قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2006م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2005م بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن شراء سنوات الخدمة لأغراض التقاعد


مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2005م بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن شراء سنوات الخدمة لأغراض التقاعد، وبتنسيب من رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (6/44) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 3/1/2006م قرر ما يلي:
مادة (1)
تعديل المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2005م بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن شراء سنوات الخدمة لأغراض التقاعد لتصبح على النحو التالي: مقابل شراء سنوات الخدمة بموجب القانون وهذه اللائحة، يلتزم الموظف بتسديد حصة (مساهمة) الموظف بنسبة 10% من قيمة آخر راتب بالإضافة إلى حصة (مساهمة) الحكومة بنسبة 12.5% من قيمة آخر راتب عن المدة المطلوب شراؤها، مضافاً إليها الفائدة المقررة بموجب هذه اللائحة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ صدوره، وينشر مع التعديل المذكور في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/1/2006 ميلادية. الموافق: 3/ذو الحجة /1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.