قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2006م بتشكيل لجنة عطاءات خاصة لمشروع النقل الكهربائي (المرحلة الثانية)


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبتنسب من رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (3/44) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 3/1/2006م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة عطاءات خاصة لمشروع النقل الكهربائي (المرحلة الثانية) الممول من القرض الإسباني من: نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ومندوب عن دائرة النقل في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، والمدير العام لدائرة اللوازم العامة في وزارة المالية، ومندوب عن دائرة العلاقات الدولية في وزارة المالية، ومندوب عن وزارة التخطيط، ومندوب عن وزارة الحكم المحلي.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/1/2006 ميلادية. الموافق: 3/ ذو الحجة /1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.