قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2006م بتفويض حق الاقتراض والاستدانة نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبتنسب من رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (1/44) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 3/1/2006م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تفويض د. جهاد خليل الوزير وكيل وزارة المالية صلاحية وحق الاقتراض والاستدانة باسم وزارة المالية الفلسطينية نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية من جميع البنوك العاملة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية و/أو فروع تلك البنوك في الخارج، وتقديم الضمانات الضرورية واللازمة ضماناً لتلك القروض والتسهيلات، والتوقيع على جميع العقود والمستندات البنكية اللازمة لذلك، وإعلام مجلس الوزراء بذلك.

مادة (2)
تكفل السلطة الوطنية الفلسطينية تسديد جميع القروض والتسهيلات التي تحصل عليها وزارة المالية خصوصاً القروض التيسيرية الخاصة بصرف الرواتب وتفويض البنوك تفويضاً مطلقاً ونهائياً بإجراء التقاص بين حسابات الوزارة و/أو السلطة الوطنية الفلسطينية الدائنة والمدينة تسديداً للقروض والتسهيلات الممنوحة.

مادة (3)
يشمل هذا التفويض الحق بتجديد اتفاقيات الاقتراض والاستدانة (التسهيلات) الموقعة مع البنوك.

مادة (4)
يفوض مجلس الوزراء د. جهاد خليل الوزير بإدارة حسابات وزارة المالية لدى جميع البنوك مع حقه طلب فتح حسابات جديدة أو طلب تعديلات على الحسابات القائمة باسم الهيئات والوزارات الحكومية وتحديد المفوضين بالتوقيع عليها.

مادة (5)
يبقى هذا التفويض ساري المفعول وقائماً إلى أن يتم إشعار البنوك المعنية بخلاف ذلك.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/1/2006 ميلادية. الموافق: 3/ ذو الحجة /1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.