وهو منتدى واسع مفتوح، يعقد اجتماعاته مرة أو مرتين في العام، ويضم في عضويته منظمات وأفراد من المجتمع والقطاع الخاص من أجل الاستمرار في الجدل حول الشواغل السكانية، ومن أجل إتاحة الفرصة للتواصل مع المجتمع المدني في القضايا السكانية والاستئناس بتوصيات المجتمع المدني واستعراض السياسات والبرامج ذات العلاقة، وتتولى وحدة السكان المعنية في وزارة التخطيط إدارة هذا المنتدى.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/10/2006ميلادية. الموافق: 17/ذو الحجة/1426هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.