قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006م بنظام مزارع الدواجن


مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم (2)2003م لاسيما المادة (59)منه، وبتنسيب من وزير الزراعة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 8/1/2006م، قرر ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. اللجنة: اللجنة المشكلة وفق أحكام هذا النظام. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. الدواجن: الدجاج بجميع أنواه من دجاج اللحم ودجاج البيض والأمات والحبش والإوز والبط والنعام والفر وجميع الطيور الداجنة الأخرى وصيصانها. مزرعة الدواجن: كل منشأة تخصص لتربية الدواجن لغايات تجارية ويصمم المبنى تبعاً لمواصفات فنية معينة وتعتمد التهوية الطبيعية (الحظائر المفتوحة) أو على مراوح الشفط (الحظائر المغلقة) ولا تقل مساحة الحظيرة عن 300م2 وتعتمد أسلوب التربية الحديث. برنامج الأمن الحيوي: مجموعة من الخطوات يتم اتخاذها بهدف منع دخول وخروج مسببات الأمراض من وإلى المزرعة.

مادة (2)
1- تشكل بقرار من الوزير أو من يفوضه لجنة مؤلفة من ثلاثة من موظفي الوزارة ودوائر الزراعة والبيطرة في المحافظة المعنية، لدراسة طلبات ترخيص وتسجيل ومتابعة مزارع الدواجن وتصدر توصياتها بهذا الخصوص. 2- ترفع الجنة توصياتها بخصوص الطلبات المقدمة للترخيص للمصادقة عليها من قبل الوزير.

مادة (3)
لا يجوز لأي شخص إنشاء مزرعة دواجن أو توسيع منشأة قائمة إلا بترخيص من الوزارة وفقاً لهذا النظام، وعلى كل مالك أو مستأجر لمزرعة دواجن انشئت قبل صدور هذا النظام أن يتقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم حسب الأصول المتعبة.

مادة (4)
يجب استيفاء الشروط القانونية اللازمة من الجهات الأخرى المختصة قانوناً قبل منح الترخيص بالإنشاء.

مادة (5)
1- لا يجوز إقامة مزارع الدواجن أو إشغال أي مبانٍ سكنية بها داخل حدود المخطط الهيكلي للمجالس المحلية. 2- يجوز إقامة مزرعة لأمات الدواجن ضمن حدود الأرض المقام عليها مفرخة على أن تبعد مسافة لا تقل عن (100 متر) من أقرب إنشاء للمفرخة، وبحيث تكون منفصلة كلياً عنها وذات مدخل مستقل شريطة أن تستوفي المفرخة المقامة الشروط الواجبة أصلاً لإنشائها حسب نظام مفرخات الدواجن. 3- يحظر إقامة مزرعة دواجن بجانب مزرعة دواجن أخرى ما لم تبعد مسافة 100م أو أكثر عنها، أما بالنسبة لمزارع الأمات فلا بد أن تبعد عنها مسافة لا تقل عن كيلو متر واحد، ولا يجوز إقامة مزرعة دواجن بجانب مفرخة منشأة بترخيص سابق ما لم تبعد مسافة 500م أو أكثر. 4- لا يجوز إقامة مزرعة أمات دواجن بجانب مزرعة أمات أخرى أو أية مزرعة لتربية الدواجن أو الحيوانات الأخرى ما لم تبعد مسافة كيلو متر واحد أو أكثر.

مادة (6)
لا يجوز منح ترخيص لأي مزرعة دواجن ما لم تتوفر فيها شروط برنامج الأمن الحيوي الصادر عن الوزارة.

مادة (7)
لا يجوز ترخيص أو تجديد ترخيص مزرعة أمات دواجن يزيد عدد الطيور في الدورة الواحدة عن 10000 طير أو مزرعة دواجن لاحم أو بياض يزيد عدد الطيور في الدورة الواحدة عن 20000 طير لاحم أو 10000 طير بياض ما لم يخصص للإشراف عليها مهندس زراعي مختص بالإنتاج الحيواني أ, طبيب بيطري يتمتع بالجنسية الفلسطينية وشهادة معترف بها.

مادة (8)
1- تقام المنشآت الخاصة بأي مزرعة للدواجن خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص الإنشائي، على أن يكتمل العمل خلال سنة من تاريخه وإلا اعتبر الترخيص ملغي. 2- يمنح المتقدم بطلب الرخصة الخاصة بالتشغيل توصية من اللجنة المشكلة وفق أحكام هذا النظام بعد اكتمال الإنشاءات وبعد استيفاء الشروط المطلوبة. 3- عند تجاوز المدة الممنوحة للإنشاء لا يصدر ترخيص التشغيل إلا بعد توضيح الأسباب المقنعة والموجبة للتأخير.

مادة (9)
1- يتم تجديد ترخيص مزرعة الدواجن سنوياً من قبل الوزارة وحسب النموذج المخصص لذلك، على أن يقدم طلب التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء الترخيص. 2- يوضع نموذج ترخيص المزرعة في مكان بارز للاطلاع عليه.

مادة (10)
ينتهي سريان رخصة المزرعة بنهاية كانون أول من كل عام. 1- يقوم صاحب كل مزرعة بتقديم طلب تجديد الرخصة خطياً إلى مديرية الزراعة بالمنطقة التابع لها قبل شهر من تاريخ انتهائها. 2- في حال تغيير ملكية المزرعة أو تأجيرها، يتم ترخيصها باسم المالك أو المستأجر الجديد مع تثبيت اسم أو أسماء المالكين الأصليين، وعلى أن يكون عقد الإيجار مصدق حسب الأصول.

مادة (11)
على كل مالك أو مستأجر مزرعة دواجن الالتزام ببرنامج السلامة الوقائي.

مادة (12)
يشترط في كل مستورد لأي من مدخلات الإنتاج (الآتية من صيصان وفراخ وأمات وبيض تفقيس) ما يلي: 1- أن يكون مالكاً لرقم مشتغل مرخص. 2- أن يكون حاصلاً على رخصة مزاولة المهنة التي تصدر عن وزارة الزراعة، وعلى إذن مسبق من الوزارة قبل الاستيراد. 3- أن يكون ملتزماً بالشروط الفنية والصحية وإرفاق كامل الوثائق والمستندات المطلوبة مع الشحنة حسب الآلية الموضوعة من قبل الوزارة بهذا الخصوص.

مادة (13)
على إدارة مزارع الدواجن أمات الدواجن التقيد بالآتي: 1- إجراء التحليل والفحوصات الطبية لجميع العاملين لديها، للتأكد من خلوهم من السالمونيلا والأمراض السارية والمعدية مرة واحدة في السنة على الأقل والاحتفاظ بسجلاتهم لديها. 2- النظافة والتطهير وتوفير إجراءات السلامة والوقاية المنصوص عليها بالتعليمات.

مادة (14)
عند الاشتباه بوجود أية حالة مرضية في المزرعة يجب على المسؤول هناك إبلاغ مديرية الخدمات البيطرية لتقوم بأخذ عينات لفحصها مخبرياً بمختبرات بيطرية معتمدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص بناءً على نتائج الفحص المخبري.

مادة (15)
تقوم وزارة الزرعة من خلال مأموري الضبط القضائي بمديريات الزراعة في المحافظات بالمراقبة على المشاريع المقامة والتحقق من الالتزام بالشروط والمواصفات في هذا النظام واتخاذ التدابير اللازمة قانوناً.

مادة (16)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبة المقررة في قانون الزراعة.

مادة (17)
يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (18)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره، في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/1/2006ميلادية. الموافق: 8/ ذو الحجة/1426هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.