قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006م باختيار ممثلي السلطة الوطنية في اللجنة التوجيهية لدراسة جدوى مشروع قناة البحرين (البحر الأحمر- البحر الميت)


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (4/46) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 17/1/2006م، قرر ما يلي:
مادة (1)
اختيار السادة الآتية أسماؤهم كممثلين للسلطة الوطنية الفلسطينية في اللجنة التوجيهية لدراسة جدوى مشروع قناة البحرين (البحر الأحمر – البحر الميت): 1. رئيس سلطة المياه الفلسطينية السيد / فضل كعوش. 2. مدير عام قطاع الموارد الطبيعية في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية السيد / مازن غنيم. 3. مدير عام المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة السيد / أحمد أبو ظاهر. 4. مستشار سياسات المياه والبيئة في وحدة دعم المفاوضات د. شداد العتيلي.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/1/2006 ميلادية. الموافق: 17/ ذو الحجة /1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.