قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2006م بالمصادقة على الاتفاق المالي حول مشاريع الطاقة الإسرائيلية الفلسطينية بتمويل أوروبي


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير التخطيط، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (16/44) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 3/1/2006م، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على الاتفاق المالي حول مشاريع الطاقة الإسرائيلية الفلسطينية بتمويل أوروبي.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/1/2006 ميلادية. الموافق: 3/ ذو الحجة /1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.