قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006م
باختيار ممثلي السلطة الوطنية في اللجنة التوجيهية لدراسة جدوى
مشروع قناة البحرين (البحر الأحمر- البحر الميت)
مجلس الوزراء،
بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى ما عرضه رئيس الوزراء،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (4/46) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 17/1/2006م،
قرر ما يلي:
مادة (1)
اختيار السادة الآتية أسماؤهم كممثلين للسلطة الوطنية الفلسطينية في اللجنة التوجيهية لدراسة جدوى مشروع قناة البحرين (البحر الأحمر – البحر الميت):
1. رئيس سلطة المياه الفلسطينية السيد / فضل كعوش.
2. مدير عام قطاع الموارد الطبيعية في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية السيد / مازن غنيم.
3. مدير عام المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة السيد / أحمد أبو ظاهر.
4. مستشار سياسات المياه والبيئة في وحدة دعم المفاوضات د. شداد العتيلي.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/1/2006 ميلادية.
الموافق: 17/ ذو الحجة /1426 هجرية.
أحمد قريع (أبو علاء)
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.