قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2006م بالمصادقة على خطة عمل اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير التخطيط، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/44) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 3/1/2006م، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على خطة عمل اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية الآتية: 1- تحديد فلسفة وتصور عمل ورؤيا لتعريف مفاهيم الصحة والخدمات الصحية في فلسطين ودور وزارة الصحة ومقدمي الخدمات الصحية، على أن تقدم اللجنة وثيقة وطنية: تبنى على مشاورات وطنية واسعة، وتحظى بإجماع وطني، وتعرف مفاهيم الصحة والخدمات الصحية، وتحدد أدوار القطاعات الحكومية ضمن القطاع الصحي الفلسطيني. 2- وضع خطة استراتيجية تنموية لتطوير قطاع الصحة مبنية على مشاركة مجتمعية تتضمن القطاع الحكومي وصانعي القرار، وإعادة التركيز على الرعاية الصحية الأولية كمفهوم شامل وأساسي ينتج من هذا الجهد وثيقة وطنية، تمثل خطة تلبي حاجات الشعب الصحية القابلة للتنفيذ ضمن الواقع الاقتصادي والمالي الفلسطيني. 3- تطوير سياسات نظم مالية وإدارية للقطاع الصحي وتحديد مصادر التمويل للقطاع الصحي ليتوافق مع الوضع الاقتصادي الفلسطيني، ويشمل ذلك تحديداً: أ) تطوير نظام تأمين صحي يتناسب مع الدخل القومي ويسهل وصول المنتفعين إلى الخدمات الصحية المطلوبة. ب) تطوير نظام لتحويل المرضى المحتاجين الخدمات خارج النظام الصحي الحكومي ويكون شفافاً وعادلاً ومجدياً مالياً، ويهدف إلى استخدام وتطوير القدرات داخل الوطن كأولوية. ج) تطوير نظام المشتريات للقطاع الصحي الحكومي مبني على أسس محاسبية صحيحة وشفافة، ويوفر لجميع المواطنين الأدوية الأساسية. د) تطوير نظام يعمل على أساس التكامل بين الخطة والموازنة. 4- تعزيز وتنظيم العلاقة مع الجهات المانحة وتنسيق الدعم للقطاع الصحي وتفعيل أهداف وعمل الدول والمؤسسات المانحة بما يؤدي عملياً إلى بناء مساعدات المانحين على أولويات الخطة الصحية الفلسطينية. 5- أية قضايا ذات علاقة بالقطاع الصحي أو الخدمات الصحية ترى اللجنة معالجتها أو تحال إلى اللجنة من قبل مجلس الوزراء أو أي جهة مخولة؛ لتفويض اللجنة بمتابعة قضايا محددة بالقطاع الصحي بشكل عام.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/1/2006 ميلادية. الموافق: 3/ ذو الحجة /1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.